responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 208
كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ سَنَدٌ قَدْ أَحْرَمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَرَوَى أَشْهَبُ يُحْرَمُ مِنْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ لَا مِنْ بَابِهِ بِخِلَافِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ مِنْ بَابِهِ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا يُكْرَهُ إِظْهَارُهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ شِعَارِ الْحَجِّ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُوضَعْ إِلَّا لِلصَّلَاةِ وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَالْإِبْعَادُ أَفْضَلُ لَهُ الثَّانِي فِي الْكِتَابِ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ جَاهِلًا رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ خَافَ فَوَات الْحَج أحرم من مَوْضِعه وَتَمَادَى وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ تُسْتَبَاحُ بِالضَّرُورَةِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ كَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ وَلَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ وَلَيْسَ مُرَاهِقًا لَمْ يَرْجِعْ وَعَلَيْهِ دم وَقَالَ ش وح يَرْجِعُ كَالْمَكِّيِّ إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحِلِّ وَالْفَرْقُ أِنَّ الْحِلَّ شَرط فِي الْإِحْرَام بِخِلَاف الْمِيقَات وَلذَلِك فَأن طَافَ الْحَاجُّ لَا يَرْجِعُ وِفَاقًا قَالَ سَنَدٌ فَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ عَنْهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش وح يَسْقُطُ قِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَات ابْتِدَاء لنا أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَقَالَ مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَدْ تَرَكَ نُسُكًا فَلَا يُبَرِّئُهُ مِنَ الدَّمِ إِلَّا إِرَاقَتُهُ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ فَلَوْ أَرَادَ رَفْضَ إِحْرَامِهِ وَابْتَدَأَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ لَمْ يَرْتَفِضْ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَئِمَّة

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست