مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
219
صَلَاتَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ شَيْءٍ خَفِيفٍ كَالسُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ وَشِبْهَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَلَا يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ لِنَقْصِ رَكْعَةٍ
وَلَا سَجْدَةٍ
وَلَا لِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَاتَهُ) لِبُطْلَانِهَا حَيْثُ كَانَ السُّجُودُ مُتَرَتِّبًا عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَأَكْثَرَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ) السُّجُودُ (مِنْ نَقْصِ) أَيْ مِنْ أَجْلِ نَقْصِ (شَيْءٍ خَفِيفٍ كَالسُّورَةِ) الَّتِي تُقْرَأُ (مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ) فَلَا يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءُ صَلَاتِهِ لِعَدَمِ بُطْلَانِهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ، إلَّا إنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ، وَعَدَمُ لُزُومِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّجُودُ لِتَرْكِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِتَرْكِ السُّجُودِ لِلسُّورَةِ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْقِيَامُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ لَهَا سُنَّةٌ وَسِرُّهَا أَوْ جَهْرُهَا مِنْ صِفَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا سُنَّةً وَاحِدَةً فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ السُّجُودِ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةً، وَأَمَّا لَوْ قُلْنَا: الْقِيَامُ لَهَا سُنَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى السُّورَةِ وَالسِّرِّ أَوْ الْجَهْرِ كَذَلِكَ لَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ السُّجُودِ حَيْثُ تَرَكَ الْجَمِيعَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يَحْتَمِلُ كَلَامُهُ الْمَشْيَ عَلَى عَدِّ قِيَامِهَا سُنَّةً، فَلَا يُقَيِّدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا قَامَ، وَيُحْتَمَلُ الْمَشْيُ عَلَى عَدِّهِ سُنَّةً كَالسِّرِّ أَوْ الْجَهْرِ فَيُقَيِّدُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِمَا إذَا قَامَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ ثَلَاثَ سُنَنٍ، وَإِنَّمَا نَقَصَ سُنَّتَيْنِ، وَجَرَى عَلَى هَذَا أَكْثَرُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ حَيْثُ قَالُوا عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ سَوَاءٌ كَانَتْ قَوْلِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً كَالسُّورَةِ أَوْ قَوْلِيَّةً فَقَطْ كَثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ.
(أَوْ) إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ نَقْصِ (تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ) وَالْحَالُ أَنَّهُ جَلَسَ لَهُمَا وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَاعْتَرَضَ الْقَرَافِيُّ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَائِلًا: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْسَى التَّشَهُّدَيْنِ وَيَكُونُ السُّجُودُ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ سَهْوُهُ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إلَّا بِالسَّلَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا قَبْلَهُ ظَرْفٌ لِلتَّشَهُّدِ، وَأُجِيبُ بِتَصَوُّرِ ذَلِكَ فِي الْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْإِمَامِ فِي جُلُوسِهِ الْأَخِيرِ، فَإِذَا قَامَ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَجَلَسَ عَلَيْهَا يَتَشَهَّدُ، فَإِذَا أَتَى بِالثَّانِيَةِ يَتَشَهَّدُ، فَإِذَا نَسِيَ الْأَوَّلَ الَّذِي يَتَشَهَّدُهُ مَعَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي يُتَصَوَّرُ بِنِسْيَانِ تَشَهُّدَيْنِ زَائِدَيْنِ عَلَى مَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَكَذَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُقِيمِ يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ، وَلِي فِي هَذَا الْجَوَابِ بَحْثٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ فَلَا يُنْظَرُ لَهُ: وَالْبَحْثُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَيْنِ يُسْجَدُ لَهُمَا، نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِي الرَّاعِفِ الْمَسْبُوقِ بِرَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْمُقِيمُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ خَلْفَ مُسَافِرٍ، وَالْمُقِيمُ الْمَسْبُوقُ يُصَلِّي خَلْفَ مُسَافِرٍ، فَيَجْتَمِعُ لِهَؤُلَاءِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَا فَاتَهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ الْإِمَامِ، وَالْبِنَاءُ وَهُوَ مَا فَاتَهُمْ بَعْدَهُ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ تَقْدِيمُ الْبِنَاءِ.
(وَ) مِنْ الْخَفِيفِ (شِبْهِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ كَنَصِّ تَكْبِيرَةِ عِيدٍ أَوْ تَسْمِيعَةٍ أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ نَقْصِ السُّورَةِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا شَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَعَدَمِ السُّجُودِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ لَا أَقَلَّ فَلَا سُجُودٌ.
(تَنْبِيهٌ) : مَا تَقَدَّمَ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الْقَبْلِيِّ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ بِشَرْطِ الطُّولِ إنْ كَانَ تَرَكَهُ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ هَكَذَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَالَ السَّنْهُورِيُّ: لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالطُّولِ وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ عَمْدًا، وَأَقُولُ: لَعَلَّ الْأَوْجَهَ كَلَامُ السَّنْهُورِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّأْخِيرَ الْقَبْلِيَّ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَ عَمْدًا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمْدًا فَإِطْلَاقُ خَلِيلٍ فِي قَوْلِهِ وَطَالَ مُسْلِمٌ وَتَأَمَّلْهُ،
وَلَمَّا كَانَ الْمَجْبُورُ بِالسُّجُودِ مُخْتَصًّا بِنَقْصِ السُّنَنِ قَالَ: (وَلَا يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ لِنَقْصِ رَكْعَةٍ) كَامِلَةٍ تَيَقَّنَ تَرْكُهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ حَالَ تَشَهُّدِهِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا لِفَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ، وَكَيْفِيَّةُ الْإِتْيَانِ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا بَانِيًا عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ الرَّكَعَاتِ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْجُدُ لِنَقْصِ السُّورَةِ إذَا فَاتَتْهُ فِيمَا صَارَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ لِانْقِلَابِ رَكَعَاتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ حَيْثُ كَانَ إمَامًا أَوْ فَذًّا.
(وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ لِنَقْصِ (سَجْدَةٍ) أَوْ رُكُوعٍ أَوْ رَفْعٍ مِنْهُمَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي حَالِ قِيَامِهِ أَوْ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ سَلَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ قَبْلَ عَقْدِ مَا يَلِي الرَّكْعَةَ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا بِأَنْ يَرْجِعَ لِلرُّكُوعِ قَائِمًا إنْ ذَكَرَهُ جَالِسًا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا، وَتَارِكُ الرَّفْعِ مِنْهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدَبًا، وَتَارِكُ سَجْدَةٍ يَجْلِسُ وَسَجْدَتَيْنِ يَخِرُّ سَاجِدًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَأْتِي بِمَا نَسِيَهُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْأَخِيرَةِ، وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنْ سَلَّمَ بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ الْمَنْقُوصُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ الْأَخِيرَةِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدِ رُكُوعٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا إنْ كَانَ قَرِيبًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ لِاعْتِقَادِهِ كَمَالَ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا مَعَهُ إنْ قَرُبَ.
قَالَ خَلِيلٌ مُفَرِّعًا عَلَى السَّلَامِ وَبَنَى إنَّ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ بِإِحْرَامٍ، وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ إنْ كَانَ السَّلَامُ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَإِلَّا حَرُمَ مِنْ الْحَالَةِ الَّتِي فَارَقَ الصَّلَاةَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يَعْقِدْ رُكُوعَ مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَ النَّقْصَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الَّتِي تَلِيهَا فَإِنَّ الْمَنْقُوصَ مِنْهَا
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
219
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir