responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 233
وَصَلَ إلَيْهَا

وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَإِذَا ارْتَحَلَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى جَمَعَ حِينَئِذٍ

وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ إذَا خَافَ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِعَرَفَةَ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُصَلِّهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَدْ صَلَّاهَا؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ وَصَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ وَهَذِهِ جُمُعَةٌ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا يَجْهَرُ بِالْجُمُعَةِ، فَسَكَتَ أَبُو يُوسُفَ وَسَلَّمَ.

وَأَشَارَ إلَى رَابِعِ الْأَسْبَابِ لِلْجَمْعِ وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (فِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) جَمْعَ تَأْخِيرٍ (بِالْمُزْدَلِفَةِ) سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ وَمَحَلُّهُ (إذَا وَصَلَ إلَيْهَا) بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إلَّا بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ الْخَفِيفَةِ، بِأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْمَغْرِبِ بَعْدَ الشَّفَقِ وَيُقِيمَ لَهَا فَإِذَا صَلُّوهَا وَفَرَغُوا مِنْهَا يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ وَيُقِيمُ لَهَا وَيُصَلُّونَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِتَسْبِيحٍ وَلَا تَنَفُّلٍ كَسَائِرِ الْجُمُوعِ، لَا يُتَنَفَّلُ بَيْنَهُمَا.
قَالَهُ زَرُّوقٌ، فَإِنْ وَصَلَ إلَى الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ لَمْ يَصِحَّ جَمْعُهُ قَبْلَهُ، فَلَوْ جَمَعَ أَعَادَ الْمَغْرِبَ نَدْبًا وَالْعِشَاءَ بَعْدَ الشَّفَقِ وُجُوبًا، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إذَا وَصَلَ عَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ لِمَرَضٍ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ فَهَذَا يَجْمَعُ إذَا غَابَ الشَّفَقُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ، وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ عَرَفَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ جَمَاعَةٌ بَلْ لِكُلِّ مَنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ الْجَمْعُ.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مَحَلُّ سُنِّيَّةِ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا الْجَمْعَ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ وَسَارَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لِعَجْزٍ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَعْدَ الشَّفَقِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ وَنَفَرَ مِنْهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ اخْتِيَارًا لَا يَجْمَعُ إلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ الشَّفَقِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ مَعَهُ، وَتَأَخَّرَ عَنْهُ لِعَجْزٍ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الشَّفَقِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وَلَوْ غَيْرَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ وَقَفَ بَعْدَهُ لَا يَجْمَعُ وَلَا بِالْمُزْدَلِفَةِ.
الثَّانِي: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ بَعْدَ الشَّفَقِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَذَانَ يُكْرَهُ فِي الضَّرُورِيِّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْأَذَانُ لِلظُّهْرِ حَيْثُ يُجْمَعُ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ بَابَ الْجَمْعِ بَابُ ضَرُورَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ تُفْعَلُ بَعْدَ أَوْ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ، فَالْأَذَانُ أَوْلَى فَيُقَيَّدُ مَا فِي الْأَذَانِ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ الْمَجْمُوعَةِ،

وَأَشَارَ إلَى خَامِسِ أَسْبَابِ الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ) أَيْ اشْتَدَّ (بِالْمُسَافِرِ) فِي الْبَرِّ سَفَرًا مُبَاحًا، وَإِنْ قَصُرَ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَهُ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ يُدْرِكَ الزَّوَالَ سَائِرًا وَفِي هَذَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ (فَلَهُ) حِينَئِذٍ (أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ) فِي (أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ) فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَهَذَا يُسَمَّى جَمْعًا صُورِيًّا وَلِلصَّحِيحِ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الَّذِي تُقَدَّمُ فِيهِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ أَوْ تُؤَخِّرُهُ عَنْهُ، وَلِهَذَا صُلِّيَتْ فِيهِ كُلُّ صَلَاةٍ فِي وَجْهِهَا، وَثَانِي الْوَجْهَيْنِ أَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ فِي الِاصْفِرَارِ وَقَبْلَهُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمَا، وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِلَّا فَفِي وَقْتِهِمَا، وَحُكْمُ التَّأْخِيرِ الْجَوَازُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاتَيْنِ فِي نِيَّةِ النُّزُولِ فِي الِاصْفِرَارِ، وَفِي النُّزُولِ قَبْلَهُ الْجَوَازُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ وَالْوُجُوبُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَسَوَاءٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ (وَ) الْحُكْمُ (كَذَلِكَ) فِي الْعِشَاءَيْنِ إذَا أَشْرَكَهُ الْغُرُوبُ سَائِرًا فَلَهُ وَجْهَانِ أَيْضًا: أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) جَمْعًا صُورِيًّا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ وَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهُ يُنْزِلُ طُلُوعَ الْفَجْرِ هَذَا مَنْزِلَةَ الْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ، وَالثُّلُثَ الْأَوَّلَ مَنْزِلَةَ مَا قَبْلَ الِاصْفِرَارِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْفَجْرِ مَنْزِلَةَ الِاصْفِرَارِ، وَثَانِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ فِي الثُّلُثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ قَبْلَهُمَا فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمَا كَمَا كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَيْنِ عِنْدَ نِيَّةِ النُّزُولِ فِي الِاصْفِرَارِ أَوْ قَبْلَهُ.
وَثَانِي الْحَالَتَيْنِ أَنْ يُدْرِكَهُ الزَّوَالُ أَوْ الْغُرُوبُ بَازِلًا بِالْمَنْهَلِ وَفِيهِ ثَلَاثُ أَوْجُهٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا وَجْهًا بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا ارْتَحَلَ) الْمُسَافِرُ أَيْ أَرَادَ الِارْتِحَالَ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ نَازِلٌ بِالْمَنْهَلِ وَزَالَتْ أَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ بِهِ (فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى) وَهِيَ الظُّهْرُ مِنْ الظُّهْرَيْنِ أَوْ الْمَغْرِبُ مِنْ الْعِشَاءَيْنِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لَهُمَا، وَنَوَى أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ إلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ (جَمَعَ حِينَئِذٍ) بِأَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، وَيُسَمَّى جَمْعَ تَقْدِيمٍ وَهُوَ خِلَافُ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ: وَالْأَوَّلُ إيقَاعُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَثَانِيهَا أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ فِي الظُّهْرَيْنِ أَوْ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ فِي الْعِشَاءَيْنِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ، وَثَالِثُهَا أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ فِي الِاصْفِرَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرَيْنِ أَوْ بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ فِي الْعِشَاءَيْنِ.
فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست