مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
91
الحاضرتين أَو فِي أَثْنَائِهَا أَنه لم يصل الصَّلَاة الأولى بطلت الثَّانِيَة وَعَلِيهِ أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ الأولى وَلَا تَكُونَانِ حاضرتين إِلَّا إِذا وسعهما الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَإِن ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يسع إِلَّا الْأَخِيرَة اخْتصّت بِهِ
فَمن صلى الْعَصْر فِي وَقتهَا الإختياري أَو الضَّرُورِيّ وَهُوَ متذكر أَن عَلَيْهِ الظّهْر أَو طَرَأَ عَلَيْهِ التَّذَكُّر أثْنَاء الْعَصْر فالعصر بَاطِلَة
وَكَذَا الْعشَاء مَعَ الْمغرب فَإِن تذكر بعد سَلَامه من الثَّانِيَة صحت الثَّانِيَة وأعادها بِوَقْت بعد الأولى
س _ مَا حكم تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا
ج _ يجب وجوبا غير شَرط تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا قلت أَو كثرت فَيقدم الظّهْر على الْعَصْر وَالْعصر على الْمغرب وَهَكَذَا
فَإِن نكس صحت وأثم إِن تعمد وَلَا يُعِيد المنكس
س _ هَل يقدم يسير الْفَوَائِت على الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَمَا هُوَ حكم من خَالف
ج _ يجب وجوبا غير شَرط تَرْتِيب يسير الْفَوَائِت مَعَ الصَّلَاة الْحَاضِرَة
فَيقدم وجوبا الْيَسِير مِنْهَا على الْحَاضِرَة كمن عَلَيْهِ الْمغرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح فَيجب عَلَيْهِ أَن يقدمهَا على الظّهْر الَّتِي هِيَ الصَّلَاة الْحَاضِرَة إِذا تذكر فِي وَقت الظّهْر وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة بِتَقْدِيم الْيَسِير عَلَيْهَا
ويسير الْفَوَائِت هِيَ خمس صلوَات فَأقبل
وَالْكثير مَا زَاد على الْخمس فَإِن خَالف وَقدم الْحَاضِر على الْيَسِير صحت الْحَاضِرَة ثمَّ إِن تعمد وَأعَاد الْحَاضِرَة ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَلَا يُعِيد الْمَأْمُوم الْحَاضِرَة الَّتِي صلاهَا وَرَاء إِمَام قدمهَا على الْيَسِير
س _ هَل يقطع الْفَذ وَالْإِمَام وَالْمَأْمُوم الصَّلَاة الْحَاضِرَة إِذا تَذكرُوا فِي أثْنَاء الصَّلَاة يسير الْفَوَائِت
ج _ إِذا تذكر الْفَذ وَالْإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة الْحَاضِرَة يسير الْفَوَائِت قطع صلَاته وجوبا بِسَلام إِن لم يتم الرَّكْعَة بسجدتيها وَصلى الْفَوَائِت ثمَّ أُتِي
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
91
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir