مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
2
صفحه :
334
بَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ مِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ كَمَا عَلِمْت وَكَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا فَسْخَ قَبْلَ الْفَوَاتِ فِيهِمَا عِنْدَ شَبَهِ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ الْجِنْسِ (إلَّا) إذَا حَصَلَ الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ (بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ) بَعْدَ (مَوْتٍ فَقَوْلُهُ) أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ (بِيَمِينٍ) إنْ أَشْبَهَ لِأَنَّهُ كَفَوْتِ السِّلْعَةِ فِي الْبَيْعِ فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَشْبَهَ وَالزَّوْجُ كَالْمُشْتَرِي يُصَدَّقُ بَعْدَ يَمِينٍ إنْ أَشْبَهَ هَذَا مُقْتَضَى إحَالَتِهِ عَلَى الْبَيْعِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي بِهِ الْفَتْوَى أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ مُطْلَقًا أَشْبَهَ أَوْ لَمْ يُشْبِهْ وَلَا يُرَاعَى الشَّبَهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ إلَّا قَبْلَ الْبِنَاءِ.
(وَلَوْ) (ادَّعَى) الزَّوْجُ أَنَّهُ نَكَحَهَا (تَفْوِيضًا) وَادَّعَتْ هِيَ تَسْمِيَةً فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ (عِنْدَ مُعْتَادِيهِ) أَيْ مُعْتَادِي التَّفْوِيضِ أَمَّا وَحْدَهُ أَوْ هُوَ مَعَ التَّسْمِيَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ كَانَا مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّسْمِيَةَ أَوْ غَلَبَتْ عِنْدَهُمْ فَالْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينٍ فَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ شَرْطٌ حُذِفَ جَوَابُهُ أَيْ فَكَذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ بِيَمِينٍ بَعْدَ الْفَوَاتِ (فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ أَيْ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي الْجِنْسِ بَعْدَ الْفَوَاتِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى شَبَهٍ مَا لَمْ يَكُنْ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا تُزَادُ عَلَى مَا ادَّعَتْ وَمَا لَمْ يَكُنْ دُونَ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ فَلَا تُنْقَصُ عَنْ دَعْوَاهُ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَرَدَّ) الزَّوْجُ (الْمِثْلَ) أَيْ صَدَاقَ الْمِثْلِ لِلزَّوْجَةِ (فِي) تَنَازُعِهِمَا فِي (جِنْسِهِ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ النَّوْعَ بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ بَعْدَ حَلِفِهِمَا وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ (مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ) أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ (فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ) فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا ادَّعَتْ وَلَوْ حَذَفَ قِيمَةً لَكَانَ أَحْسَنَ وَلِشُمُولِهِ الْمِثْلِيَّ (أَوْ دُونَ دَعْوَاهُ) فَلَا يَنْقُصُ عَنْ دَعْوَاهُ. وَقَوْلُهُ (ثَبَتَ النِّكَاحُ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ بَعْدُ إلَّا مَا عَدَا الطَّلَاقَ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَرُدَّتْ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْجِنْسِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ (وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ) فِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ أَوْ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَأَوْلَى لَا كَلَامَ لِصَبِيَّةٍ وَكَذَا السَّفِيهُ وَالصَّغِيرُ فَلَوْ قَالَ لِمَحْجُورٍ لَشَمِلَ الْأَرْبَعَ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ لِلْوَلِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ الْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِ مَنْ أَشْبَهَ) إذَا كَانَ التَّنَازُعُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِلْأَشْبَهِ بَلْ يَحْلِفَانِ وَيُفْسَخُ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِهِ وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا فَسْخَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ) أَيْ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيُفْسَخُ مُطْلَقًا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَشْبَهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ عَلَى الْأَرْجَحِ (قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتٍ) أَيْ مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهِمَا. (قَوْلُهُ أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ) فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ عَنْ الْيَمِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينِهَا أَوْ وَرَثَتِهَا فِي الْمَوْتِ فَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ أَوْ وَرَثَتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ) أَيْ سَوَاءٌ أَشْبَهَتْ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا فَلَوْ انْفَرَدَتْ الزَّوْجَةُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَلَفَا مَعًا وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ، وَهَذَا التَّقْرِيرُ لِابْنِ غَازِيٍّ تَبَعًا لِلَّخْمِيِّ، وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ طَرِيقَةٌ لِلْمُتَيْطِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ كَالْبَيْعِ أَيْ أَنَّ الرُّجُوعَ لِلْأَشْبَهِ مَعْمُولٌ بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا بَعْدَ الْبِنَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ مُطْلَقًا) أَيْ بِيَمِينٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ التَّنَازُعَ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ فِي الطَّلَاقِ وَوَرَثَتُهَا فِي الْمَوْتِ فَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ أَوْ وَرَثَتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ
. (قَوْلُهُ وَلَوْ) (ادَّعَى الزَّوْجُ) أَيْ بَعْدَ طَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا، وَقَوْلُهُ إنَّهُ نَكَحَهَا تَفْوِيضًا أَيْ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ لَهَا شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهَا أَيْ أَوْ ادَّعَتْ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ وَادَّعَتْ هِيَ تَسْمِيَةً أَيْ أَنَّهُ نَكَحَهَا نِكَاحَ تَسْمِيَةٍ وَأَنَّهُ سَمَّى لَهَا كَذَا وَكَذَا أَيْ أَوْ ادَّعَتْ وَرَثَتُهَا ذَلِكَ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَا مِنْ قَوْمٍ يَتَنَاكَحُونَ عَلَى التَّفْوِيضِ فَقَطْ أَوْ هُوَ الْغَالِبُ عِنْدَهُمْ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّسْمِيَةِ سَوِيَّةٌ لِصِدْقِ الِاعْتِيَادِ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينٍ أَيْ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ثَلَاثِ حَالَاتٍ، وَقَوْلُهُ فِي حَالَتَيْنِ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ غَالِبَةً عِنْدَهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَوْنُهُمَا مُعْتَادَيْهِ وَهُوَ مَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ وَحِينَئِذٍ فَالْمَرْأَةُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَالرَّجُلُ فِي أَرْبَعَةٍ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِهِمَا) أَيْ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ (قَوْلُهُ وَلِشُمُولِهِ الْمِثْلِيَّ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَنَا فَوْقَ مَا ادَّعَتْ مُحْتَمِلٌ لِفَوْقِ قِيمَتِهِ أَوْ فَوْقِهِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ فِي الْجَلَّابِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا اهـ بْن، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ أَيْ ثُبُوتًا حِسِّيًّا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ حُكْمِيًّا إنْ كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَنَّهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
2
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir