مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
118
الْغُسْلَ وَيُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَيُحْصِنُ الزَّوْجَيْنِ وَيُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا وَيُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ.
وَإِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تَطَهَّرَتْ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَكَانَهَا رَأَتْهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسْتَظْهَرَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وُجُوبَ الْغُسْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا قِيَاسًا عَلَى الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا إنْزَالَ أَوْ تَكُونُ الْجِنِّيَّةُ زَوْجَةً لِلْإِنْسِيِّ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ
الثَّالِثُ: قَدْ شَرَطْنَا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ إطَاقَةَ الْمَفْعُولِ الْآدَمِيِّ، وَتَوَقَّفَ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي الدَّابَّةِ وَاسْتَظْهَرَ عَدَمَ الِاعْتِبَارِ مِنْ إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَأَقُولُ: الظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي الْآدَمِيِّ لِأَنَّ الشَّأْنَ فِي الْبَهِيمَةِ عَدَمُ مِيلِ النُّفُوسِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ وَهَذَا مِمَّا لَا تَرَدُّدَ فِيهِ، وَصَرَّحَ الْأَجْهُورِيُّ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَشَفَةَ غَيْرِ الْآدَمِيِّ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْبُلُوغُ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُدْخَلَ فِيهِ مُطِيقًا وَلَوْ آدَمِيًّا، وَأَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ صَاحِبِ الْحَشَفَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ شِدَّةُ الْمِيلِ إلَيْهَا لِكِبَرِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْمَفْعُولِ بِهَا لَا يُمْكِنُ الِالْتِذَاذُ بِهَا إلَّا عِنْدَ إطَاقَتِهَا. وَلَمَّا كَانَ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ مُجَرَّدَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ بِشَرْطِهِ قَالَ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) لِحَدِيثِ: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» وَحَدِيثُ: «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» مَحْمُولٌ عَلَى النَّوْمِ فَمَنْ رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ غَيَّبَ ثُمَّ انْتَبَهَ فَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا، ثُمَّ أَعَادَ قَوْلَهُ: (وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْغُسْلَ) لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَيُوجِبُ الْحَدَّ) عَلَى الزَّانِي الطَّائِعِ اتِّفَاقًا وَالْمُكْرَهِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَيُوجِبُ حَدَّ اللِّوَاطِ عَلَى اللَّائِطِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِ الذَّكَرِ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا فِي دُبُرِ الْأُنْثَى غَيْرِ زَوْجَتِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الزِّنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا فَيُرْجَمُ، وَأَمَّا فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ فَيُؤَدَّبُ (وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ) عَلَى الزَّوْجِ الْبَالِغِ فِي زَوْجَتِهِ الْمُطِيقَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ وَلَوْ فِي دُبُرِهَا أَوْ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا.
قَالَ خَلِيلٌ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حُرِّمَ وَكَذَا أَيْ يُوجِبُ الصَّدَاقَ عَلَى الْوَاطِئِ الْغَالِطِ بِغَيْرِ الْعَالِمَةِ، وَكَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ حَيْثُ لَا عِلْمَ عِنْدَهَا أَوْ أَكْرَهَهَا، وَأَمَّا لَوْ وَطِئَ عَالِمَةً طَائِعَةً فَهِيَ زَانِيَةٌ لَا صَدَاقَ لَهَا.
(وَ) مِمَّا يُوجِبُهُ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ أَنَّهُ (يُحْصِنُ الزَّوْجَيْنِ) الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ الْبَالِغَيْنِ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُمَا اللَّازِمُ حَيْثُ كَانَ وَطْؤُهُمَا مُبَاحًا مَعَ انْتِشَارٍ. (وَيُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا) أَوْ اثْنَتَيْنِ (لِلَّذِي طَلَّقَهَا) حُرًّا فِي الْأُولَى أَوْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ بِشَرْطِ الِانْتِشَارِ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِ التَّحْلِيلِ الْآتِيَةِ فِي مَحَلِّهَا. (وَيُفْسِدُ) عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ عُمْرَتَهُ الَّتِي لَمْ يَسْتَكْمِلْ أَرْكَانَهَا، وَكَذَا (الْحَجُّ) إنْ وَقَعَ الْوَطْءُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ بَعْدَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ. (وَيُفْسِدُ) مَغِيبُ الْحَشَفَةِ سَائِرَ أَنْوَاعِ (الصَّوْمِ) مِنْ فَرْضٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي عَمْدِهِ بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ أَوْ الْقَضَاءُ فَقَطْ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ تَطَوُّعًا هَذَا مَعَ الْعَمْدِ، وَأَمَّا مَعَ النِّسْيَانِ فَلَا قَضَاءَ إلَّا فِي الْفَرْضِ عَلَى طَرِيقِ خَلِيلٍ وَلَفْظُهُ: وَقَضَاءٌ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا وَفِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقٍ بَتٍّ إلَّا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ وَشَيْخٍ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا.
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا، شَرَعَ فِي بَيَانِ عَلَامَةِ الِانْقِطَاعِ فَقَالَ: (وَإِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ) الْحَائِضُ (الْقَصَّةَ) بِفَتْحِ الْقَافِ (الْبَيْضَاءَ) أَيْ الْمَاءَ الْأَبْيَضَ الَّذِي يَخْرُجُ آخِرَ الْحَيْضِ كَالْجِيرِ، لِأَنَّ الْقَصَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقَصِّ وَهُوَ الْجِيرُ، وَقِيلَ الْقَصَّةَ مَا يُشْبِهُ الْعَجِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (تَطَهَّرَتْ) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إنْ رَأَتْ الْقَصَّةَ عِنْدَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ. (وَكَذَا إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ) وَهُوَ عَلَامَةٌ ثَانِيَةٌ لِلطُّهْرِ وَمَعْنَاهُ: أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ خِرْقَةً فِي فَرْجِهَا فَتَخْرُجُ جَافَّةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّ بَلَلُهَا بِغَيْرِ الدَّمِ كَرُطُوبَةِ الْفَرْجِ إذْ لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا. (تَطَهَّرَتْ) أَيْ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ (مَكَانَهَا) إنْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّتِي رَأَتْ عَلَامَاتِ الطُّهْرِ فِي وَقْتِهَا أَوْ طَلَبَ زَوْجُهَا مُوَاقَعَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَوْ دَعَاهَا أَبَوَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى مَا يُوجِبُ تَأْخِيرَ غُسْلِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا بِرُّ زَوْجَهَا قَبْلَ بِرِّ أَبَوَيْهَا، لِأَنَّ حَقَّ زَوْجِهَا أَوْكَدُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ عَلَى حَقِّهِمَا لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ، كَمَا تُقَدِّمُ الْغُسْلَ عَلَى سَائِرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيعَةِ مَثَلًا.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْتِوَاءُ الْعَلَامَتَيْنِ فِي حَقِّ الْمُعْتَادَةِ وَالْمُبْتَدَأَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقَصَّةُ أَبْلَغُ، فَكُلُّ مَنْ رَأَتْهَا تَتَطَهَّرُ سَرِيعًا وَلَا تَنْتَظِرُ الْجُفُوفَ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا وَلَوْ اعْتَادَتْهُ، وَأَمَّا مَنْ رَأَتْ الْجُفُوفَ أَوَّلًا فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةَ الْقَصَّةِ أَوْ هِيَ وَالْجُفُوفِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا انْتِظَارُ الْقَصَّةِ لِآخِرِ الْمُخْتَارِ، وَأَمَّا مُعْتَادَةُ الْجُفُوفِ فَقَطْ إذَا أَتَاهَا فَلَا يُنْدَبُ لَهَا انْتِظَارُهَا، وَأَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.
الثَّانِي: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبْحَثَ عَنْ عَلَامَةِ الطُّهْرِ إذَا تَوَهَّمَتْ انْقِطَاعَ حَيْضِهَا إلَّا عِنْدَ
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
118
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir