responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 448
(وَ) لَوْ وَقَعَ (عَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ) بِعِتْقِهِ السَّابِقِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ (وَ) لَا (مُنْقَطِعٍ خَبَرُهُ) حِينَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَقَبَةً مُحَقَّقَةً لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ تَغَيُّبِهِ وَلَوْ وَقَعَ وَظَهَرَتْ سَلَامَتُهُ حِينَ الْعِتْقِ أَجْزَأَ بِخِلَافِ الْجَنِينِ (مُؤْمِنَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْقُرْبَةُ بِهَا، وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا (وَفِي) إجْزَاءِ عِتْقِ (الْأَعْجَمِيِّ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ مَجُوسِيٍّ كَبِيرٍ وَكِتَابِيٍّ صَغِيرٍ لَا يَعْقِلُ دِينَهُ (تَأْوِيلَانِ) الرَّاجِحُ فِي الْكِتَابِيِّ الصَّغِيرِ الْإِجْزَاءُ نَظَرًا لِجَبْرِهِ مَعَ صِغَرِهِ فَشَأْنُهُ الْإِيمَانُ، وَلَمْ يُرَجِّحُوا فِي الْمَجُوسِيِّ الْكَبِيرِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ الصَّغِيرُ فَيُجْزِئُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حُكْمًا
ثُمَّ رَتَّبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْإِجْزَاءِ قَوْلَهُ (وَفِي الْوَقْفِ) أَيْ وَقْفِ الْمُظَاهِرِ عَنْ وَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَيْ مَنْعِهِ مِنْهُ (حَتَّى يُسْلِمَ) الْأَعْجَمِيُّ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُجْزِهِ، وَعَدَمُ الْوَقْفِ لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا يَأْبَاهُ غَالِبًا فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فَكَأَنَّهُ مُسْلِمٌ (قَوْلَانِ) وَهُمَا جَارِيَانِ حَتَّى فِي صَغِيرِ الْمَجُوسِ

(سَلِيمَةٍ عَنْ قَطْعِ إصْبَعٍ) وَاحِدٍ وَلَوْ بِآفَةٍ وَأَوْلَى يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ شَلَلُهَا (وَ) مِنْ (عَمًى) وَكَذَا غِشَاوَةٌ لَا يُبْصِرُ مَعَهَا إلَّا بِعُسْرٍ لَا خَفِيفَةٍ، وَأَعْشَى وَأَجْهَرَ فَيُجْزِئُ (وَبُكْمٍ) وَهُوَ عَدَمُ النُّطْقِ كَانَ مَعَهُ صَمَمٌ أَمْ لَا (وَجُنُونٍ، وَإِنْ قَلَّ) بِأَنْ يَأْتِيَهُ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ (وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ) بِأَنْ بَلَغَ صَاحِبُهُ النَّزْعَ، وَإِلَّا أَجْزَأَ (وَقَطْعِ) إحْدَى (أُذُنَيْنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْصِلْهَا (وَصَمَمٍ) وَهُوَ عَدَمُ السَّمْعِ أَوْ ثِقَلُهُ فَلَا يَضُرُّ الْخَفِيفُ (وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ، وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ) وَإِنْ قَلِيلَيْنِ (وَفَلَجٍ) يُبْسِ الشِّقِّ وَكَذَا يُبْسُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَعَ) أَيْ وَلَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَأَعْتَقَ الْجَنِينَ عَنْ ظِهَارِهِ وَقَوْلُهُ: عَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ أَيْ وَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةٌ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا أَوْ مَعِيبًا حِينَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْجَنِينِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِصِفَةِ مَنْ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْعِتْقِ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً، وَانْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَتِهِ عَنْ ظِهَارِهِ ظَانًّا عَدَمَ وَضْعِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا وَضَعَتْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ هَلْ يُجْزِئُ نَظَرًا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا يُجْزِئُ نَظَرًا لِظَنِّهِ وَاسْتَظْهَرَ بَهْرَامُ وعبق الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ) أَيْ مِنْ عِتْقِهَا أَيْ وَلِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا ذَكَرَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، وَأَطْلَقَهَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ كَانَتْ كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ شَرْطُهُ اتِّحَادُ السَّبَبِ، وَالسَّبَبُ هُنَا فِي الْكَفَّارَاتِ مُخْتَلِفٌ (قَوْلُهُ: مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: تَأْوِيلَانِ) تَأَوَّلَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُ وَهُوَ ابْنُ اللَّبَّادِ وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَغَيْرُهُمَا عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ اتِّفَاقًا) الَّذِي فِي ح تَعْمِيمُ الْخِلَافِ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَهَلْ الْخِلَافُ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، أَوْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْكَبِيرِ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ يُشْتَرَى مُفْرَدًا عَنْ أَبَوَيْهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَتَعْمِيمُ الْخِلَافِ أَوْلَى اهـ بْن وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ الصَّغِيرُ إلَخْ مِنْ النَّظَرِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْوَقْفِ إلَخْ) أَيْ إنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ لَوْ عَتَقَ الْأَعْجَمِيُّ كَفَّارَةً هَلْ يُوقَفُ إلَخْ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالْإِجْزَاءُ أَمْرٌ ابْتِدَائِيٌّ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ بِالْفِعْلِ عِنْدَ تَحْرِيرِهِ ابْتِدَاءً، وَعِبَارَةُ الشَّامِلِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فَهَلْ يُوقَفُ عَنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يُسْلِمَ الْأَعْجَمِيُّ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُسْلِمْ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ لَهُ وَطْؤُهَا وَتُجْزِيهِ إنْ مَاتَ قَوْلَانِ (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، الثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ وَالْأَوَّلُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: سَلِيمَةٍ عَنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ) أَيْ وَلَوْ زَائِدًا إنْ أَحَسَّ وَسَاوَى غَيْرَهُ فِي الْإِحْسَاسِ لَا إنْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ يُحِسُّ بِهِ إحْسَاسًا غَيْرَ مُسَاوٍ لِإِحْسَاسِ غَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهُ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ عج وَقَالَ اللَّقَانِيُّ: الْمُضِرُّ إنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْإِصْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ، وَأَمَّا الزَّائِدَةُ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهَا وَلَوْ سَاوَى غَيْرَهُ فِي الْإِحْسَاسِ بِهِ، وَدَرَجَ عَلَيْهِ خش وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِقَطْعٍ يُفِيدُ أَنَّ نَقْصَ الْأُصْبُعِ خِلْقَةً لَا يَضُرُّ، وَاسْتَظْهَرَ اللَّقَانِيُّ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَقَوْلُهُ: إصْبَعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْصَ مَا دُونَهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَلَوْ أُنْمُلَتَيْنِ وَبَعْضَ أُنْمُلَةٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَأُنْمُلَةٌ يَقْتَضِي أَنَّ قَطْعَ أُنْمُلَةٍ وَبَعْضَ أُنْمُلَةٍ يَضُرُّ فَقَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومُ مَا هُنَا وَمَفْهُومُ مَا يَأْتِي فِي الْأُنْمُلَتَيْنِ وَفِي الْأُنْمُلَةِ وَبَعْضِ الْأُخْرَى، وَالْمُعْتَبَرُ مَفْهُومُ مَا هُنَا كَمَا يُفِيدُ ح.
(قَوْلُهُ: وَأَعْشَى وَأَجْهَرَ) الْأَوَّلُ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا، وَالثَّانِي مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي الضَّوْءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ كَانَ بِهِ جُنُونٌ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ قَلَّ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إذَا كَانَ يَأْتِيهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ (قَوْلُهُ: وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ) اعْلَمْ أَنَّ قَطْعَ الْأُذُنَيْنِ مَانِعٌ مِنْ الْإِجْزَاءِ سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ قَطَعَ أَشْرَافَهَا أَيْ أَعْلَاهُمَا، وَأَمَّا الْأُذُنُ الْوَاحِدَةُ فَالْمُضِرُّ قَطْعُهَا مِنْ أَصْلِهَا، وَأَمَّا قَطْعُ أَعْلَاهَا فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ كَمَا يَأْتِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَطْعَ الْوَاحِدَةِ مِنْ أَصْلِهَا لَا يَضُرُّ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ إحْدَى (قَوْلُهُ: وَهَرَمٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْهَرَمِ الشَّدِيدُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَّكَسُّبُ بِصَنْعَةٍ تَلِيقُ بِهَرَمِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْهَرَمُ مَانِعًا دُونَ الصِّغَرِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الصَّغِيرِ مُسْتَقْبَلَةٌ (قَوْلُهُ: يُبْسُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ) أَيْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست