مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
46
طَاهِرا مخرزا ساترا مَحل الْفَرْض أمكن الْمَشْي فِيهِ بِدُونِ حَائِل وشروط الماسح هِيَ أَن يكون قد لبسه على طَهَارَة مائية كَامِلَة بِلَا ترفه وَلَا عصيان بلبسه ومكروهاته ثَلَاثَة غسله وتتبع تكاميشه وتكراره الْمسْح ومبطلاته ثَلَاثَة أَيْضا مُوجب الْغسْل وخرقه بِمِقْدَار الثُّلُث وَخُرُوج أَكثر الرجل مِنْهُ لساقه فَإِن نزع الْخُفَّيْنِ بَادر لغسل رجلَيْهِ وَإِن نزع الأعليين بَادر إِلَى مسح الأسفلين وَإِن نزع أَحدهمَا بَادر إِلَى نزع الآخر وَغسل الرجلَيْن فَإِن طَال الزَّمن وَهُوَ متعمد بَطل الْوضُوء وَإِن كَانَ نَاسِيا بنى بنيته ومندوباته اثْنَان نَزعه يَوْم الْجُمُعَة أَو بعد أُسْبُوع فِي الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ وَصفَة مسحة المندوبة وَمسح الْأَعْلَى وَاجِب تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ وتعاد فِي الْوَقْت الْمُخْتَار بترك الْأَسْفَل وَترك الْبَعْض كَتَرْكِ الْكل
الْمسْح على الْجَبِيرَة
س _ مَا هِيَ الْحَالة الَّتِي ينْتَقل فِيهَا الْمُكَلف من غسل الْعُضْو إِلَى
الْمسْح على الْجَبِيرَة
أَو الْعِصَابَة وَمَا هُوَ شَرط الْمسْح
ج _ إِذا كَانَ عُضْو فِيهِ جرح أَو دمل أَو جرب أَو حرق أَو نَحْو ذَلِك وَخيف بِغسْلِهِ فِي الْوضُوء أَو الْغسْل حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء فَلَا يغسل بل يمسح فَقَط على طَرِيق الْوُجُوب إِذا خيف شدَّة ضَرَر كتعطيل حاسة من الْحَواس أَو نقصانها
وعَلى طَرِيق الْجَوَاز إِن خيف مرض خَفِيف وَمَتى أمكن الْمسْح على الْعُضْو مُبَاشرَة لم يجز أَن
يمسح على الْجَبِيرَة
وَلَا يُجزئهُ أَن يمسح عَلَيْهَا
والجبيرة هِيَ اللزقة فِيهَا الدَّوَاء تُوضَع على الْجرْح وَنَحْوه أَو على الْعين الرمداء
فَإِن لم يسْتَطع
الْمسْح على الْجَبِيرَة
بِأَن خَافَ مَا ذَكرْنَاهُ مسح على الْعِصَابَة الَّتِي ترْبط فَوق الْجَبِيرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى عِصَابَة أُخْرَى فَوْقهَا
والأرمد الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الْمسْح على عينه أَو جَبهته وضع خرقَة على الْعين أَو الْجَبْهَة وَمسح عَلَيْهَا كَمَا يمسح على قرطاس يوضع على صدغ لصداع وَنَحْوه أَو على عِمَامَة خيف بنزعها مَا قدمْنَاهُ إِذا لم يقدر على مسح مَا تحتهَا من
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir