responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 150
، وَمَا شَكَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ وَدَلَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُوعِبَ جَمِيعَ جَسَدِهِ

وَيُتَابِعُ عُمْقَ سُرَّتِهِ وَتَحْتَ حَلْقِهِ

وَيُخَلِّلُ شَعْرَ لِحْيَتِهِ

وَتَحْتَ جَنَاحَيْهِ وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ

وَرُفْغَيْهِ وَتَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَأَسَافِلِ رِجْلَيْهِ

وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ آخِرَ ذَلِكَ يَجْمَعُ ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَمَامِ غَسْلِهِ وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ إنْ كَانَ أَخَرَّ غَسْلَهُمَا

، وَيَحْذَرُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّلْكِ لَا يُسَمَّى غَسْلًا عِنْدَ مَالِكٍ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يُسَمَّى انْغِمَاسًا. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِلصَّبِّ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ حُصُولُهُ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ الْعُضْوِ لَصَارَ مَسْحًا، وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الدَّلْكِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ فِيمَا يَصِحُّ لَهُ مُبَاشَرَتُهُ لَا فِي ذَلِكَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ سَقَطَ وَعَمَّمَ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ:
وَلَا يَصِحُّ الدَّلْكُ بِالتَّوْكِيلِ إلَّا لِذِي آفَةٍ أَوْ عَلِيلِ
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِنَابَةِ عَلَى الْعَاجِزِ وَلَا يَسْقُطُ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ هُوَ مَذْهَبُ سَحْنُونٍ، وَمَشَى عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِنَابَةُ.
قَالَ الْمَوَّاقُ: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا عَجَزَ عَنْهُ سَاقِطٌ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَشْبَهُ بِيُسْرِ الدِّينِ فَيُوَالِي صَبَّ الْمَاءِ وَيُجْزِيه.

وَلَمَّا كَانَتْ الطَّهَارَةُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ الْجَزْمِ بِالتَّعْمِيمِ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ قَالَ: (وَمَا) أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي (شَكَّ) الْمُغْتَسِلُ فِي (أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَخَذَهُ) أَيْ عَمَّهُ (مِنْ جَسَدِهِ) بَيَانٌ لِمَا سَوَاءٌ كَانَ عُضْوًا أَوْ لُمْعَةً، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي مَوْضِعٍ هَلْ كُلُّهُ أَمْ لَا؟ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ عَدَمُ الْيَقِينِ (عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ) وُجُوبًا (وَدَلَكَهُ حَتَّى يُوعِبَ جَمِيعَ جَسَدِهِ) يَقِينًا وَلَا يَكْفِيه عَدَمُ تَيَقُّنِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنْكِحًا أَوْ ضَرِيرًا أَوْ فِي مَحَلٍّ مُظْلِمٍ لِقَوْلِ الْبُرْزُلِيِّ: مَنْ تَوَضَّأَ فِي ضِيَاءٍ أَوْ ظُلْمَةٍ يَكْفِيه غَلَبَةُ الظَّنِّ أَنَّ الْمَاءَ أَتَى عَلَى مَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ.
وَفِي كَلَامِ الْفَاكِهَانِيِّ وَالشَّيْخِ دَاوُد أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ إيعَابِ جَمِيعِ الْجَسَدِ وَلَا يَكْفِيه غَلَبَةُ الظَّنِّ لِأَنَّ الذِّمَّةَ عَامِرَةٌ لَا تَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا فَيَكْفِيه غَلَبَةُ الظَّنِّ اهـ كَلَامُهُمَا.
وَأَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْوُضُوءِ وَفِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ وُجُوبِ بِنَاءِ الْمُسْتَنْكِحِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ أَيْ فِي الرَّكَعَاتِ أَوْ الْغَسَلَاتِ، وَمِنْ بِنَائِهِ عَلَى الْفِعْلِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا، وَفِي مَسْحِ رَأْسِهِ هَلْ فَعَلَهُ أَمْ لَا أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالظَّنِّ هُنَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا وَحَرَّرَهُ، وَإِذَا أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِتَعْمِيمِ جَسَدِهِ فَلَا يُعَوِّلْ عَلَى خَبَرِهِ إلَّا إذَا حَصَلَ لَهُ الْيَقِينُ بِخَبَرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ، وَقَالَ الْحَطَّابُ: يُقْبَلُ إخْبَارُ الْغَيْرِ بِكَمَالِ الْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ، اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ فِي بِحَثِّ الشَّكِّ فِي الطَّوَافِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا وَهُوَ كَذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا كَانَ عَدْلَ رِوَايَةٍ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى أَمْ لَا؟ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ وَهِيَ مَعَهُ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى لَمْ يَرْجِعْ إلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يَعْتَرِيَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا وَمِثْلُ الشَّكِّ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ: وَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا؟ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ خَلِيلٍ وَرَجَعَ إمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ.
(تَنْبِيهٌ) : لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَلْ إعَادَةُ الْمَشْكُوكِ فِيهِ بِنِيَّةٍ أَمْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ؟ وَبَيَّنَهُ سَيِّدِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِذَلِكَ وَإِنْ بَعُدَ لَزِمَهُ تَجْدِيدُهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى بِهَذِهِ اللُّمْعَةِ أَعَادَ أَبَدًا وَسُمِّيَ غَسْلُ تِلْكَ اللَّمْعَةِ إعَادَةً إمَّا بِاعْتِبَارِ احْتِمَالِ فِعْلِهَا أَوْ لَا، أَوْ مُرَاعَاةً لِاسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَفْظَ الْعَوْدِ فِي الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ فِعْلُهُ نَحْوَ: عَادُوا حُمَمًا، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، وَالرُّسُلُ لَمْ يَعُودُوا فِي مِلَّتِهِمْ.

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يُتَابِعَ عُمْقَ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ (سُرَّتِهِ) أَيْ دَاخِلَهَا فَيُوصِلَ الْمَاءَ إلَيْهِ وَيَدْلُكَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا كَفَى إيصَالُ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِهَا.
(وَ) كَذَا يُتَابِعُ (تَحْتَ حَلْقِهِ) الْمُرَادُ تَحْتَ ذَقَنِهِ.

(وَ) كَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِهِ) وَلَوْ كَثِيفًا لِخَبَرِ: «خَلِّلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً» وَلَوْ كَانَ خَلَّلَهَا فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْوَاجِبِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ خَفِيفَةً وَخَلَّلَهَا فِي الْوُضُوءِ فَيَكْفِيه عَنْ تَخْلِيلِهَا فِي الْغُسْلِ.

(وَ) كَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ مَا (تَحْتَ جَنَاحَيْهِ) أَيْ إبْطَيْهِ (وَ) مَا (بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ) أَيْ مَقْعَدَتَيْهِ فَيُوصِلُ الْمَاءَ إلَيْهِ مَعَ اسْتِرْخَائِهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ تَكَافِيشِ الدُّبُرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ غُسْلُهُ بَاطِلًا.

(وَ) كَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ (رُفْغَيْهِ) وَهُمَا أُصُولُ فَخْذَيْهِ مِمَّا يَلِي الْجَوْفَ.
(وَ) كَذَا مَا (تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ) وَجَمِيعُ مَغَابِنِ جَسَدِهِ.
(وَ) كَذَا (أَسَافِلُ رِجْلَيْهِ) كَعُرْقُوبَيْهِ وَعَقِبَيْهِ.

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يُخَلِّلَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ) فِي الْوُضُوءِ إنْ قَدَّمَهُ وَإِلَّا خَلَّلَهُمَا فِي الْغُسْلِ (وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ آخِرَ ذَلِكَ) أَيْ آخِرَ غُسْلِهِ (يَجْمَعُ ذَلِكَ) الْغُسْلُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الرِّجْلَيْنِ (لِتَمَامِ غُسْلِهِ وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ) الَّذِي قَدَّمَهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (وَإِنْ كَانَ أَخَّرَ غَسَلَهُمَا) عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ التَّأْخِيرُ مُخِلًّا بِالْمُوَالَاةِ حَيْثُ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدَّمَ غَسْلَهُمَا عِنْدَ فِعْلِ الْوُضُوءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست