responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 140
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِهِ
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وُجُوبُهُ وَإِبْطَالُ التَّقْلِيدِ لقَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} وَقَدِ اسْتَثْنَى مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ قَالَ مَالِكٌ يَجِبُ عَلَى الْعَوَامِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الِاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْمُجْتَهِدِينَ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الِاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِمُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ وَقَالَ الْجُبَّائِيُّ يَجُوزُ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ فَقَطْ

فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ
الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ إِذَا اسْتَفْتَى الْعَامِّيُّ فِي نَازِلَةٍ ثُمَّ عَادَتْ لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى تِلْكَ الْفَتْوَى لِأَنَّهَا حَقٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعِيدَ الِاسْتِفْتَاءَ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي قَالَ الزَّنَاتِيُّ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ فِي النَّوَازِلِ وَالِانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ الى مَذْهَب بِثَلَاثَة شُرُوط أَلا يجمع بَينهَا عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ وَأَنْ يَعْتَقِدَ فِيمَنْ يُقَلِّدُهُ الْفَضْلَ بِوُصُولِ أَخْبَارِهِ إِلَيْهِ وَلَا يُقَلِّدُهُ رَمْيًا فِي عَمَايَةٍ وَأَلَّا يَتَتَبَّعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ قَالَ وَالْمَذَاهِبُ كُلُّهُا مَسَالِكُ إِلَى الْجَنَّةِ وَطُرُقٌ إِلَى السَّعَادَةِ فَمَنْ سَلَكَ مِنْهَا طَرِيقًا وَصَّلَهُ تَنْبِيهٌ قَالَ غَيْرُهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ وَالِانْتِقَالُ إِلَيْهَا فِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَضُ فِيهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ

نام کتاب : الذخيرة نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست