responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 467
(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرٌ، الشَّرْطُ الثَّانِي قَوْلُهُ (وَقُبِضَ) فَلَا زَكَاةَ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ أَصْلُهُ قَرْضًا أَوْ عَرْضَ مُحْتَكِرٍ وَأَمَّا دَيْنُ الْمُدِيرِ غَيْرُ الْقَرْضِ فَيُزَكِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَمَا يَأْتِي الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَقْبِضَ (عَيْنًا) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَا إنْ قَبَضَهُ عَرْضًا حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ احْتِكَارٍ أَوْ إدَارَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَبْضِ الْحِسِّيِّ وَالْحُكْمِيِّ كَمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ) كَانَ قَبَضَهُ (بِهِبَةٍ) لِغَيْرِ الْمَدِينِ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ وَيُزَكِّيهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الزَّكَاةَ مِنْهُ فَإِنْ وَهَبَهُ لِلْمَدِينِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ (أَوْ) بِ (إحَالَةٍ) لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ وَيُزَكِّيهِ الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْمُحَالُ فَيُزَكِّيهِ مِنْهُ إنْ قَبَضَهُ وَيُزَكِّيهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِيهِ الشَّرْطُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ (كَمَّلَ) الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِنَفْسِهِ) لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ كَأَنْ يَقْبِضَ عِشْرِينَ دِينَارًا جُمْلَةً أَوْ عَشَرَةً ثُمَّ عَشَرَةً فَيُزَكِّيهِمَا عِنْدَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ إذَا بَقِيَتْ الْأُولَى لِقَبْضِ الثَّانِيَةِ بَلْ (وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) اسْمُ مَفْعُولٍ وَهُوَ الْعَشَرَةُ الْأُولَى قَبْلَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ وَكَذَا إنْ تَلِفَتْ الثَّانِيَةُ أَوْ هُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَحْنُونٌ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَانَ مُحْتَكِرًا وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ عَرْضًا مِنْ عُرُوضِ الْقِنْيَةِ أَوْ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التِّجَارَةَ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ قَرْضًا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى فَلَا زَكَاةَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ قَرْضًا لِمُدِيرٍ أَوْ لِمُحْتَكِرٍ أَوْ لِغَيْرِهِمَا أَوْ كَانَ ثَمَنَ عُرُوضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ لَا إنْ كَانَ ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةِ الْمُدِيرِ وَلَا زَكَاةَ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَرْضَ مُحْتَكِرٍ) أَيْ أَوْ ثَمَنَ عَرْضِ مُحْتَكِرٍ (قَوْلُهُ غَيْرَ الْقَرْضِ) بِأَنْ كَانَ ثَمَنَ سِلْعَةٍ بَاعَهَا بِالدَّيْنِ وَأَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ فَيُزَكِّيهِ) أَيْ لِكُلِّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ لَا إنْ قَبَضَهُ عَرْضًا) أَيْ لَا إنْ قَبَضَ عَرْضًا عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الْعَرْضَ زَكَّى ثَمَنَهُ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِ الْعَرْضِ لَا مِنْ حَوْلِ الْأَصْلِ وَهَذَا إذَا كَانَ مُحْتَكِرًا وَأَمَّا إنْ كَانَ مُدِيرًا فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ ذَلِكَ الْعَرْضَ الَّذِي قَبَضَهُ كُلَّ عَامٍ وَيُزَكِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَافٍ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِهِبَةٍ) أَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ أَشْهَبَ لَا زَكَاةَ فِي الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اُنْظُرْ التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ) أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ أَيْ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ قَدْ قَبَضَهُ حِينَ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ (قَوْلُهُ إلَّا لِشَرْطٍ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاهِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ ادَّعَى أَيْ الْوَاهِبُ أَنَّهُ حِينَ الْهِبَةِ أَرَادَ أَنَّ زَكَاتَهُ تَكُونُ مِنْهُ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ حَلِفِهِ اُنْظُرْهُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَكَاةَ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ مِنْهُ إنْ نَوَى ذَلِكَ الْوَاهِبُ أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ مِنْ غَيْرِهِ هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَوْهُوبَ زَكَاتُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاهِبُ ذَلِكَ أَوْ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا نِيَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ قَبْضِهِ) أَيْ بَلْ هُوَ إبْرَاءٌ وَكَذَا لَا زَكَاةَ أَيْضًا عَلَى الْمَدِينِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ بِإِحَالَةٍ) أَيْ أَوْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِحَالَةٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْهِبَةِ وَالْحَوَالَةِ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ لِلدَّيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ مِنْ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِخِلَافِ مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْحَوَالَةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْحَوَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِحَوْلِ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُحَالُ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْهِبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا مِنْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُحَالُ فَيُزَكِّيهِ مِنْهُ) أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ بِمُرُورِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِيَدِهِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ يُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ ثَلَاثَةً وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ كَمَّلَ نِصَابًا) أَيْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَيْ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ إلَيْهِ، سَوَاءٌ قَبَضَ النِّصَابَ فِي مَرَّةٍ أَوْ فِي مَرَّاتٍ هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ الْبَعْضُ الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا عِنْدَهُ لِقَبْضِ الْبَاقِي بَلْ وَلَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بَلْ تَلِفَ الْمُتِمُّ أَيْ الْبَعْضُ الَّذِي قَبَضَهُ أَوَّلًا قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فَائِدَةٌ جَمَعَهَا مَعَهُ مِلْكٌ وَحَوْلٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ أَيْ غَيْرِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُصَنِّفِ لَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ) أَيْ حَيْثُ قَبَضَ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْمُتِمِّ اسْمُ مَفْعُولٍ كَمَا إذَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً فَتَلِفَتْ مِنْهُ بِإِنْفَاقٍ أَوْ ضَيَاعٍ ثُمَّ إنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ أَيْضًا عَشَرَةً فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَنْ الْعِشْرِينَ عِنْدَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْعَشَرَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعِشْرِينَ جَمَعَهَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ قَالَ إذَا تَلِفَ الْمُتِمُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ وَسَقَطَتْ زَكَاةُ بَاقِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نِصَابٌ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست