responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 448
فَإِنْ قِيلَ ثُلُثُهُ اُعْتُبِرَ الْبَاقِي، هَذَا إذَا كَانَ لَوْ تُرِكَ جَفَّ كَفُولِ الْأَرْيَافِ وَحِمَّصِهَا بَلْ (وَإِنْ) كَانَ لَوْ تُرِكَ (لَمْ يَجِفَّ) كَالْفُولِ الْمَسْقَاوِيِّ وَالْحِمَّصِ كَذَلِكَ وَكَبَلَحِ مِصْرَ وَعِنَبِهَا وَزَيْتُونِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا بَيَانُ مَا يُخْرَجُ (نِصْفُ عُشْرِهِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَيْ نِصْفُ عُشْرِ حَبِّهِ (كَ) إخْرَاجِ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ (زَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ) مِنْ زَيْتُونٍ وَحَبِّ فُجْلٍ وَقُرْطُمٍ وَسِمْسِمٍ إنْ بَلَغَ حَبُّ كُلٍّ نِصَابًا وَإِنْ قَلَّ زَيْتُهُ فَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ حَبِّهِ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ الزَّيْتُونِ وَأَمَّا هُوَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ زَيْتِهِ إنْ كَانَ لَهُ زَيْتٌ (وَ) نِصْفُ عُشْرِ (ثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ) مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ زَيْتٌ كَزَيْتُونِ مِصْرَ إنْ بِيعَ وَإِلَّا أَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ يَوْمَ طِيبِهِ (وَ) نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِ (مَا لَا يَجِفُّ) كَعِنَبِ مِصْرَ وَرُطَبِهَا إنْ بِيعَ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَأَمَّا مَا يَجِفُّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ حَبِّهِ وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ رُطَبًا (وَ) نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ (فُولٍ أَخْضَرَ) وَحِمَّصٍ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ لَا يَيْبَسَ كَالْمِسْقَاوِيِّ الَّذِي يُسْقَى بِالسَّوَاقِي إنْ بِيعَ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يُبَعْ وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ عَنْهُ حَبًّا يَابِسًا بَعْدَ اعْتِبَارِ جَفَافِهِ فَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ مِمَّا يَيْبَسُ كَاَلَّذِي يُزْرَعُ فِي الْأَرْيَافِ مَوْضِعَ النِّيلِ بِمِصْرَ تَعَيَّنَ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّهِ بَعْدَ اعْتِبَارِ جَفَافِهِ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ الْإِخْرَاجِ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْفُولَ الْأَخْضَرَ مُطْلَقًا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَعْرِفَةِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ التَّخْرِيصُ وَهَذَا بَيَانٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ ثُلُثُهُ) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ اُعْتُبِرَ الْبَاقِي أَيْ فَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَ) أَيْ الَّذِي أُخِذَ قَبْلَ يُبْسِهِ (قَوْلُهُ بَيَانُ مَا يُخْرَجُ) أَيْ فِيمَا يَجِفُّ وَمَا لَا يَجِفُّ وَمَا لَهُ زَيْتٌ وَمَا لَا زَيْتَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ زَيْتٌ (قَوْلُهُ نِصْفُ عُشْرِهِ) ذَكَرَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا نِصَابًا وَهَذَا بَيَانٌ لِلْقَدْرِ الْمُخْرَجِ (قَوْلُهُ خَبَرُهُ وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) هُوَ وَاجِبُ التَّقْدِيمِ لِاشْتِمَالِ الْمُبْتَدَأِ عَلَى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَيْهِ فَلَوْ أُخِّرَ عَنْ الْمُبْتَدَأِ لَعَادَ الضَّمِيرُ عَلَى مُتَأَخِّرٍ لَفْظًا وَرُتْبَةً وَهُوَ لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ أَيْ نِصْفُ عُشْرِ حَبِّهِ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا شَأْنُهُ الْجَفَافُ مِنْ الْحَبِّ سَوَاءٌ تُرِكَ حَتَّى يَجِفَّ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ حَبَّ كُلٍّ نِصَابًا) أَيْ فَمَتَى بَلَغَ حَبُّهُ نِصَابًا أَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِ زَيْتِهِ وَإِنْ قَلَّ الزَّيْتُ (قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ زَيْتِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَصَرَهُ أَوْ أَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ حَبٍّ أَوْ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ، وَهَذَا إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الزَّيْتِ وَلَوْ بِالتَّحَرِّي أَوْ بِإِخْبَارِ مَوْثُوقٍ بِهِ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ أَوْ أَهْدَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَيْ وَإِلَّا يَبِعْهُ بَلْ أَكَلَهُ أَوْ أَهْدَاهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ فَلَوْ أَخْرَجَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا فَلَا يُجْزِئُ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَا زَيْتَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ زَيْتٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ أَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ زَيْتًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ تَعَيُّنُ الْإِخْرَاجِ مِنْ الثَّمَنِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ حَبِّهِ بِأَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا أَوْ زَيْتُونًا وَهُوَ كَذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَا يَتَرَتَّبُ قَالَ مُحَمَّدٌ يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ لَا زَبِيبًا وَرَوَى عَلِيٌّ وَابْنُ نَافِعٍ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَ زَبِيبًا فَيَلْزَمُ شِرَاؤُهُ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ عِنَبًا أَجْزَأَهُ وَكَذَا الزَّيْتُونُ الَّذِي لَا زَيْتَ لَهُ وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يَتَتَمَّرُ إنْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ أَجْزَأَهُ اهـ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا يَجِفُّ) أَيْ بِالْفِعْلِ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ سَوَاءٌ كَانَ شَأْنُهُ الْجَفَافُ أَوْ كَانَ شَأْنُهُ عَدَمُ الْجَفَافِ لَكِنْ فُرِضَ أَنَّهُ بَقِيَ حَتَّى جَفَّ كَمَا فِي المج (قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ رُطَبًا) أَيْ لِمَنْ يُجَفِّفُهُ أَوْ لِمَنْ لَا يُجَفِّفُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ مَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَحَرِّيهِ إذَا بَاعَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ عَنْهُ حَبًّا يَابِسًا) أَيْ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَعَيُّنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ كَالْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّهِ) هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَقَوَّاهُ بْن وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خش وَقَوْلُهُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْعَلَّامَةُ طفى وَسَلَّمَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الْفُولِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يَيْبَسَ دُونَ مَا شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يَيْبَسُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا قَالَ بْن فَإِنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِمَا فَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْفُولَ إذَا أُكِلَ أَوْ بِيعَ أَخْضَرَ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّهِ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ قَدْ وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ بِالْإِفْرَاكِ فَبَيْعُ ذَلِكَ أَخْضَرَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْحَائِطِ مِنْ النَّخْلِ أَوْ الْكَرْمِ إذَا أَزْهَى ثُمَّ قَالَ وَلِمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِي الْفُولِ وَالْحِمَّصِ أَنَّهُ إنْ أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا بَأْسَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ فَتَصْدِيرُهُ بِالْأَوَّلِ مَعَ تَوْجِيهِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَلِذَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ مَالِكٌ مَا أُكِلَ مِنْ قُطْنِيَّةِ خَضْرَاءَ أَوْ بِيعَ إنْ بَلَغَ خَرْصُهُ يَابِسًا نِصَابًا زَكَّاهُ بِحَبٍّ يَابِسٍ وَرَوَى مُحَمَّدٌ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ اهـ بْن.
وَاعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْفَرِيكِ الْأَخْضَرِ وَالْحِمَّصِ وَالشَّعِيرِ الْأَخْضَرَيْنِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ بِيُبْسِ الْحَبِّ ضَعِيفٌ وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْفُولِ الْأَخْضَرِ وَمَا مَعَهُ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى مَشْهُورٍ لَا عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا قَالَ عبق (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ مِمَّا يَيْبَسُ) أَيْ وَأُكِلَ أَوْ بِيعَ أَخْضَرَ قَبْلَ

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست