مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
69
دَابَّته إِيمَاء للْقبْلَة بعد أَن توقف بِهِ فَإِذا كَانَ يُؤَدِّيهَا فِي الأَرْض بأكمل مِمَّا على ظهر الدَّابَّة وَجب تأديتها بِالْأَرْضِ
س _ مَا هُوَ حكم طَهَارَة الْخبث
ج _ طَهَارَة الْخبث وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة سَاقِطَة مَعَ الْعَجز وَالنِّسْيَان
الرعاف
س _ مَا هُوَ حكم
الرعاف
ج _
الرعاف
هُوَ الدَّم الْجَارِي من الْأنف وَهُوَ إِمَّا أَن يكون قبل الصَّلَاة أَو فِي الصَّلَاة
فَإِن كَانَ قبل الصَّلَاة وَاسْتمرّ فَإِن ظن
الراعف
استغراقه الْوَقْت صلى أول الْوَقْت إِذْ لَا فَائِدَة فِي تَأْخِيره ثمَّ إِن انْقَطع فِي الْوَقْت لم تجب عَلَيْهِ إِعَادَة وَإِن لم يظنّ استغراقه الْوَقْت أخر الصَّلَاة وجوبا لآخر الْوَقْت الإختياري بِحَيْثُ يوقعها فِيهِ وَصلى على حَالَته إِن لم يَنْقَطِع
وَلَا تصح الصَّلَاة إِن قدمهَا
وَسَوَاء كَانَ الدَّم سَائِلًا أَو قطرا أَو راشحا فَالْحكم مَا قدمنَا
وَإِن
رعف
الْمُصَلِّي فِي أثْنَاء صلَاته فَإِن ظن دوَام
الرعاف
إِلَى آخر الْوَقْت الْمُخْتَار تَمَادى فِي صلَاته وجوبا فِي حَالَته الَّتِي هُوَ بهَا وَلَا يقطعهَا إِلَّا إِذا خشِي من تماديه تلطخ فرش الْمَسْجِد أَو بلاطه وَلَو بقطرة فَحِينَئِذٍ يجب عَلَيْهِ الْقطع وَيُؤَدِّي
الراعف
صلَاته بركوعها وسجودها إِن لم يخف ضَرَرا فَإِن خَافَ ضَرَرا أَوْمَأ للرُّكُوع من قيام وللسجود من جُلُوس
وَمثل خَوفه الضَّرَر خَوفه تلطخ ثوب يُفْسِدهُ الْغسْل وَلَا يُومِئ الْخَوْف تلطخ الْبدن وَإِن ظن انْقِطَاعه فِي الْوَقْت الْمُخْتَار أَو شكّ فِيهِ فَإِن رشح الدَّم وَلم يقطر بل لوث طاقتي الْأنف وَجب تماديه فِي الصَّلَاة وَعَلِيهِ فتل بِأَن يدْخل الْأُنْمُلَة فِي طَاقَة أَنفه ويعركها بأنملة إبهامه إِلَى تَمام أنامله
وَقيل يضع الْأُنْمُلَة على طَاقَة أَنفه من غير إدخالها ثمَّ يفتلها بالإبهام إِلَى آخرهَا
وَينْدب أَن يكون الفتل بالأنامل الْعليا من أَصَابِع يسراه فَإِن انْقَطع الدَّم تَمَادى على صلَاته وَإِن لم يَنْقَطِع فتله بالأنامل الْوُسْطَى من أَصَابِع يسراه فَإِن لم يزدْ مَا عَلَيْهَا من الدَّم على دِرْهَم اسْتمرّ وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
69
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir