responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 405
ثَمَنٍ.

وَلَا نَفَلَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنْ الْإِمَامِ.

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْمِ.

وَالسَّلَبُ مِنْ النَّفَلِ.

وَالرِّبَاطُ فِيهِ فَضْلٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثَمَنٍ) إنْ كَانَ حَاضِرًا.
وَأَمَّا إنْ كَانَ غَائِبًا فَيُحْمَلُ لَهُ إنْ كَانَ الْحَمْلُ خَيْرًا لَهُ، وَإِلَّا بِيعَ وَحُمِلَ لَهُ ثَمَنُهُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَبَرًا، وَإِلَّا بِيعَ، وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ، فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُعْطِي لِرَبِّهِ إلَّا بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ، وَلَا وَهَبَهُ، وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ إلَى الْآنِ، فَهُوَ كَالِاسْتِحْقَاقِ فِي حَلِفِهِ مَعَ بَيِّنَتِهِ، وَالْمُسْلِمُ كَالذِّمِّيِّ وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَعْبِيرِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالثُّبُوتِ الْمُوهِمِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ، وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ، وَهُوَ مَا عُرِفَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ، وَلَكِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَمْضِي قَسْمُهُ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ: أَنْ تُعْرَفَ عَيْنُ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَيَحْضُرُ فَيَأْخُذُهُ مَجَّانًا، وَإِنْ غَابَ يُحْمَلُ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِلَّا بِيعَ لَهُ.
الثَّانِيَةَ: أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْمَالِكِ فَهَذَا يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ وَيَمْضِي قَسْمُهُ.
الثَّالِثَةَ: أَنْ لَا يُعْرَفَ الْمَالِكُ إلَّا بَعْدَ الْقَسْمِ، وَهَذَا يَأْخُذُهُ مَالِكُهُ بِالثَّمَنِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ

وَلَمَّا كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ بَعْضَ الْمُجَاهِدِينَ بَيَّنَ مَا مِنْهُ النَّفَلُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا نَفَلَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَوْ تَسْكِينِهَا أَيْ لَا زِيَادَةَ هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً، وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَهُوَ مَالٌ مَوْكُولٌ عِلْمُ قَدْرِهِ إلَى الْإِمَامِ. (إلَّا مِنْ الْخُمُسِ) لَا فِي أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَقَدْرُهُ (عَلَى) قَدْرِ (الِاجْتِهَادِ مِنْ الْإِمَامِ) زِيَادَةً عَلَى سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَنَفَلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ كَقُوَّةِ بَطْشِ الْآخِذِ وَشَجَاعَتِهِ، أَوْ يَرَى ضَعْفًا مِنْ الْجَيْشِ فَيُرَغِّبُهُمْ بِذَلِكَ فِي الْقِتَالِ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِيمَا يَقْتَضِي التَّنْفِيلَ جَازَ تَنْفِيلُهُمْ جَمِيعًا، وَالْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ:، وَلَا نَفَلَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّنْفِيلُ مِنْ نَحْوِ الْجِزْيَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ أَيْ لَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ الْبَاقِيَةِ لِلْمُجَاهِدِينَ.
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ النَّفَلُ مِمَّا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْمُنَفَّلِ كَالْفَرَسِ وَالثَّوْبِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّيْفِ؛ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ فِي النُّفُوسِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْفَلُ مِنْ السَّلَبِ الْمُعْتَادِ لَا سِوَارَ، وَلَا صَلِيبَ، وَلَا غَيْرَهُ لِعَدَمِ اعْتِيَادِهَا.

(وَلَا يَكُونُ) أَيْ لَا يَجُوزُ التَّنْفِيلُ (قَبْلَ) أَخْذِ (الْغَنِيمَةِ) بِأَنْ يَكُونَ بِالْوَعْدِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقُضْ الْقِتَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ نِيَّتِهِمْ، وَيَحْمِلُهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ صَاحِبِ الْمَالِ وَتَرْكِ قِتَالِ الشُّجَاعِ، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْغَنِيمَةِ لَجَازَ، وَلِلْقَاتِلِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا سَلَبُ كُلِّ مَنْ قَتَلَهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الْإِمَامِ قَالَ خَلِيلٌ: وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ لَا سِوَارَ، وَلَا صَلِيبَ، وَلَا عَيْنَ، وَلَا دَابَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا لَوْ ارْتَكَبَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَنَفَلَ قَبْلَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْغَنِيمَةِ بِأَنْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وَبَيَّنَهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَمَضَى إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حُكْمٍ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ، فَلِلْقَاتِلِ سَلَبُ كُلِّ مَنْ قَتَلَهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ مَقْتُولُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ عَيَّنَ قَاتِلًا، وَأَمَّا لَوْ عَيَّنَ بِأَنْ قَالَ: يَا زَيْدُ إنْ قَتَلْت قَتِيلًا فَلَكَ سَلَبُهُ فَقَتَلَ جَمَاعَةً فَلَيْسَ لَهُ إلَّا سَلَبُ الْأَوَّلِ إنْ عَرَفَ، فَإِنْ جَهِلَ فَقِيلَ لَهُ سَلَبُ أَقَلِّهِمْ، وَإِلَّا شَارَكَ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلَهُ النِّصْفُ، وَهَكَذَا. وَهَذَا إذَا قَتَلَ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ، وَأَمَّا لَوْ قَتَلَ الْمُعَيَّنُ اثْنَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقِيلَ لَهُ سَلَبُهُمَا مَعًا، وَقِيلَ لَهُ سَلَبُ أَكْثَرِهِمَا، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْمَقْتُولِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ لَا نَحْوَ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ.
الثَّانِي: وَهَذَا الَّذِي يَتَعَيَّنُ مُسْتَحَقُّهُ يُسَمَّى السَّلَبُ الْكُلِّيُّ؛ لِأَنَّ السَّلَبَ يَنْقَسِمُ إلَى كُلِّيٍّ وَجُزْئِيٍّ، فَالْجُزْئِيُّ مَا يَتَعَيَّنُ آخِذُهُ، وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ يُعْطِيَ الْإِمَامُ شَخْصًا مُعَيَّنًا شَيْئًا، وَأَمَّا الْكُلِّيُّ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّنْ آخِذُهُ بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ.
الثَّالِثُ: تَلَخَّصَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَلَهُ أَخْذُ سَلَبِ مَقْتُولِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْإِمَامَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَالَ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِإِخْرَاجِهِ نَفْسَهُ فِي الْأُولَى، وَلِمُحَابَاتِهِ فِي الثَّانِيَةِ.
الرَّابِعُ: بَقِيَ لَوْ تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ وَاتَّحَدَ الْمَقْتُولُ أَوْ تَعَدَّدَ فَالسَّلَبُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ رَاجِلًا وَبَعْضُهُمْ رَاكِبًا، وَوَقَعَ خِلَافٌ فِي الَّذِي يَأْتِي بِرَأْسِ شَخْصٍ وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَقِيلَ يُصَدَّقُ، وَلَهُ سَلَبُهُ، وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، بِخِلَافِ مَنْ قَدِمَ بِسَلَبِ شَخْصٍ وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ وُجُودَ الرَّأْسِ مَعَهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يُرَجِّحُ جَانِبَهُ فِي الْخِلَافِ، بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ.
قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: وَلَوْ قَالَ لِعَشَرَةٍ: إنْ قَتَلْتُمْ هَؤُلَاءِ فَلَكُمْ أَسْلَابُهُمْ، لَمْ يَخْتَصَّ الْقَاتِلُ مِنْهُمْ بِسَلَبِ قَتِيلِهِ بَلْ تَكُونُ أَسْلَابُهُمْ شَرِكَةً بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَوْ قَتَلَ تِسْعَةٌ مِنْهُمْ تِسْعَةَ أَعْلَاجٍ وَقَتَلَ عَاشِرُ الْأَعْلَاجِ عَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ فَالْأَسْلَابُ لِلْقَاتِلِينَ فَقَطْ، وَلَوْ بَقِيَ عَاشِرُ الْمُسْلِمِينَ شَرَكَهُمْ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت: فَيَلْزَمُ لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْقَاتِلِينَ لَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلْحَيِّ الْعَاشِرِ، رَاجِعْ التَّتَّائِيَّ.

(وَالسَّلَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَهُوَ مَا يَسْلُبُهُ الْقَاتِلُ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست