responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 411
يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ إحْدَاهُمَا لَغْوُ الْيَمِينِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ خِلَافُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَثِيقَةِ الْحَقِّ لَا يَنْفَعُ، وَلَوْ جَهَرَ بِهِ.
وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّ نِيَّةَ الْحَالِفِ لَا تُعْتَبَرُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُحَلِّفِ نِيَّةٌ تُخَالِفُهَا، وَهُوَ وَاضِحٌ لِاشْتِرَاطِ التَّلَفُّظِ بِصِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَأَمَّا الْمُحَاشَاةُ فَوَقَعَ خِلَافٌ فِي إفَادَتِهَا، إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ فِي وَثِيقَةِ حَقٍّ فَقِيلَ تَنْفَعُ وَقِيلَ لَا تَنْفَعُ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ فِي شَامِلِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ إفَادَتِهَا.
الثَّانِي: وَقَعَ خِلَافٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ، هَلْ هُوَ رَافِعٌ لِلْكَفَّارَةِ أَوْ حَلٌّ لِلْيَمِينِ؟ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ أَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ وَحَلَفَ وَاسْتَثْنَى، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِيهِمَا عَلَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي، بِخِلَافِ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَفِّرُ فَحَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، هَكَذَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعِنْدِي وَقْفَةٌ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي إذَا حَلَفَ لَا يَحْلِفُ فَحَلَفَ وَاسْتَثْنَى إذْ قَدْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ انْحَلَّ بِالِاسْتِثْنَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَثْنِ لَحَنِثَ؟ فَتَأَمَّلْهُ مُنْصِفًا.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُكَفَّرُ مِنْ الْأَيْمَانِ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَيْمَانُ بِاَللَّهِ) أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (أَرْبَعَةٌ) وَفِي نُسْخَةٍ أَرْبَعٌ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ، بِخِلَافِ لَوْ ذُكِرَ لَوَجَبَ حَذْفُهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ، وَهُوَ الْيَمِينُ، وَإِنْ أَرَدْت تَفْصِيلَهَا. (فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ) بِالتَّاءِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُؤَنَّثَةٌ وَالتَّاءُ تَلْزَمُ الْمُضَارِعَ الْمُسْنَدَ إلَى الْمُؤَنَّثِ الْحَقِيقِيِّ الْغَائِبِ الْمُظْهَرِ وَالْمُضْمَرِ الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُثَنًّى وَجَمْعٍ. (وَهُوَ) أَيْ أَحَدُ الْيَمِينَيْنِ الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ عَلَى بِرٍّ. (أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا) أَيْ لَا فَعَلْت كَذَا أَوْ لَا فَعَلْت كَذَا، فَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَى بِرٍّ لَهَا صِيغَتَانِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَى بِرٍّ بِأَنْ فَعَلْت أَوْ لَا فَعَلْت ثُمَّ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ نَافِيَةٌ إنْ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا جَوَابٌ، وَشَرْطِيَّةٌ إنْ ذُكِرَ لَهَا جَوَابٌ نَحْوَ: وَاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا مَا جَلَسْت فِي الدَّارِ، أَوْ: وَاَللَّهِ إنْ قَامَ زَيْدٌ مَا قُمْت. (أَوْ) أَيْ وَالثَّانِي مِنْهُمَا (يَحْلِفُ) بِاَللَّهِ (لَيَفْعَلَنَّ) كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ، وَلَمْ يُؤَجِّلْ، وَهِيَ الْمُنْعَقِدَةُ عَلَى حِنْثٍ لَهَا صِيغَتَانِ أَيْضًا كَصِيغَتَيْ الْبِرِّ فَالْيَمِينَانِ اللَّذَانِ تُكَفَّرَانِ هُمَا يَمِينُ الْبِرِّ وَيَمِينُ الْحِنْثِ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ وَالْيَمِينِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْمُنْعَقِدَةِ عَلَى بِرٍّ بِأَنْ فَعَلْت أَوْ لَا فَعَلْت، أَوْ حَنِثَ بِلَأَفْعَلَنَّ، أَوْ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ إنْ لَمْ يُؤَجِّلْ إطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مَدٌّ. وَأَمَّا لَوْ أَجَّلَ بِأَنْ قَالَ: بِاَللَّهِ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمَنَّ زَيْدًا فِي هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا، أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى بِرٍّ، وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِمُضِيِّ الْأَجَلِ، وَلَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ مَنَعَهُ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ تَرَكَهُ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ لَا عَقْلِيٍّ، مِثَالُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ: حَيْضُ مَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ الْيَوْمِ، وَمِثَالُ الْمَانِعِ الْعَادِيِّ سَرِقَةُ مَا حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَثَلًا، وَمِثَالُ الْمَانِعِ الْعَقْلِيِّ مَوْتُ مَا حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَثَلًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ إنْ بَادَرَهُ إلَى فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفَرِّطْ، وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ بِحَيْثُ تَمَكَّنَ مِنْ الْفِعْلِ وَتَرَاخَى حَتَّى تَعَذَّرَ فِعْلُهُ يَحْنَثُ، وَلَوْ بِالْعَقْلِيِّ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ لَا بِكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي لَيَذْبَحَنَّهُ، فَلَوْ تَجَرَّأَ وَوَطِئَ الْحَائِضَ فَفِي بِرِّهِ قَوْلَانِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ إذَا أَقَّتَ أَوْ لَمْ يُؤَقِّتْ وَبَادَرَ، وَأَمَّا لَوْ فَرَّطَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، وَلَوْ بِالْعَقْلِيِّ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: لَكِنَّ الشَّرْعِيَّ يَحْنَثُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْيَمِينِ، بِخِلَافِ الْعَادِيِّ وَالْعَقْلِيِّ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا إلَّا إذَا طَرَأَ عَلَى الْيَمِينِ، لَكِنَّ الْعَادِيَّ يَحْنَثُ بِهِ، وَلَوْ بَادَرَ سَوَاءٌ أَقَّتَ أَمْ لَا، وَأَمَّا إنْ كَانَ عَقْلِيًّا. فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِهِ إذَا لَمْ يُؤَقِّتْ وَفَرَّطَ، وَعَلَى هَذَا فَالْمَانِعُ الْعَقْلِيُّ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ بِهِ حَيْثُ بَادَرَ بَعْدَ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ، وَسُمِّيَتْ الْأُولَى يَمِينُ بِرٍّ؛ لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ اخْتِيَارًا.
وَالثَّانِيَةُ تُسَمَّى يَمِينُ حِنْثٍ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَيَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عَلَى حِنْثٍ، وَلَا يَبَرُّ إلَّا بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَلَفَ: لَيُكَلِّمَنَّ زَيْدًا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَلَمْ يُكَلِّمْهُ فِيهِ لِمَانِعٍ حَصَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ كَلَامِهِ حَنِثَ. .
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْحِنْثَ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى تَرْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ لَا مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ شَرْعِيًّا، كَوَاللَّهِ لَا أَدْخُلُ الْحَبْسَ فَيُحْبَسُ لِغَرِيمِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ، وَلَا يُعْذَرُ عِنْدَنَا بِالنِّسْيَانِ لِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا الْغَلَطِ، وَلَا الْجَهْلِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَبِالنِّسْيَانِ إنْ أَطْلَقَ، وَأَمَّا فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ فَيَحْصُلُ بِتَعَذُّرِ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَالْمَانِعُ عَادِيٌّ، وَلَوْ بَادَرَ أَوْ عَقْلِيٌّ لَكِنْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ كَشَرْعِيٍّ، وَلَوْ كَانَ سَابِقًا مِنْ الْيَمِينِ.
الثَّانِي: قَدَّمْنَا أَنْ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ كَشَرْطِيَّةِ إنْ ذُكِرَ لَهَا جَوَابٌ، وَإِلَّا كَانَتْ نَافِيَةً لَهَا، بِخِلَافِهَا فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ فَهِيَ شَرْطِيَّةٌ دَائِمًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا يَكُونُ مُقَدَّرًا، فَإِذَا قَالَ: وَاَللَّهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ مَثَلًا، فَتَقْدِيرُ الْجَوَابِ: يَلْزَمُنِي الْكَفَّارَةُ.
وَأَشَارَ إلَى بَقِيَّةِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ بِقَوْلِهِ: (وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ أَحَدُهُمَا) الْأَوَّلُ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُؤَنَّثَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمَا فَرْدَانِ. (لَغْوُ الْيَمِينِ) أَيْ الْيَمِينُ اللَّغْوُ (وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ) الْمُكَلَّفُ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَوْ بِنَذْرٍ مُبْهَمٌ (عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ) أَيْ يَتَيَقَّنُهُ (كَذَا) مُعْتَمِدًا عَلَى مَا (فِي يَقِينِهِ ثُمَّ) بَعْدَ الْحَلِفِ (يَتَبَيَّنُ لَهُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ مَا كَانَ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست