responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 135
إخفائها لم تُجزئه إِلَّا أَن يكرههُ فلعلها تُجزئ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَخَذَهَا الْجَائِرُ أَوْ عِوَضًا مِنْهَا وَهُوَ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا أَجْزَأَتْ وَإِلَّا فَلَا تُجْزِئُ طَوْعًا وَلَا كَرْهًا صَدَقَةً وَلَا عوضهَا قَالَ أصْبع وَالنَّاسُ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ الْإِكْرَاهِ قَالَ أَصْبَغُ فَلَوْ دَفَعَهَا طَوْعًا إِلَيْهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ تَمْهِيدٌ اجْتَمَعَ فِي الزَّكَاةِ شِبْهُ الْوَدِيعَةِ وَدَفْعُ الْوَدِيعَةِ لِغَيْرِ رَبِّهَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ وَشِبْهُ الدَّيْنِ وَالنَّصِيبُ الْمُشْتَرَكُ وَإِذَا دَفَعَهَا لِوُكَلَاءِ مُسْتَحِقِّيهَا وَالْوَكِيلُ فَاسِقٌ أَبْرَأَ الدَّافِعَ وَالْإِمَامُ أَقَامَهُ الشَّرْعُ وَكِيلًا لِلْفُقَرَاءِ قَالَ فَلَو كتم مَاله فحلله الْجَائِرُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا يَحْلِفُ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إِذَا قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ يَحْلِفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَى أَخْذِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَالَ مَالِكٌ يُجْزِئُ قَالَ أَشْهَبُ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْخَوَارِجِ نَافِذَةٌ وَإِلَّا فَسَدَتْ أَنْكِحَةُ النَّاسِ وَمُعَامَلَاتُهُمْ وَذَلِكَ فَسَادٌ عَظِيمٌ وَلَا يَنْقُضُ إِلَّا الْجَوْرُ قَالَ وَالنَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَعْرُوفٌ بِالْخَيْرِ يقبل قَوْلُهُ وَمَعْرُوفٌ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ يَبْحَثُ الْإِمَامُ عَنْهُ وَقَالَ ح إِذَا مَنَعَهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْ مَالِهِ لَكِنْ يَلْجَأُ إِلَى دَفْعِهَا بِالْحَبْسِ وَغَيْرِهِ لِافْتِقَارِهَا إِلَى النِّيَّةِ لَنَا فِعْلُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الزَّرْعِ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا اشْتُرِطَتْ لِمَا فِيهَا مِنْ شَائِبَةِ الْعِبَادَةِ الَّتِي هِيَ تَبَعٌ لِسَدِّ الْخَلَّةِ فَإِذَا مَنَعَ الْمَتْبُوعَ لَا يَسْقُطُ لِتَعَذُّرِ التَّابِعِ أَوْ نَقُولُ نِيَّةُ الْإِمَامِ تَقُومُ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَالَ ش يُؤْخَذُ شَطْرُ مَالِهِمْ عُقُوبَةً لَهُم لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِيمَن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله جَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَتِ النُّفُوس تشح

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست