مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
76
ج _ السُّجُود مس الأَرْض أَو مَا اتَّصل بهَا من شَيْء ثَابت بالجبهة
فَيجوز السُّجُود على سَرِير من خشب لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِالْأَرْضِ
وَلَا يجوز على الْفراش المنفوش لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت
وَيكون على أقل جُزْء من الْجَبْهَة وَهِي مَا فَوق الحاجبين وَبَين الجبينين
وَندب السُّجُود على الْأنف وَقيل يجب
وَأعَاد الصَّلَاة لترك السُّجُود على الْأنف فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي الظهرين إِلَى الإصفرار وَفِي العشاءين بَين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
س _ مَا هِيَ أَلْفَاظ السَّلَام وَهل يَصح الْخُرُوج من الصَّلَاة بِدُونِهِ
ج _ السَّلَام هُوَ آخر فَرَائض الصَّلَاة كَمَا أَن النِّيَّة أَولهَا
وَأَلْفَاظه هِيَ السَّلَام عَلَيْكُم بِالْعَرَبِيَّةِ فَيكون السَّلَام
مَقْرُونا بأل وَيكون عَلَيْكُم مُتَأَخِّرًا عَنهُ وَأَن لَا يَقع فصل بَينهمَا
وَإِن لم يكن على هَذَا النَّحْو بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بِتَرْكِهِ والإتيان بِمَا يُنَافِي الصَّلَاة قبله
س _ أَيْن يكون الإعتدال
ج _ يكون الإعتدال بعد رُكُوعه وَسُجُوده وَفِي حَال سَلَامه وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَلَا يَكْفِي الإنحناء
س _ كَيفَ يكون تَرْتِيب الصَّلَاة
ج _ يقدم الْمُصَلِّي النِّيَّة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام على الْفَاتِحَة والفاتحة على الرُّكُوع وَالرُّكُوع على الرّفْع مِنْهُ وَالرَّفْع مِنْهُ على السَّلَام
سنَن الصَّلَاة
س _ كم هِيَ
سنَن الصَّلَاة
وَمَا هِيَ
ج _ سننها أَربع عشرَة سنة الأولى قِرَاءَة آيَة بعد الْفَاتِحَة لَا قبلهَا فِي الرَّكْعَة الأولى وَالثَّانيَِة وإتمام السُّورَة مَنْدُوب
وَيقوم مقَام الْآيَة بعض آيَة طَوِيلَة لَهَا بَال نَحْو {الله لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم}
وَلَا تسن قِرَاءَة الْآيَة أَو السُّورَة إِلَّا إِذا اتَّسع الْوَقْت
فَإِن ضَاقَ بِحَيْثُ يخْشَى خُرُوجه بِقِرَاءَتِهَا لم تسن وَيجب تَركهَا
الثَّانِيَة الْقيام لِلْآيَةِ الزَّائِدَة على الْفَاتِحَة فَلَو اسْتندَ لشَيْء
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
76
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir