responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 146
الْمُوَطَّأِ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْعَامِلِ عَلَيْهَا أَوِ الْغَارِمِ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فأهدى الْمِسْكِين للغني وَأَجَازَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ آل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا قِيَاسًا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا أُجْرَةٌ لَهُ فَلَا تُنَافِي الْغِنَى وَكَوْنُهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ يُنَافِي آلَ الْبَيْتِ لِنَفَاسَتِهِمْ وَلِكَوْنِهَا قُرْبَةً تُنَافِي الْكُفَّارَ وَالْعَبِيدَ لِخَسَاسَتِهِمْ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ الصِّنْفُ الرَّابِعُ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْجَوَاهِرِ كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ فَيُؤَلَّفُونَ بِالْعَطَاءِ لِيَنْكَفَّ غَيْرُهُمْ بِانْكِفَافِهِمْ وَيُسْلِمَ بِإِسْلَامِهِمْ وَقَدِ اسْتُغْنِيَ الْآنَ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّاب فَلَا سهم لَهُم إِلَّا أَن تدعوا حَاجَةٌ إِلَيْهِمْ وَقِيلَ هُمْ صِنْفٌ مِنَ الْكُفَّارِ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا يُسْلِمُونَ بِالْقَهْرِ وَقِيلَ قَوْمٌ إِسْلَامُهُمْ ضَعِيفٌ فَيُقَوَّى بِالْعَطَاءِ وَقِيلَ عُظَمَاءُ مِنْ مُلُوكِ الْكُفَّارِ أَسْلَمُوا فَيُعْطَوْنَ لِيَتَأَلَّفُوا أَتْبَاعَهُمْ لِأَن الْجِهَاد يكون تَارَة بِالنِّسْيَانِ وَتَارَةً بِالْبَيَانِ وَتَارَةً بِالْإِحْسَانِ يُفْعَلُ مَعَ كُلِّ صِنْفٍ مَا يَلِيقُ بِهِ الصِّنْفُ الْخَامِسُ فَكُّ الرِّقَابِ فِي الْجَوَاهِرِ يَشْتَرِي الْإِمَامُ الرِّقَابَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقُهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَلَاءُ لِجَمِيعِهِمْ قَالَ ابْن الْقَاسِم وَلَا يَجْزِي فِيهَا إِلَّا مَا يَجْزِي فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمُقْعَدِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُوَ فِكَاكُ الْمُكَاتَبِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ يُعْطِي مُكَاتَبَهُ مِنْ زَكَاتِهِ مَا لَمْ يَتِمَّ بِهِ عِتْقُهُ وَفِي قَطَاعَةِ مُدَبَّرِهِ مَا يُعْتَقُ بِهِ وَهُمَا لَا يُجْزِئَانِ فِي الْوَاجِبِ

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست