مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
48
كالرأس وَإِن كَانَ فِي غير صَلَاة وَأَرَادَ الْبَقَاء على طَهَارَته بَادر بِمَا ذكرنَا وَإِلَّا بطلت طَهَارَته إِن طَال عمدا
وَبنى إِن طَال نِسْيَانا
خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة
إِذا تعطب الْعُضْو وَخيف بِغسْلِهِ ضَرَر مسح على الْعُضْو مُبَاشرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى الْجَبِيرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى عِصَابَة فَوْقه فَإِن لم يسْتَطع فعلى أُخْرَى فَوْقهَا كَمَا يمسح على القرطاس والعمامة إِن خَافَ من مسح مَا تحتهَا وَلَا فرق فِي الْمسْح بَين أَن يكون فِي غسل أَو وضوء وَلَا يشْتَرط فِي وضع الْجَبِيرَة أَن يكون صَاحبهَا مطهرا وَشرط هَذَا الْمسْح أَن لَا يحدث ضَرَر من غسل الصَّحِيح وَإِلَّا بَطل الْمسْح وَوَجَب التَّيَمُّم كَمَا يجب التَّيَمُّم وَلَو كَانَ لم يخْش ضَرَرا بِالْغسْلِ إِذا كَانَ الصَّحِيح قَلِيلا جدا كَالْيَدِ وَالرجل وَإِذا سَقَطت الْجَبِيرَة الْمَمْسُوح عَلَيْهَا ردهَا لمحلها وَمسح عَلَيْهَا إِن لم يطلّ الزَّمن فَإِن طَال بطلت الطَّهَارَة إِن تعمد وَبنى إِن نسي أَو عجز وَإِن سَقَطت فِي الصَّلَاة أَو نَزعهَا بطلت الصَّلَاة وَأعَاد الْمسْح وابتدأ الصَّلَاة كَمَا تبطل الصَّلَاة ببرء الْجرْح تَحت الْجَبِيرَة أَو الْعِمَامَة
الْحيض وَالنّفاس
س _ مَا هُوَ الْحيض وَكم هِيَ أَنْوَاعه
ج _ الْحيض دم أَو صفرَة أَو كدرة خرج بِنَفسِهِ من فرج امْرَأَة تحمل عَادَة وأنواعه ثَلَاثَة (1) الدَّم وَهُوَ الأَصْل (2) والصفرة كالصديد الْأَصْفَر (3) وكدرة بِضَم الْكَاف وتسكين الدَّال شَيْء كدر لَيْسَ على ألوان الدِّمَاء فَلَا يُسمى حيضا الدَّم الْخَارِج بِنَفسِهِ بِسَبَب ولادَة أَو افتضاض بكر أَو من جرح أَو من من علاج أَو من عِلّة وَفَسَاد فِي الْبدن وَلَا يُسمى أَيْضا حيضا دم الإستحاضة الْخَارِج من فرج من تحمل عَادَة لِأَنَّهُ دم عِلّة وَفَسَاد زَائِد عَن دم الْحيض وَلَا الدَّم إِذا خرج من دبر الْمَرْأَة وَلَا الَّذِي خرج من فرج الْبِنْت الصَّغِيرَة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين أَو من فرج عَجُوز كَبِيرَة بلغت السّبْعين
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
48
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir