مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
379
الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ.
وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ وَلَا مَرِيضَةٌ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا وَيُتَّقَى فِيهَا الْعَيْبُ كُلُّهُ وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ يُدْمِي فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُدْمِ فَذَلِكَ جَائِزٌ.
وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ.
بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَشْرَةَ أَعْلَاهَا فَحْلُ الضَّأْنِ وَأَدْنَاهَا أُنْثَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ نَوْعَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأَطْيَبِ لَحْمًا مِنْهُمَا. ثُمَّ بَيَّنَ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ فِي الضَّحَايَا بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا كَثْرَةُ اللَّحْمِ بِخِلَافِ الضَّحَايَا الْمَطْلُوبُ فِيهَا طِيبُ اللَّحْمِ (ثُمَّ) يَلِي الْإِبِلَ فِي الْفَضْلِ (الْبَقَرُ ثُمَّ) يَلِي الْبَقَرَ (الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ) وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» . وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ» زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ» .
وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ صِفَةُ الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى بِهِ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ وَلَدَهُ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - مِنْ الذَّبْحِ، وَأَفْضَلُ الضَّحَايَا الْأَبْيَضُ الْأَقْرَنُ الْأَعْيَنُ الَّذِي يَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَالْعُفْرُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ هِيَ الْبَيْضَاءُ، وَالْأَعْيَنُ الْمُرَادُ بِهِ الْوَاسِعُ الْعَيْنِ، وَالْأَمْلَحُ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ أَوْ الَّذِي لَوْنُهُ كَلَوْنِ الْمِلْحِ، وَمَعْنَى يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ أَنَّ قَوَائِمَهُ وَبَطْنَهُ، وَمَا حَوْلَ عَيْنَيْهِ أَسْوَدُ.
وَلَمَّا بَيَّنَ السِّنَّ الْمُجْزِئَ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا تُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا (عَوْرَاءُ) بِالْمَدِّ، وَهِيَ فَاقِدَةُ جَمِيعِ أَوْ مُعْظَمِ نُورِ إحْدَى عَيْنَيْهَا، وَلَوْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ، وَأَحْرَى فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ الْعَمْيَاءُ، وَلَوْ كَانَتْ سَمِينَةً. (وَلَا) يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (مَرِيضَةٌ) مَرَضًا بَيِّنًا، وَهُوَ الَّذِي لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ الْبَيِّنَ يُفْسِدُ اللَّحْمَ، وَمِنْهُ الْجَرَبُ الْكَثِيرُ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأَكْلِ (وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا (الْعَرْجَاءُ) بِالْمَدِّ (الْبَيِّنُ) أَيْ الْفَاحِشُ (ضِلْعُهَا) يُرْوَى بِالضَّادِ وَالظَّاءِ أَيْ عَرَجُهَا بِحَيْثُ لَا تَلْحَقُ الْغَنَمَ (وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا (الْعَجْفَاءُ) بِالْمَدِّ وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: (الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا) لِشِدَّةِ هُزَالِهَا وَالْأَكْثَرُ تَفْسِيرُهَا بِأَنَّهَا الَّتِي لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي عِظَامِهَا مُخٌّ تُجْزِئُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَحْمٌ، وَهَذِهِ الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِ اتِّقَائِهَا لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَمَّا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى أَيْ لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا لِشِدَّةِ هُزَالِهَا.
قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَلَمَّا كَانَ الْمَطْلُوبُ سَلَامَةَ الضَّحِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنْ عَقِيقَةٍ، وَهَدْيٍ وَجَزَاءٍ وَفِدْيَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا خُصُوصِ مَا سَبَقَ قَالَ: (وَ) كَذَلِكَ (يُتَّقَى فِيهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا (الْعَيْبُ كُلُّهُ) وُجُوبًا حَيْثُ كَانَ فَاحِشًا كَالْجُنُونِ، وَهُوَ فَقْدُ الْإِلْهَامِ، وَالْبَشَمُ، وَهُوَ التُّخَمَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْحَيَوَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَكَذَا نَقْصُ جُزْءٍ غَيْرِ خَصِيِّهِ، وَمِنْهُ صِغَرُ الْأُذُنِ الْفَاحِشُ، وَهِيَ الصَّمَّاءُ، وَيُقَالُ لَهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ الْمَلْصَاءُ بِخِلَافِ صِغَرِ الْأُذُنِ الْخَفِيفِ، وَتُعْرَفُ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْكَرْتَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ.
وَمِثْلُهُ لَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِهَا الثُّلُثُ فَأَقَلُّ بِخِلَافِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ الْبَتْرُ، وَهُوَ عَدَمُ الذَّنَبِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضٍ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ بَالٌ، وَلَوْ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ثُلُثِ الذَّنَبِ وَثُلُثِ الْأُذُنِ أَنَّ الذَّنَبَ مُشْتَمِلٌ عَلَى لَحْمٍ وَشَحْمٍ، بِخِلَافِ الْأُذُنِ فَإِنَّهَا مَحْضُ جِلْدٍ، وَهَذَا فِي ذَنَبِ الْغَنَمِ الَّتِي لَهَا لِيَّةٌ كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا نَحْوُ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ وَالْغَنَمِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِمَّا لَا لَحْمَ، وَلَا شَحْمَ فِي ذَنَبِهِ فَاَلَّذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مِنْهُ مَا يُنْقِصُ الْجَمَالَ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ الْبَخَرُ، وَهُوَ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ لِتَنْقِيصِهِ الْجَمَالِ وَتَغْيِيرِهِ اللَّحْمِ حَيْثُ كَانَ عَارِضًا لَا مَا كَانَ أَصْلِيًّا.
وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْعَارِضَ نَشَأَ عَنْ مَرَضٍ بِبَاطِنِ الْحَيَوَانِ، وَمِمَّا يَمْنَعُ أَيْضًا الْإِجْزَاءَ الْبُكْمُ، وَهُوَ فَقْدُ الصَّوْتِ مِنْ الْحَيَوَانِ إلَّا لِعَارِضٍ كَالنَّاقَةِ بَعْدَ حَمْلِهَا فَلَا يَضُرُّ، وَمِمَّا يَضُرُّ أَيْضًا عَدَمُ اللَّبَنِ بِخِلَافِ قِلَّتِهِ فَلَا تَمْنَعُ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ شَقُّ الْأُذُنِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ) الشَّقُّ (يَسِيرًا) بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَلَمَّا كَانَ الْقَطْعُ أَشَدَّ مِنْ الشَّقِّ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مَنْعُهُ الْإِجْزَاءَ مُطْلَقًا قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ) مِثْلُ الشَّقِّ فِي مَنْعِهِ الْإِجْزَاءِ إنْ كَثُرَ بِأَنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَقَّ الْأُذُنِ كَقَطْعِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَشْقُوقُ أَوْ الْمَقْطُوعُ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ مَنَعَ الْإِجْزَاءَ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ فِي الْأُذُنِ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ، بِخِلَافِ الذَّنَبِ فَإِنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْفَرْقَ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَسْرُ الْقَرْنِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَ) كَذَلِكَ (مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ) قَرْنُهَا (يُدْمِي) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ (فَلَا يَجُوزُ) ذَبْحُهَا ضَحِيَّةً، وَلَا هَدْيًا.
(وَ) مَفْهُومُ يُدْمِي (إنْ لَمْ يُدْمِ) بِأَنْ بَرِئَ (فَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ تَضْحِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (جَائِزٌ) ، وَلَوْ انْكَسَرَ مِنْ أَصْلِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمِنْ لَازِمِ الْجَوَازِ الْإِجْزَاءُ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْقَرْنِ لَيْسَ نَقْصًا فِي الْخِلْقَةِ، وَلَا فِي اللَّحْمِ، إذْ لَا خِلَافَ فِي إجْزَاءِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
379
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir