مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
36
أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه فَيلْزمهُ طلبه بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون بعده أقل من ميلين (2) وَأَن لَا تحصل مشقة فِي الطّلب الثَّالِثَة أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه وَكَانَ بَعيدا ميلين فَأكْثر أَو كَانَ فِي طلبه مشقة أَو فَوَات رفقه وَلَو كَانَ على أقل من ميلين فَلَا يجب عَلَيْهِ طلبه
س _ هَل تُؤَدّى الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ فِي أول الْوَقْت أَو وَسطه أَو آخِره
ج _ المأمورون بِالتَّيَمُّمِ ثَلَاثَة أَنْوَاع يائس ومتردد وراج فاليائس هُوَ الْمُتَيَقن عدم وجود المَاء أَو عدم لُحُوقه أَو عدم زَوَال الْمَانِع الَّذِي مَنعه من اسْتِعْمَال المَاء أَو الْغَالِب على ظَنّه عدم مَا ذكر
وَحكمه أَنه ينْدب لَهُ أَن يتَيَمَّم وَيُؤَدِّي الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِن تيَمّم وَصلى كَمَا أَمر ثمَّ وجد مَاء فِي الْوَقْت بعد صلَاته فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ مُطلقًا سَوَاء وجد المَاء الَّذِي أيس مِنْهُ أَو غَيره والمتردد فِي وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو فِي زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الشَّك يتَيَمَّم وسط الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا وَمثل المتردد الْمَرِيض الَّذِي عدم مناولا والخائف من لص أَو سبع لَو ذهب لطلب المَاء والمسجون فَينْدب لَهُم التَّيَمُّم وسط الْوَقْت والراجى وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الظَّان الَّذِي غلب على ظه يتَيَمَّم آخر الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا
وَلَا يجوز لوَاحِد من الآيس والمتردد والراجي تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ
وَهَذَا التَّقْسِيم فِي الْوَقْت مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون الْوَقْت هُوَ الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِذا دخل الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَلَا تَقْسِيم فِيهِ بَين الأول وَالْوسط وَالْآخر بِالنِّسْبَةِ للأفراد الثَّلَاثَة (2) وَأَن لَا تكون الصَّلَاة صَلَاة الْمغرب فَإِن كَانَت الْمغرب فَلَا تَقْسِيم أَيْضا لِأَنَّهُ لَا امتداد لوَقْتهَا
س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون صلَاتهم ندبا وَمن هم
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم الَّتِي أدوها بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْت الْمُخْتَار سَبْعَة
الأول من وجد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ فِي مَسَافَة دون الميلين بِعَيْنِه قَرِيبا مِنْهُ دون
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
36
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir