responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 205
بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ وَحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَلَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً

وَيَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (بَابٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (الْإِمَامَةِ) وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مُطْلَقُ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَتَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: إمَامَةُ وَحْيٍ أَيْ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْوَحْيِ وَهِيَ النُّبُوَّةُ، وَإِمَامَةُ وِرَاثَةٍ أَيْ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهِيَ الْعِلْمُ، وَإِمَامَةُ مَصْلَحَةٍ وَهِيَ الْخِلَافَةُ الْعُظْمَى وَيُقَالُ لَهَا الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى، وَإِمَامَةُ عِبَادَةٍ وَهِيَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا كَوْنَهُ مَتْبُوعًا لَا تَابِعًا وَكُلُّهَا تَحَقَّقَتْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَعْرِيفِ إمَامَةِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ: اتِّبَاعُ مُصَلٍّ آخَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ غَيْرَ تَابِعٍ غَيْرَهُ، وَقَوْلُهُ: غَيْرَ تَابِعٍ غَيْرَهُ صِفَةٌ لِآخَرَ.
(وَ) فِي بَيَانِ (حُكْمِ الْإِمَامِ) مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَعَالِمًا بِمَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إنْ صَلَّى وَحْدَهُ إنْ كَانَ رَاتِبًا وَصَلَّى فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي.
1 -
(وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْمَأْمُومِ) مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَمُسَاوَاتِهِ لِإِمَامِهِ وَكَوْنِهِ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَحْدَهُ،
1 -
وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ بِقَوْلِهِ: (وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ) لِخَبَرِ: «أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ» وَخَبَرِ: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إنْ سِرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْكُمْ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُ وَفْدٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ فَلَا يَؤُمَّكُمْ إلَّا الذُّكُورُ» .
(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً) لِخَبَرِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» وَسَوَاءٌ عُدِمَتْ الرِّجَالُ أَوْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ خُطَّةٌ شَرِيفَةٌ فِي الدِّينِ وَمِنْ شَرَائِعِ الْمُسْلِمِينَ

[شُرُوط صِحَّة الْإِمَامَة]
وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ، فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا.
ثَانِيهَا: الْإِسْلَامُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ إنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ. ثَالِثُهَا: الْعَقْلُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَجْنُونِ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَأَمَّ فِي حَالَةِ صَحْوِهِ. رَابِعُهَا: بُلُوغُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ. خَامِسُهَا: عَدَمُ الْفِسْقِ الْمُتَعَلِّقِ بِالصَّلَاةِ، فَالْفَاسِقُ فِسْقًا مُتَعَلِّقًا بِهَا كَمَنْ يَقْصِدُ بِإِمَامَتِهِ الْكِبْرَ أَوْ يَقْرَأُ عَمْدًا بِالشَّاذِّ الْمُخَالِفِ لِلرَّسْمِ الْعُثْمَانِيِّ أَوْ بِالتَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ إمَامَتُهُ بَاطِلَةٌ، بِخِلَافِ فَاسِقِ الْجَارِحَةِ كَمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَزْنِي فَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ فَقَطْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، كَمَا تَصِحُّ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَكْفِيرِهِ بِبِدْعَتِهِ كَالْحَرُورِيِّ وَالْقَدَرِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمَا فِي خَلِيلٍ مِنْ بُطْلَانِهَا بِفَاسِقِ الْجَارِحَةِ فَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ إذْ كَيْفَ تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِ؟ وَتَبْطُلُ إمَامَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِكُفْرِهِ. سَادِسُهَا: عِلْمُ الْإِمَامِ بِمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ، فَالْجَاهِلُ بِالْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي بِهِ، وَأَمَّا الْأُمِّيُّ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ بِمِثْلِهِ فَتَصِحُّ عِنْدَ فَقْدِ الْقَارِئِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ التَّعْلِيمَ، وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ مَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ مَعْرِفَةُ فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَا يُوجِبُ السُّجُودَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ، وَيَكْفِي مَعْرِفَةُ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ وَلَوْ حُكْمًا، كَمَنْ أَخَذَ صِفَةَ الصَّلَاةِ مِنْ كَلَامِ مُصَنَّفٍ أَوْ مِنْ عَالِمٍ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ كَوَصْفِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ خَلْفَهُ وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ فَرْضًا مِنْ سُنَّةٍ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهَا فَرَائِضُ أَوْ سُنَنٌ أَوْ فَضَائِلُ، أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ وَغَيْرَهَا، وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا أَخَذَ الْوَصْفَ مِنْ كَلَامِ مُصَنَّفٍ وَلَا مِنْ عَالِمٍ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَلَا صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا إلَّا لِمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فَرْضِيَّةَ جَمِيعِ أَفْعَالِهَا وَيَأْتِي بِهَا مِنْ غَيْرِ إخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهَا، فَيَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي نَفْسِهِ لَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ. سَابِعُهَا: الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْعَاجِزِ عَنْ بَعْضِهَا إلَّا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ.
ثَامِنُهَا: مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي الْوَاجِبَاتِ، فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ يُسْقِطُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ يَتْرُكُ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ مَثَلًا، ذُكِرَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الذَّخِيرَةِ، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا سَبَقَ وَلَكِنَّ اشْتِرَاطَهُ يُنَافِي صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لَا يُسْقِطَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْكَانِ بَلْ كَانَ يَأْتِي بِهَا، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَثَلًا يَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا، وَالْمَأْمُومُ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا، وَأَمَّا شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا كَالتَّسَاوِي فِي

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست