responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 210
لَمْ يُدْرِكْ إلَّا التَّشَهُّدَ أَوْ الْجُلُوسَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ

وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُومُ الرَّجُلَانِ فَأَكْثَرَ خَلْفَهُ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَعَهُمَا قَامَتْ خَلْفَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ صَلَّى عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا

وَمَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرَابِعَةٍ إنْ قَرُبَ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ إعَادَةُ الْعِشَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ وِتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ إنْ أَعَادَ الْوِتْرَ، وَمِنْ مُخَالِفَةِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا» إنْ لَمْ يُعِدْهُ فَإِنْ اقْتَحَمَ النَّهْيَ وَأَعَادَ الْعِشَاءَ فَالظَّاهِرُ مِنْ التَّفْرِيعِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ عَلَى إعَادَةِ الْمَغْرِبِ فَقَطْ قَطَعَ الْعِشَاءَ.
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَطْعِ الْعِشَاءِ مُطْلَقًا وَشَفْعِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ عَقْدِهَا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْوِتْرِ لَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: إذَا عَلِمْت أَنَّ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْوِتْرِ كَالْمَغْرِبِ فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلِمْت أَنَّ اقْتِصَارَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَغْرِبِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ الْمَشْهُورِ، وَعَلَى مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ مِنْ إعَادَةِ الْعِشَاءِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَهَلْ يُعَادُ الْوِتْرُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ لِسَحْنُونٍ وَغَيْرِهِ.
الثَّانِي: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ وَإِنْ كَانَا لَا يُعَادَانِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ يُعَادَانِ لِلتَّرْتِيبِ وَلِلصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ نِسْيَانًا، وَيُعَادُ الْوِتْرُ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لِلْحِلِّ آكَدُ مِنْهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ.

(وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) وَلَوْ مَعَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ (فَلَا يُعِيدُهَا فِي الْجَمَاعَةِ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ عَدَدًا؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ الَّذِي تُشَرَّعُ لِأَجْلِهِ الْإِعَادَةُ قَدْ حَصَلَ، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ ابْتِدَاءً مَعَ الْفُضَلَاءِ وَفِي الْجُمُوعِ الْكَثِيرَةِ أَفْضَلَ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ لَا تُشَرَّعُ لِأَجْلِهِ الْإِعَادَةُ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: إذَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ وَاحِدٍ كَالصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ مَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ يُعِيدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: مَفْهُومُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي أَنَّهُ إنْ صَلِّي وَحْدَهُ يَحْصُلُ لَهُ الْفَضْلُ وَلَا يُعِيدُ مَفْهُومُ مَا هُنَا بِمَا يَأْتِي.
الثَّالِثُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: فَلَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي يُرِيدُ الْإِعَادَةَ مَعَهَا فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ تَقْيِيدُ كَلَامِهِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي يُرِيدُ الْإِعَادَةَ مَعَهَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْأُولَى فِي أَحَدِهَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى فِي غَيْرِهَا وَالثَّانِيَةُ فِيهَا فَيَنْدُبُ لَهُ الْإِعَادَةُ مَعَهَا لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي غَيْرِهَا فِي جَمَاعَةٍ يُعِيدُ فِيهَا جَمَاعَةً لِأَنَّ جَمَاعَتَهَا أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةِ غَيْرِهَا.
الرَّابِعُ: قَوْلُهُ هُنَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً إلَخْ لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلِ الْبَابِ: وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ قَصَدَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ مَعَ الْإِمَامِ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ، وَمَا هُنَا قَصَدَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ مُحَصِّلَ الْفَضْلِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِلْفَضْلِ الْحَاصِلِ، وَلَا يُقَالُ: مِنْ الْأَوَّلِ يُفْهَمُ الثَّانِي؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ كَوْنُهُ مَقْصُودًا مِنْهُ.

(وَ) مَفْهُومُ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ إلَخْ أَنَّ (مَنْ لَمْ يُدْرِكْ) مَعَ الْإِمَامِ (إلَّا التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ أَوْ الْجُلُوسَ) وَنَحْوَهُمَا مِمَّا لَيْسَ بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ (فَلَهُ) عَلَى النَّدْبِ (أَنْ يُعِيدَ) تِلْكَ الصَّلَاةَ (فِي جَمَاعَةٍ) أُخْرَى لِيَحْصُلَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ كَمَنْ صَلَّاهَا ابْتِدَاءً وَحْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ هَذِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِحُصُولِ الْفَضْلِ بِإِدْرَاكِ مَا دُونَ رَكْعَةٍ أَوْ لِمُجَرَّدِ رَفْعِ تَوَهُّمِ اعْتِقَادِ حُصُولِ الْفَضْلِ لَهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ وَيُدْرِكَ جَمَاعَةً أُخْرَى يَرْجُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَلَا يَقْطَعُهَا حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُعِيدٍ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْمُعِيدُ لِفَضْلِهَا فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً يُشَفِّعُ نَدْبًا حَيْثُ كَانَتْ الصَّلَاةُ الْأُولَى مِمَّا يَنْتَفِلُ بَعْدَهَا كَمَا فِي الْجَلَّابِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَحَلِّ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَحْكَامِهِ بِقَوْلِهِ: (وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ) وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ الَّذِي يَعْقِلُ الْقُرْبَةَ إذَا صَلَّى وَاحِدًا مِنْهُمَا (مَعَ الْإِمَامِ) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ (يَقُومَ) أَيْ يُصَلِّيَ (عَنْ) أَيْ جِهَةَ (يَمِينِهِ) وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ قَلِيلًا بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَأْمُومِ وَتُكْرَهُ مُحَاذَاتُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ» وَإِنَّمَا لَمْ يُدِرْهُ مِنْ أَمَامِهِ لِئَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.
(وَ) مَفْهُومُ الْوَاحِدِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ (يَقُومَ) أَيْ يُصَلِّيَ (الرَّجُلَانِ فَأَكْثَرَ خَلْفَهُ) لِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدَيَّ فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست