responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 450
إلَى اسْتِحْقَاقِ حَصَادِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يُحْصَدْ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ لِأَنَّهَا كَفَائِدَتَيْنِ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ (فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَا) أَيْ لِلطَّرَفَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ إذَا كَانَ فِيهِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَسْقَانِ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى حَصَدَ الثَّالِثَ فَيُزَكِّي الْجَمِيعَ زَكَاةً وَاحِدَةً (لَا) يُضَمُّ زَرْعٌ (أَوَّلُ لِثَالِثٍ) إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَسَطِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ نِصَابٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلٍّ وَسْقَانِ وَزَرَعَ الثَّالِثَ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَسَطِ اثْنَيْنِ وَالْأَوَّلُ ثَلَاثَةٌ وَالثَّالِثُ اثْنَيْنِ أَوْ الْعَكْسُ فَإِنَّهُ يُضَمُّ لَهُ مَا يُكْمِلُهُ نِصَابًا وَلَا زَكَاةَ فِي الْآخَرِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إنْ كَمُلَ مَعَ الْأَوَّلِ زُكِّيَ الثَّالِثُ مَعَهُمَا دُونَ الْعَكْسِ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كَمُلَ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَالْأَوَّلُ مَضْمُومٌ لِلثَّانِي فَالْحَوْلُ لِلثَّانِي وَهُوَ خَلِيطُ الثَّالِثِ وَإِذَا كَمُلَ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَالْمَضْمُومُ الثَّانِي لِلثَّالِثِ فَالْحَوْلُ لِلثَّالِثِ وَلَا خُلْطَةَ لِلْأَوَّلِ وَرُجِّحَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ (لَا) يُضَمُّ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُهُ (لِعَلَسٍ) حَبٍّ طَوِيلٍ بِالْيَمَنِ يُشْبِهُ خِلْقَةً الْبُرَّ (وَ) لَا لِ (دُخْنٍ وَ) لَا لِ (ذُرَةٍ وَ) لَا لِ (أُرْزٍ وَهِيَ) فِي نَفْسِهَا (أَجْنَاسٌ) لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ (وَالسِّمْسِمُ وَبِزْرُ الْفُجْلِ) الْأَحْمَرِ (وَ) بِزْرُ (الْقُرْطُمِ كَالزَّيْتُونِ) فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَوْ قَالَ أَجْنَاسٌ بَدَلَ قَوْلِهِ كَالزَّيْتُونِ كَانَ أَنْسَبَ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي الضَّمِّ وَعَدَمِهِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ كَالزَّيْتُونِ لِإِخْرَاجِ بِزْرِ الْكَتَّانِ بِقَوْلِهِ (لَا) بِزْرُ (الْكَتَّانِ) بِالْفَتْحِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا فِي زَيْتِهِ كَالسَّلْجَمِ (وَحُسِبَ) فِي النِّصَابِ (قِشْرُ الْأُرْزِ وَالْعَلَسِ) الَّذِي يُخَزَّنَانِ بِهِ كَقِشْرِ الشَّعِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ أَيْ مِنْ الثَّانِي فَاعِلِ بَقِيَ.
(قَوْلُهُ إلَى اسْتِحْقَاقِ حَصَادِ الثَّانِي) أَيْ إلَى وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ بِالْإِفْرَاكِ أَوْ يُبْسِ الْحَبِّ أَمَّا لَوْ أَكْمَلَ الْأَوَّلَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثَّانِي فَلَا يَضُمُّ الثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ بَلْ إنْ كَانَ الثَّانِي نِصَابًا زَكَّى وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا كَفَائِدَتَيْنِ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ) وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْحَصْدِ فِي الْحَبِّ كَتَمَامِ الْحَوْلِ فِي غَيْرِهِ فَلَوْ زَرَعَ أَحَدَهُمَا بَعْدَ حَصَادِ الْآخَرِ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ فَيَضُمُّ الْوَسَطَ) أَيْ فَبِسَبَبِ اشْتِرَاطِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْأَرْضِ لِأَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ لَوْ كَانَتْ الزُّرُوعُ ثَلَاثَةً زُرِعَ ثَانِيهَا قَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ وَثَالِثُهَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي ضُمَّ الْوَسَطُ لَهُمَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا كَانَ فِيهِ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ قَبْلَ حَصْدِ الثَّالِثِ فَلَا يُضَمُّ الْوَسَطُ لِذَلِكَ الثَّالِثِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ضَمَّ الْوَسَطِ لِلطَّرَفَيْنِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ وَأَنْ لَا يُخْرِجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يَحْصُدَ الثَّالِثَ وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ قَبْلَ حَصْدِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ لَا يَضُمُّ الْوَسَطَ لِذَلِكَ الثَّالِثِ وَيُزَكِّي الثَّالِثَ وَحْدَهُ إنْ كَانَ نِصَابًا وَإِلَّا فَلَا، وَوَجْهُ عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا زُكِّيَ أَوَّلًا وَحَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ بِسَبَبِ الزَّكَاةِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثَّانِي مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ إنْ ضُمَّ لِلثَّالِثِ فَلَا يُضَمُّ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ هَذَا مُحَصَّلُ الشَّارِحِ وَبَقِيَ قَيْدٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَبْقَى حَبُّ السَّابِقِ لِحَصَادِ اللَّاحِقِ فَإِنْ أَكَلَ حَبَّ الْأَوَّلِ قَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي أَوْ أَكَلَ حَبَّ الثَّانِي قَبْلَ حَصَادِ الثَّالِثِ فَلَا يَضُمُّ الْوَسَطَ لَهُمَا (قَوْلُهُ لَا يُضَمُّ زَرْعٌ أَوَّلٌ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ ضَمُّ أَوَّلِ الثَّالِثِ بِحَيْثُ لَوْ اجْتَمَعَ مِنْ الْجَمِيعِ أَيْ الثَّلَاثَةِ نِصَابٌ زَكَّى كَمَا فِي مِثَالِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمَعِيَّةِ نِصَابٌ (قَوْلُهُ وَزَرْعُ الثَّالِثِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ زَرْعُ الثَّالِثِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ) أَيْ وَقَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي وَأَمَّا لَوْ كَانَ الثَّالِثُ زُرِعَ قَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ زَكَّى الْجَمِيعَ وَإِنْ زَرَعَ الثَّالِثَ بَعْدَ حَصَادِ الثَّانِي وَقَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ ضَمَّ الْأَوَّلَ لِلثَّالِثِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَارَ وَسَطًا حُكْمًا (قَوْلُهُ أَوْ الْعَكْسُ) أَيْ الْأَوَّلُ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ وَالْوَسَطُ اثْنَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضُمُّ لَهُ) أَيْ لِلْوَسَطِ الطَّرَفَ الَّذِي يُكْمِلُ نِصَابًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّرَفُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ (قَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ فِي الْآخَرِ) أَيْ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ إنْ كَمُلَ) أَيْ النِّصَابُ مِنْ الْوَسَطِ مَعَ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ ثَلَاثَةً وَالثَّانِي اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ اثْنَيْنِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ دُونَ الْعَكْسِ) أَيْ دُونَ مَا إذَا كَمُلَ النِّصَابُ مِنْ الْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ وَسْقَيْنِ وَالثَّانِي اثْنَانِ وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ فَيُزَكِّي الْأَخِيرَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لَا يُضَمُّ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ مِنْ الْحُبُوبِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِعَلَسٍ وَعَدَمُ ضَمِّ الْقَمْحِ لِلْعَلَسِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ وَقِيلَ إنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إلَّا ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَمُخْتَارُ ابْنِ يُونُسَ وَاسْتَقَرَّ بِهِ فِي التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ الْعَلَسِ وَمَا بَعْدَهُ أَجْنَاسٌ (قَوْلُهُ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ) أَيْ فَلَا يُضَمُّ الْعَلَسُ لِدُخْنٍ وَلَا لِذُرَةٍ وَلَا لِأُرْزٍ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ الْأَحْمَرِ) صِفَةٌ لِلْفُجْلِ لَا لِبَزْرِ وَالْفُجْلُ الْأَحْمَرُ مَوْجُودٌ بِالْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ) أَيْ إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا (قَوْلُهُ فِي الضَّمِّ وَعَدَمِهِ) أَيْ لَا فِي بَيَانِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ سَبَقَ فِي قَوْلِهِ مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ (قَوْلُهُ لَا الْكَتَّانِ) أَيْ فَلَيْسَ كَالزَّيْتُونِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ وَحُسِبَ فِي النِّصَابِ قِشْرُ الْأُرْزِ) أَيْ حُسِبَ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ قِشْرُ الْأُرْزِ فَلَوْ كَانَ الْأُرْزُ مَقْشُورًا أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ فَإِنْ كَانَ بِقِشْرِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ زُكِّيَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَلَا زَكَاةَ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْأُرْزِ

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست