مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
45
خُرُوج جَمِيع الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف فَلَا يضر نزع أَكْثَره وَرجح هَذَا القَوْل
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا نزع الْخُفَّيْنِ أَو نزع خُفَّيْنِ تحتهما خُفَّيْنِ آخرَانِ أَو نزع أحد الْخُفَّيْنِ
ج _ إِذا نزع الْمُتَوَضِّئ خفيه بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا بَادر إِلَى غسل رجلَيْهِ وَإِذا كَانَ لابسا خُفَّيْنِ فَوق خُفَّيْنِ وَنزع الْخُفَّيْنِ الأعليين بعد مسحهما بَادر أَيْضا إِلَى مسح الْخُفَّيْنِ الآخرين وَإِذا نزع أحد الْخُفَّيْنِ بعد مسحهما أَيْضا بَادر إِلَى نزع الْخُف الآخر وَغسل الرجلَيْن والمبادرة هُنَا كالمبادرة فِي الْمُوَالَاة فَإِن طَال الزَّمن عمدا بَطل وضوؤه واستأنفه وَبنى بنية إِن نسي سَوَاء طَال الزَّمن أَو قصر وَيعْتَبر الطول بجفاف الْأَعْضَاء المعتدلة فِي الزَّمَان المعتدل
س _ مَا هِيَ مندوبات الْمسْح
ج _ اثْنَان (1) نزع الْخُفَّيْنِ فِي كل يَوْم جُمُعَة وَلَو لبسه يَوْم الْخَمِيس فَإِن لم يَنْزعهُ يَوْم الْجُمُعَة نَزعه ندبا فِي مثل الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ (2) وَصفته المندوبة وَهِي أَن يضع بَاطِن كف يَده على أَطْرَاف أَصَابِع رجله الْيُمْنَى وَيَضَع بَاطِن كف الْيُسْرَى تَحت أَصَابِع رجله ويمر الْيَدَيْنِ لمنتهى كعبي رجله ويعكس الْحَال فِي رجله الْيُسْرَى فَيجْعَل الْيَد الْيُمْنَى تَحت الْخُف واليسرى فَوْقهَا
س _ مَا هُوَ حكم الْأَعْلَى والأسفل من الْخُفَّيْنِ
ج _ مسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِب تبطل بِتَرْكِهِ الصَّلَاة بِخِلَاف مسح الْأَسْفَل فَلَا يجب فَإِن تَركه أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الْمُخْتَار وَترك الْبَعْض من الْأَعْلَى والأسفل هُوَ بِمَنْزِلَة ترك الْكل
خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة بدل عَن غسل الرجلَيْن فِي الْحَضَر وَالسّفر وَمثل الْخُف الجورب بِشَرْط أَن يكون ظَاهره جلدا وشروط الْمسْح أحد عشر سِتَّة فِي الْمَمْسُوح وَخَمْسَة فِي الماسح فشروط الْمَمْسُوح هِيَ أَن يكون جلدا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
45
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir