مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
89
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا اسْتندَ الْقَادِر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا
ج _ لَو اسْتندَ الْقَادِر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو اسْتندَ الْقَادِر على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا وَكَانَ ذَلِك الإستناد فِي الْإِحْرَام وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالرُّكُوع بِحَيْثُ لَو أزيل الْعِمَاد الْمُسْتَند إِلَيْهِ سقط فَإِن صلَاته تبطل وَإِن لم يسْقط على فرض زَوَاله أَو كَانَ استناده فِي قِرَاءَة السُّورَة كره استناده وَلَا تبطل الصَّلَاة
فَلَو جلس حَال قِرَاءَة السُّورَة بطلت للإخلال بهيئة الصَّلَاة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا عجز عَن الْجُلُوس اسْتِقْلَالا ومستندا
ج _ إِذا لم يقدر على الْجُلُوس بحالتيه صلى على شقَّه الْأَيْمن بِالْإِيمَاءِ ندبا فَإِن لم يقدر فعلى شقَّه الْأَيْسَر ندبا أَيْضا
فَإِن لم يقدر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة وجوبا
فَإِن لم يقدر فعلى بَطْنه وَرَأسه للْقبْلَة وجوبا
فَإِن قدم بَطْنه على ظَهره بطلت صلَاته كَمَا تبطل بِتَقْدِيم الإضطجاع بحالتيه على الْجُلُوس بحالتيه وَلَا تبطل بِتَقْدِيم الظّهْر على الشق بحالتيه وَلَا بِتَقْدِيم الشق الْأَيْسَر على الْأَيْمن
س _ مَا هُوَ حكم الْقَادِر على الْقيام فَقَط أَو على الْقيام مَعَ الْجُلُوس فَقَط
ج _ إِذا كَانَ الشَّخْص قَادِرًا على الْقيام فَقَط دون الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس أَوْمَأ للرُّكُوع وَالسُّجُود من الْقيام وَلَا يجوز أَن يضطجع ويوميء للرُّكُوع وَالسُّجُود فان اضْطجع بطلت وَإِذا كَانَ قَادِرًا على الْقيام مَعَ الْجُلُوس دون الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ لركوعه من الْقيام وَأَوْمَأَ لسجوده من الْجُلُوس فَإِن خَالف بطلت
وَإِذا أَوْمَأ حسر عمَامَته عَن جَبهته وجوبا
وَإِذا سجد من حَقه الْإِيمَاء على أَنفه صحت صلَاته إِذا مَنعه من سُجُوده على جَبهته قُرُوح فِيهَا
س _ مَا هُوَ حكم من لَا يَسْتَطِيع النهوض للْقِيَام إِذا سجد
ج _ إِذا قدر الْمُصَلِّي على جَمِيع الْأَركان إِلَّا أَنه إِذا سجد لَا يقدر على
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
89
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir