responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 37
الثَّانِيَة بحولها وَإِنْ قُلْتَ فَإِنْ كَانَ يُزَكِّي الْفَائِدَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ لِحَوْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ صَارَت الأولى نِصَابا بالمتجر قبل ان يجمعهما حَوْلٌ زَكَّاهُمَا حِينَئِذٍ وَيَنْتَقِلَ حَوْلُهُمَا إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ إِذَا حَلَّ حَوْلُ الثانيةِ زَكَّاهَا إِن كَانَ فِيهَا وَفِي الأولى نِصَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابِ لَا يُزَكِّي الْكِتَابَةَ وَالْمِيرَاثَ وَالْهِبَةَ إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ قَبَضَهَا بَعْدَ أَحْوَالٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا لِلْأَحْوَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَوْجَبَهَا (ش) فِي الدَّيْنِ مُطْلَقًا كَانَ فَائِدَةً لِأَصْلِ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ دَيْنُ الْمُبَايِعَةِ يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ هَذِهِ فَيَجِبُ فِيهَا بطرِيق الأولى وخصص ذَلِك (ح) بدن الْمُعَارَضَةِ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ لَنَا أَنَّهَا دُيُونٌ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهَا يَدٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ وَحَيْثُ أَجْمَعْنَا عَلَى الزَّكَاةِ فَفِي مُعَيَّنٍ وَفِي الْيَدِ وَهَذِهِ بِخِلَافِهِ فَلَا تَجِبُ بِخِلَافِ مَا وَجَبَ عَنْ مَالٍ فَإِنَّ الْأَصْلَ كَانَ مُتَعَيِّنًا وَفِي الْيَدِ وَالْمَقْبُوضُ بَدَلُهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ قَالَ سَنَدٌ فَلَوْ وَرِثَ عَرْضًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فَأَقَامَ ثَمَنَهُ سِنِينَ بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ وَرِثَ حُلِيًّا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ فَنَوَى قِنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ زَكَّى وَزْنَهُ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ لِتُعَلِّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ وَرِثَ ثَمَرَةً قَبْلَ طِيبِهَا فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي نَصِيبِهِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُعْتَبَرُ النّصاب من جملَة الْوَرَثَة الرَّابِع فِي الْكِتَابِ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ بِمَهْرِهَا حَوْلًا بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً مَضْمُونَةً أَمَّا الْعَيْنُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالنَّخْلِ فَتُزَكِّيهَا أَتَى الْحَوْلُ عِنْدَهَا أَوْ عِنْدَ الزَّوْجِ لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْهَا وَقَالَهُ الْأَئِمَّة الْخَامِس فِي الْكتاب اذا تَأَخّر ثمن الشّركَة عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُقَسِّمَ فَلَا يُزَكِّي إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ وَلَوْ بَعَثَ الْوَارِثُ رَسُولَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَالْحَوْلُ مَنْ قَبْضِ رَسُولِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي تَنْزِيلِ قَبْضِ وَكِيلِهِ مَنْزِلَةَ قَبْضِهِ خِلَافٌ

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست