responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 206
فِي المقياة فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وَالْآفَاقِيُّ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إِلَى طَرَفِ الْحِلِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى طَافَ وَسَعَى لَمْ يُعْتَدَّ بِعُمْرَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَين الْحل وَالْحرَام وَالْحَاجُّ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْأَفْضَلُ للمعتمر الْإِحْرَام من الْجِعِرَّانَة أَو التنعم وَفِي الْجُلَّابِ لَا بَأْسَ بِإِحْرَامِ الْمَكِّيِّ بِالْقِرَانِ مِنْ مَكَّةَ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ اعْتِبَارًا بِالْعُمْرَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس
وَقت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هن لَهُنَّ وَلمن أتئعليهن من غير أهلهن مِمَّن أَرَادَ الْحَج وَالْعمْرَة فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا زَادَ مُسْلِمٌ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَةِ الْخُلْفِ فِي خَبَرِ الْمَعْصُومِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَلَا تَجُوزُ مُجَاوَزَةُ المقياة لِغَيْرِ عُذْرٍ فَائِدَةٌ يُرْوَى أَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ كَانَ لَهُ نُورٌ يَصِلُ آخِرُهُ إِلَى هَذِهِ الْحُدُودِ فَلِذَلِكَ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ مُجَاوَزَتِهَا لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ تَعْظِيمًا لِتِلْكَ الْآثَارِ قَالَ سَنَدٌ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ أَرَادَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَذُو الْحُلَيْفَةِ جَمِيعُ الْوَادِي وَالْمُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ وَلِمَالِكٍ فِي مُجَاوَزَةِ الْمَرِيضِ ذَا الْحُلَيْفَةِ إِلَى الْجُحْفَةِ قَوْلَانِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فسافر إِلَى وَرَائه ثمَّ رَجَعَ يُرِيد الدُّخُول مَكَّةَ فَلَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَمِنْ مَنْزِلِهِ كَمَا يُؤَخِّرُ الْمِصْرِيُّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَى الججفة وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْمِيقَاتُ وَقَالَ ش إِهْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَتِيق لقَوْل ابْن عَبَّاس وَقت

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست