responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 60
تَارِك الصَّلَاة عمدا إِلَى قدر مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها من الضَّرُورِيّ وَيقتل إِن امْتنع من أَدَائِهَا حدا لَا كفرا فَإِن جحد وُجُوبهَا قتل كفرا وَكَانَ مَاله فَيْئا
وَيحرم النَّفْل فِي سَبْعَة مَوَاطِن عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا وَحَال خطْبَة الْجُمُعَة وَحين خُرُوج الإِمَام وَفِي حَال ضيق الْوَقْت لفرض وَعند تذكر فَائِتَة وَحين الْإِقَامَة لصَلَاة حَاضِرَة وَيكرهُ النَّفْل فِي موطنين بعد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَبعد الْعَصْر
وَلَا كَرَاهَة فِي سِتَّة من النَّوَافِل الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر قبل الْإِسْفَار أَو بعده
والجنازة وَسُجُود التِّلَاوَة قبل الْإِسْفَار أَو قبل الإصفرار ويكرهان بعدهمَا والورد ينْدب بِشُرُوط أَرْبَعَة قبل الْإِسْفَار وَهُوَ مُعْتَاد لصَاحبه وَصَاحبه قد غَلبه النّوم عَلَيْهِ وَلَا يخَاف فَوَات جمَاعَة للصبح
وَيجب الْقطع إِن أحرم بِوَقْت محرم وَينْدب إِن أحرم بِوَقْت كَرَاهَة
الْأَذَان

س _ مَا هِيَ حَقِيقَته وَمَا هُوَ حكمه
ج _ الْأَذَان هُوَ الْإِعْلَام بِدُخُول وَقت الصَّلَاة بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وَحكمه أَنه سنة مُؤَكدَة بِكُل مَسْجِد وَلَو تلاصقت الْمَسَاجِد
س _ بكم شَرط يكون سنة مُؤَكدَة
ج _ بِخَمْسَة شُرُوط (1) أَن يكون لجَماعَة سَوَاء كَانَت فِي حضر أَو سفر (2) وَأَن تطلب الْجَمَاعَة غَيرهَا للاجتماع فِي الصَّلَاة (3) وَأَن تكون الصَّلَاة الَّتِي أقيم الْأَذَان لَهَا فرضا لَا نفلا كالعيد (4) وَأَن يكون لَهَا وَقت مَحْدُود فَلَا يُقَام الْأَذَان للجنازة وللصلاة الْفَائِتَة لِأَن الْفَائِتَة لَيْسَ لَهَا وَقت معِين بل وَقتهَا زمن تذكرها فِي أَي زمَان (5) وَأَن يكون الْوَقْت اختياريا لَا ضَرُورِيًّا أَو تكون الصَّلَاة مَجْمُوعَة مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ كجمع الْعَصْر مَعَ الظّهْر فِي عرفه
س _ أَيْن يكون مَنْدُوبًا ومكروها وواجبا
ج _ وَينْدب الْأَذَان للمنفرد فِي السّفر وللجماعة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست