responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 36
أَوْ غَيْرِ مُسَافِرٍ وَضَعَ الْمَاءَ فِيهِ بَعْدَ زَوَالِ الْقَطِرَانِ مِنْهُ وَبَقِيَتْ الرَّائِحَةُ وَكَذَا لَوْ وُضِعَ الْقَطِرَانُ فِي الْمَاءِ فَرَسَبَ أَوْ وَضَعَ الْمَاءَ فِي إنَاءٍ فِيهِ جُرْمُ الْقَطِرَانِ فَتَغَيَّرَ رِيحُهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُمَازَجَةٍ عَلَى مَا لِسَنَدٍ وَأَمَّا تَغَيُّرُ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَطِرَانُ دِبَاغًا لِلْوِعَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ وَلَوْ تَغَيَّرَ جَمِيعُ الْأَوْصَافِ كَغَيْرِ الْقَطِرَانِ إذَا كَانَ دِبَاغًا كَمَا لِزَرُّوقٍ (أَوْ) تَغَيَّرَ الْمُطْلَقُ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ الْجَمِيعُ (بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ) كَالطُّحْلُبِ بِضَمِّ الطَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا خَضِرَةٌ تَعْلُو الْمَاءَ لِطُولِ مُكْثِهِ وَلَوْ نُزِعَ وَأُلْقِيَ فِيهِ ثَانِيًا أَوْ فِي غَيْرِهِ مَا لَمْ يُطْبَخْ فِيهِ وَكَالسَّمَكِ الْحَيِّ لَا إنْ مَاتَ أَوْ تَغَيَّرَ بِرَوْثِهِ فَيَضُرُّ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الضَّرَرِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا (أَوْ) تَغَيَّرَ (بِقَرَارِهِ كَمِلْحٍ) وَتُرَابٍ وَكِبْرِيتٍ وَمَغْرَةٍ وَشَبٍّ بِأَرْضِهِ (أَوْ) تَغَيَّرَ (بِمَطْرُوحٍ) فِيهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَأَنْ أَلْقَتْهُ الرِّيَاحُ بَلْ (وَلَوْ) طُرِحَ فِيهِ (قَصْدًا) مِنْ آدَمِيٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُتَغَيِّرُ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا كَانَ التَّغَيُّرُ بَيِّنًا أَوْ لَا قَلَّ الْمَاءُ أَوْ كَثُرَ وَفِي تَغَيُّرِ الرِّيحِ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الضَّرَرُ، وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالْمُمَازِجِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا بِاتِّفَاقٍ هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ تَبَعًا لِلْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ قَدْ ارْتَضَاهُ ح وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَدْ ارْتَضَاهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَشَارِحُنَا قَدْ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَيْثُ جَعَلَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ضَعِيفًا (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ مُسَافِرٍ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُسَافِرٍ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَتَغَيُّرُ الْمَاءِ بِرَائِحَةِ الْقَطِرَانِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا كَانَ الْوِعَاءُ لِمُسَافِرٍ أَوْ لِحَاضِرٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ وَضَعَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُ الْقَطِرَانَ كَثِيرًا فِي الْمَاءِ عِنْدَ الِاسْتِقَاءِ وَغَيْرِهِ فَتُسُومِحَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ التَّغَيُّرُ بِهِ كَالتَّغَيُّرِ بِالْمُجَاوِرِ وَلَيْسَ غَيْرُ الْقَطِرَانِ مِثْلَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا لِسَنَدٍ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالضَّرَرِ فِيهِمَا، وَأَمَّا الصُّورَةُ الْأُولَى فَلَا ضَرَرَ فِيهَا بِاتِّفَاقٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَغَيُّرُ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ لِمُسَافِرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ دَعَتْ الضَّرُورَةُ لِذَلِكَ الْمَاءِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْ لَا كَمَا حَرَّرَهُ ح وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَغَيَّرَ جَمِيعُ الْأَوْصَافِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ بَيِّنًا كَمَا فِي عب وشب وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ ح أَنَّهُ كَحَبْلِ السَّانِيَةِ أَيْ إنْ كَانَ التَّغَيُّرُ بَيِّنًا ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ دِبَاغًا أَمْ لَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا كَذَا قَالَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَغَيْرِ الْقَطِرَانِ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِغَيْرِ الْقَطِرَانِ كَالْقَرَظِ وَالزَّيْتِ وَالشَّبِّ وَالْعَفْصِ إذَا كَانَ دِبَاغًا، وَلَوْ تَغَيَّرَ جَمِيعُ أَوْصَافِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نُزِعَ وَأُلْقِيَ فِيهِ ثَانِيًا) مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُطْبَخْ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَاءِ الَّذِي أُلْقِيَ فِيهِ أَوْ الْمُتَوَلِّدُ فِيهِ، فَإِنْ طُبِخَ فِيهِ سَلَبَهُ الطَّهُورِيَّةَ وَهَذَا الْقَيْدُ لِلطَّرْطُوشِيِّ وَسُلِّمَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالطَّعَامِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَكَالسَّمَكِ الْحَيِّ) أَيْ فَتَغَيُّرُ الْمَاءِ بِهِ لَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ الثَّلَاثَةُ وَظَاهِرُهُ لَوْ رَمَى قَصْدًا بِمَحَلٍّ مَحْصُورٍ (قَوْلُهُ: لَا إنْ مَاتَ) أَيْ فَيَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ مُفَارِقٌ غَالِبًا (قَوْلُهُ: فَيَضُرُّ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَلَا مُتَوَلِّدًا مِنْ الْمَاءِ وَقَوْلُهُ: وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الضَّرَرِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْمَاءِ غَالِبًا فَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ عج اضْطَرَبَ فِي التَّغَيُّرِ بِخُرْءِ السَّمَكِ هَلْ يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْ الْمَاءِ وَلَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ أَوْ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَنْفَكُّ غَالِبًا فَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ اهـ فَالْقَوْلَانِ لَهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ الْأَوَّلَ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا آخِرًا الْأَوَّلَ وَرَجَعَ عَنْ اخْتِيَارِهِ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ: بِأَرْضِهِ) أَيْ وَجَرَى الْمَاءُ عَلَيْهِ فَتَغَيَّرَ وَمِثْلُ الْمِلْحِ وَمَا مَعَهُ إذَا كَانَ قَرَارُ الْفَخَّارِ الْمَحْرُوقِ أَوْ النُّحَاسِ إذَا سُخِّنَ الْمَاءُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَغَيَّرَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَغَيُّرُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَلْقَتْهُ الرِّيَاحُ) أَيْ فِي الْمَاءِ فَتَغَيَّرَ بِذَلِكَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ فِيهِ عَلَى عَدَمِ سَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَلَوْ طُرِحَ فِيهِ قَصْدًا مِنْ آدَمِيٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ طُبِخَ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا للمج حَيْثُ أَجْرَاهُ عَلَى الطُّحْلُبِ إذَا

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست