responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 421
مِنْ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ مِنْ مُقَدِّمِهِ أَوْ مُؤَخِّرِهِ (وَالْمُعَيِّنُ) لِلْبَدْءِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (مُبْتَدِعٌ) لِتَخْصِيصِهِ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ وَهَذِهِ سِمَةُ الْبِدْعَةِ

(وَ) جَازَ (خُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ) لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا لِجِنَازَةِ كُلِّ أَحَدٍ (أَوْ) شَابَّةٍ (إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي) جِنَازَةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ عَلَيْهَا (كَأَبٍ) وَأُمٍّ (وَزَوْجٍ وَابْنٍ) وَبِنْتٍ (وَأَخٍ) وَأُخْتٍ مُطْلَقًا وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحُرِّمَ عَلَى الْمَخْشِيَّةِ مُطْلَقًا

(وَ) جَازَ لِمُشَيِّعٍ (سَبْقُهَا) لِمَوْضِعِ دَفْنِهَا لَا لِمَوْضِعِ الصَّلَاةِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى (وَ) جَازَ (جُلُوسٌ) لِلْمُشَيِّعِينَ مُشَاةً أَوْ رُكْبَانًا (قَبْلَ وَضْعِهَا) مِنْ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ بِالْأَرْضِ

(وَ) جَازَ (نَقْلُ) الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ (وَإِنْ) كَانَ النَّقْلُ (مِنْ بَدْوٍ) إلَى حَضَرٍ حَقُّهُ قَلْبُ الْمُبَالَغَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ مِنْ بِمَعْنَى إلَى

(وَ) جَازَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى (بُكًى) بِالْقَصْرِ (عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ) وَقَوْلُهُ (بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ بُكًى لِأَنَّ مَا كَانَ بِرَفْعِ صَوْتٍ لَا يُسَمَّى بُكًى بِالْقَصْرِ بَلْ بُكَاءٌ بِالْمَدِّ (وَ) بِلَا (قَوْلٍ قَبِيحٍ) وَحُرِّمَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّذِي يَنْقَلِبُونَهُ وَكَذَلِكَ التَّقْدِيرُ هُنَا وَبَدْءٌ بِالنَّاحِيَةِ الَّتِي شَاءَ الْحَامِلُ الْبَدْءَ بِهَا غَايَةُ مَا فِيهِ حَذْفُ الصِّلَةِ وَهُوَ جَائِزٌ كَقَوْلِهِ:
نَحْنُ الْأُولَى فَاجْمَعْ جُمُو ... عَكَّ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إلَيْنَا
أَيْ نَحْنُ الْأُلَى عُرِفُوا بِالشَّجَاعَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) أَيْ بِأَنْ يَبْدَأَ مِنْ يَمِينِ النَّعْشِ أَوْ مِنْ يَسَارِهِ (قَوْلُهُ وَالْمُعَيِّنُ لِلْبَدْءِ) كَأَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ فَأَشْهَبُ يَقُولُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ الْأَيْمَنِ فَيَضَعُهُ الْحَامِلُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُقَدِّمَةِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِمُؤَخِّرَةِ الْأَيْسَرِ، وَابْنِ حَبِيبٍ يَقُولُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ يَسَارِ السَّرِيرِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَسَارِهِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَمِينِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِ يَمِينِهِ كَذَا فِي عبق (قَوْلُهُ مُبْتَدِعٌ) أَيْ مُخْتَرِعٌ لِأَمْرٍ لَا أَصْلَ لَهُ

(قَوْلُهُ لِجِنَازَةِ كُلِّ وَاحِدٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ أَوْ شَابَّةٍ) وَمِثْلُهَا مُتَجَالَّةٌ لِلرِّجَالِ فِيهَا أَرَبٌ (قَوْلُهُ وَابْنِ) مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ ابْنَ الِابْنِ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ كَابْنِ عَمٍّ وَابْنِ أَخٍ وَابْنِ أُخْتٍ، وَأَمَّا الْعَمُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لَهُ وَلَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ تَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَّ تَخْرُجُ لَهُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَجَازَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) أَيْ وَجَازَ الْبَقَاءُ عَلَى الْقِيَامِ حَتَّى تُوضَعَ

(قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ إلَخْ) فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ كَانَ النَّقْلُ حَرَامًا (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ) انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ تَحْقِيرٌ لَهُ، وَعَدَمُ الِانْتِهَاكِ يَتَحَقَّقُ بِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَاعْتِدَالِ الزَّمَنِ وَتَمَامِ الْجَفَافِ مَعَ اللُّطْفِ فِي حَمْلِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا إذَا كَانَ النَّقْلُ مِنْ حَضَرٍ لِبَدْوٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَدْوٍ لِحَضَرٍ (قَوْلُهُ حَقُّهُ قَلْبُ الْمُبَالَغَةِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ مِنْ حَضَرٍ لِبَدْوٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَالْمُتَوَهَّمُ عَدَمُ جَوَازِ النَّقْلِ مِنْ الْحَضَرِ لِلْبَدْوِ لَا الْعَكْسُ

(قَوْلُهُ بُكًى بِالْقَصْرِ) هُوَ إرْسَالُ الدُّمُوعِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا كَانَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ إرْسَالَ الدُّمُوعِ الَّذِي بِرَفْعِ صَوْتٍ لَا يُسَمَّى إلَخْ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ هِيَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي اللُّغَةِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَهُوَ الَّذِي فِي الْقَامُوسِ فَإِرْسَالُ الدُّمُوعِ سَوَاءٌ كَانَ بِرَفْعِ صَوْتٍ أَوْ بِدُونِهِ يُقَالُ لَهُ بُكًى وَبُكَاءٌ (قَوْلُهُ وَحُرِّمَ مَعَهُمَا) أَيْ حُرِّمَ الْبُكَاءُ بِمَعْنَى إرْسَالِ الدُّمُوعِ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَمَعَ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست