responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 441
بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ (أَوْ) عِنْدَ (الْعَزِيمَةِ) عَلَى عَدَمِ الزَّوَاجِ إذْ الْعَزْمُ عَلَى الضِّدِّ يُوجِبُ الْحِنْثَ، وَيَمْنَعُ مِنْهَا حَتَّى قَبْلَ الْيَأْسِ وَالْعَزِيمَةِ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ

(وَلَمْ يَصِحَّ فِي) الظِّهَارِ (الْمُعَلَّقِ) عَلَى أَمْرٍ كَدُخُولِ دَارٍ أَوْ كَلَامٍ أَحَدٍ (تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ) بِالدُّخُولِ أَوْ الْكَلَامِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعَزْمِ وَبَعْدَ اللُّزُومِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَزْمِ كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ

(وَصَحَّ) الظِّهَارُ (مِنْ) مُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ) كَالَّتِي فِي الْعِصْمَةِ (وَ) مِنْ أَمَةٍ (مُدَبَّرَةٍ) وَأُمِّ وَلَدٍ بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ وَمُشْتَرَكَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهِنَّ

(وَ) صَحَّ مِنْ (مُحْرِمَةٍ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ (وَ) مِنْ (مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ) فَظَاهَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَبْلَ إسْلَامِ زَوْجَتِهِ (ثُمَّ أَسْلَمَتْ) فِي زَمَنٍ يَقِرُّ عَلَيْهَا بِأَنْ قَرُبَ كَالشَّهْرِ، وَأَمَّا ظِهَارُهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهُ مُسْلِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ (وَ) مِنْ (رَتْقَاءَ) وَعَفْلَاءَ وَقَرْنَاءَ وَبَخْرَاءَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَطْؤُهَا لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِهِ

(لَا) يَصِحُّ ظِهَارٌ مِنْ (مُكَاتَبَةٍ) حَالَ كِتَابَتِهَا (وَلَوْ عَجَزَتْ) بَعْدَ أَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا (عَلَى الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ إلَيْهِ بِمِلْكِ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا (وَفِي صِحَّتِهِ مِنْ كَمَجْبُوبٍ) وَمَقْطُوعِ ذَكَرٍ وَمُعْتَرِضٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ ظَاهَرَ فَلَا يَلْزَمُهُ. الثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُقَيِّدْ بِقَوْلِهِ مَا دُمْت مُحْرِمًا فَيَلْزَمُهُ اهـ كَلَامُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَيَّدَ الظِّهَارَ بِمُدَّةِ الْمَانِعِ مِنْ الْوَطْءِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ قَائِمًا بِهَا، أَوْ قَائِمًا بِهِ كَالْإِحْرَامِ وَالصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ) قَالَ طفي مَحَلُّ وُقُوعِ الْحِنْثِ بِالْمَوْتِ إذَا فَرَّطَ فِي تَزَوُّجِهَا حَتَّى مَاتَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ هَذَا مَانِعٌ عَقْلِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ اهـ بْن وَقَوْلُهُ: بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ لَا بِتَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ وَلَا بِغَيْبَتِهَا بِمَكَانٍ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْيَأْسِ مِنْ التَّحَقُّقِ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْهَا حَتَّى قَبْلَ الْيَأْسِ وَالْعَزِيمَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ كَمَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ نَقْلًا عَنْ الْبَاجِيَّ فَكَمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الزَّوْجَةِ فِي الطَّلَاقِ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوَ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنِعَ مِنْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ يُمْنَعُ مِنْهَا إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى حِنْثٍ نَحْوَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ فَإِنْ تَزَوَّجَ بَرَّ وَإِنْ قَالَ: أَلْتَزِمُ الظِّهَارَ وَأَخَذَ فِي كَفَّارَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ بِالْإِيلَاءِ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي الْكَفَّارَةِ كَانَ كَمُولٍ يَقُولُ: أَفِيءُ فَيُخْتَبَرُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْإِيلَاءِ كَذَا فِي بْن عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ تَكْفِيرُهُ مَعَ أَنَّ الظِّهَارِ مُعَلَّقٌ وَهُوَ لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى بِرٍّ وَمَا هُنَا الْحَالِفُ عَلَى حِنْثٍ فَإِذَا الْتَزَمَ الظِّهَارَ وَأَخَذَ فِي كَفَّارَتِهِ رَجَعَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ الْعَزِيمَةِ كَمَا فِي ح

(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعَزْمِ) أَيْ عَلَى وَطْئِهَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ، وَأَمَّا تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ تَفْصِيلًا فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ صَحَّتْ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَأَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَقَبْلَ الْعَزْمِ فَلَا تَصِحُّ

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ رَجْعِيَّةٍ) مِنْ بِمَعْنَى فِي أَوَانِهِ ضِمْنَ الظِّهَارِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُ صَحَّ مَعْنَى الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ أَيْ بِخِلَافِ تَشْبِيهِ مَنْ هِيَ فِي عِصْمَتِهِ بِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ كَتَشْبِيهِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِالْأُخْرَى الْحَائِضِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ إلَخْ) ابْنُ عَرَفَةَ وَالظِّهَارُ فِي الْمَمْنُوعِ الْمُتْعَةِ بِهَا لَغْوٌ لِنَصِّهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا لِأَجْلِ الْبَاجِيَّ وَالْجَلَّابِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِسَحْنُونٍ وَقَالَ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إنْ عَجَزْتُ فَيَلْزَمُهُ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ فِي مُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) أَيْ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ إحْرَامِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ) ظَاهِرُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُمَا، وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا قَالَ عج وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ كُلًّا مِنْهُمَا بِمُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي الْمَجْبُوبِ هَلْ الظِّهَارُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وَبِمَا دُونَهُ مِنْ الْمُقَدَّمَاتِ أَوْ الْوَطْءِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ الظِّهَارُ إذَا قَيَّدَ بِمُدَّةٍ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى الثَّانِي، وَمِثْلُ الْحَيْضِ الصَّوْمُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ فَكَالْإِحْرَامِ قَطْعًا لِحُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: فِي زَمَنٍ يَقِرُّ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا تَأَخُّرُ إسْلَامِهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلَا يَقِرُّ عَلَيْهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: وَرَتْقَاءَ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الظِّهَارِ مِنْ الرَّتْقَاءِ، وَمَا مَاثَلَهَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ فِي الرَّتْقَاءِ وَنَحْوِهَا الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْمَجْبُوبِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ مُمْتَنِعًا عَلَى كُلِّ حَالٍّ كَالرَّتْقَاءِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي فَفِي لُزُومِ الظِّهَارِ اخْتِلَافٌ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الظِّهَارَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وَمَا دُونَهُ أَلْزَمَهُ الظِّهَارَ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الظِّهَارَ اهـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَزَا الْبَاجِيَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ لِسَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: لَا مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ عَجَزَتْ)

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست