مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
102
الْمَوَّاز يجوز شِرَاؤُهُ فَإِن جَاءَ صَاحبه كَانَ لَهُ أَخذه بِالثّمن واشتراء العَبْد الْمُسلم مِنْهُم أفضل من تَركه قَالَ ابْن رشد وَكَذَلِكَ الْأَمْتِعَة (الثَّالِث) مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُم مُسلم دخل بِأَمَان فَلَا شَيْء لرَبه فِيهِ إِلَّا أَن يُعْطي الثّمن وَإِن وهبوه للداخل إِلَيْهِم فصاحبه أَحَق بِهِ بِغَيْر ثمن إِلَّا إِلَّا أَن يكون كافا على الْهِبَة وَإِن أعتق العَبْد واستولد الْأمة فَذَلِك خلافًا لأَشْهَب (الرَّابِع) مَا غنمه الْمُسلمُونَ فَهُوَ لمن كَانَ يملكهُ من الْمُسلمين وَلَا تجوز قسمته إِن علم بِهِ فَإِن أدْركهُ قبل الْقِسْمَة أَخذه بِغَيْر ثمن وَإِن لم يعلم بِهِ حَتَّى قسم فَهُوَ أَحَق بِهِ بِالثّمن وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقَالَ الشَّافِعِي بِغَيْر ثمن وَبعدهَا بِالْقيمَةِ وَإِن أَخَذُوهُ بِغَيْر غَلَبَة فَهُوَ لصَاحبه مطلقاوقال قوم لَا يَأْخُذهُ صَاحبه قبل الْقِسْمَة وَلَا بعْدهَا فروع إِذا أسلم الْكَافِر وَعِنْده حر مُسلم أَخذ مِنْهُ بِغَيْر ثمن وَأعْتق عَلَيْهِ وَإِذا أسر الْعَدو حرَّة مسلمة ثمَّ أَخذهَا الْمُسلمُونَ فَهِيَ حرَّة وَإِن ولدت عِنْدهم أَوْلَادًا وَأخذُوا صغَارًا فهم بمنزلتها وَاخْتلف فِي الْكِبَار وَإِن كَانَت أمة لرجل فَهِيَ وَأَوْلَادهَا لسَيِّدهَا وَإِن غنموا ذِمِّيا ثمَّ غنمناه رد لذمته وَإِن غنموا عبدا أَو مُدبرا أَو مكَاتبا أَو معتقا إِلَى أجل أَو أم ولد فهم لسيدهم كَالْمَالِ وَإِذا خرج الْأَسير إِلَيْنَا وَترك مَاله فِي أَيْديهم ثمَّ غنمه الْمُسلمُونَ فَهُوَ أَحَق بِهِ قبل الْقِسْمَة بِغَيْر ثمن وَبعدهَا بِالثّمن وَإِذا أسلم الْحَرْبِيّ ثمَّ غزا الْمُسلمُونَ بِلَاده فزوجته فَيْء وَكَذَلِكَ أَوْلَاده على الْمَشْهُور وَقيل هم تبع لَهُ وَمَاله فَيْء وَقيل هُوَ لَهُ وَقيل هُوَ لَهُ قبل الْقِسْمَة بِلَا ثمن وَبعدهَا بِالثّمن
الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكم الْفِدَاء يجب استنقاذهم من يَد الْكفَّار بِالْقِتَالِ فَإِن عجز الْمُسلمُونَ عَنهُ وَجب عَلَيْهِم الْفِدَاء بِالْمَالِ فَيجب على الْأَسير الْغَنِيّ فدَاء نَفسه وعَلى الإِمَام فدَاء الْفُقَرَاء من بَيت المَال فَمَا نقص تعين فِي جَمِيع أَمْوَال الْمُسلمين وَلَو أَتَى عَلَيْهَا وَيجْبر الإِمَام سَادَات العلوج على فدَاء الْمُسلمين بهم وَلَا يعطاهم الثّمن (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الرُّجُوع بالفدية وَمن فدى أَسِيرًا بأَمْره رَجَعَ عَلَيْهِ بالفدية اتِّفَاقًا فَإِن فدَاه بِغَيْر أمره وَلَا علمه رَجَعَ أَيْضا عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ وَقيل يرجع عَلَيْهِ إِن كَانَ مُوسِرًا وعَلى بَيت المَال إِن كَانَ مُعسرا والفدية مُقَدّمَة على الدّين وَإِذا فدى أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه فَلَا رُجُوع لَهُ إِلَّا أَن يفْدِيه بأَمْره وَكَذَلِكَ الْأَقَارِب والآباء والأمهات والأجداد وَالْأَوْلَاد والأعمام والأخوال والأخوة وبنيهم وَالْأَخَوَات وبنيهن وَإِن طلب الْعَدو فِي الْفِدَاء خيلا وسلاحا دفعت إِلَيْهِ بِخِلَاف الْخمر وَالْخِنْزِير وَقد أجَاز الْفِدَاء بهما سَحْنُون وَمنع ابْن الْقَاسِم مَا فِيهِ مضرَّة على الْمُسلمين وَمن فدى أَسِيرًا بِخَمْر وَشبهه لم يرجع بِهِ وَلَا بِقِيمَتِه وَمن فدى أُسَارَى بِأَلف رَجَعَ على الْمُوسر والمعسر بِالسَّوِيَّةِ إِلَّا أَن يكون الْعَدو علم الْمُوسر وشاح
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir