responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 94
ككلام الْأَجْنَبِيّ وَيشْتَرط فِي هَذِه الزِّيَادَة أَن تكون قَليلَة سَهوا فَإِن كثرت أبطلت الصَّلَاة سَوَاء كَانَت من جِنْسهَا كأربع رَكْعَات فِي الرّبَاعِيّة وَرَكْعَتَيْنِ فِي الثنائية أم من غير جِنْسهَا ككثير الْكَلَام أَو أكل أَو شرب أَو حك جَسَد وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ فِي الْبطلَان إِن وَقعت عمدا وَلَو قلت كتعمد النفخ وَالْكَلَام
س _ مَا هُوَ حكم من شكّ هَل أُتِي بِرُكْن من أَرْكَان الصَّلَاة أَو لَا
ج _ من شكّ هَل صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل وَيَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَيسْجد بعد السَّلَام
وَمثله من شكّ هَل سجد سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ أَو هَل قَرَأَ الْفَاتِحَة أَو لَا
كَمَا يَبْنِي على الْيَقِين من شكّ هَل انْتقل من صلَاته الأولى إِلَى الثَّانِيَة أَو لَا كمن شكّ هَل خرج من الشفع إِلَى الْوتر أَو من الظّهْر إِلَى الْعَصْر مثلا
فَحكمه أَنه يَبْنِي على الْيَقِين وَيعْتَبر نَفسه مَا يزَال فِي صلَاته الأولى الشفع أَو الظّهْر وَيسْجد بعد السَّلَام ثمَّ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ الثَّانِيَة الَّتِي شكّ هَل انْتقل إِلَيْهَا
س _ هَل يَبْنِي على الْأَقَل من استنكحه الشَّك والسهو
ج _ إِن من استنكحه الشَّك وَهُوَ من يَأْتِيهِ الشَّك كل يَوْم وَلَو مرّة فِي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس هَل صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا يَبْنِي على الْأَقَل وَلَا يَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَعليَّة السُّجُود البعدى فان بنى على الاقل واتى بِمَا شكّ فية لم تبطل صلَاته
أما من ستنحكه السَّهْو وَهُوَ الَّذِي كثر عَلَيْهِ السَّهْو وَلَو مرّة فِي كل يَوْم فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود قبلي وَلَا بعدِي
وَعَلِيهِ ان يصلح صلَاته إِن أمكنه الْإِصْلَاح فمثال من لم يُمكنهُ الْإِصْلَاح من كثر سَهْوه عَن السُّورَة كثيرا فَلَا يشْعر حَتَّى يرْكَع اَوْ كثر سَهْوه عَن التَّشَهُّد الأول فَلَا يشْعر حَتَّى يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ وركبتيه فَإِنَّهُ يسْتَمر فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا سُجُود عَلَيْهِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست