responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 296
وَالدَّم المسفوح والسوداء وفضلة الْآدَمِيّ وفضلة غير مُبَاح الْأكل وفضلة مُسْتَعْمل النَّجَاسَة والقيء والمني والمذي والودي والقيح والصديد وكل مَا سَالَ من الْجَسَد من نفط نَار وَنَحْوه وَإِذا حلت النَّجَاسَة فِي مَائِع تنجس وَلَو كثر الْمَائِع وَقلت النَّجَاسَة وَقيل إِن قَلِيل النَّجَاسَة لَا يضر كثير الطَّعَام كَمَا يَتَنَجَّس الجامد إِن ظن سريان النَّجَاسَة فِي جَمِيعه فَإِن لم يظنّ سريانها فِي جَمِيعه فيتنجس مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريانها فِيهِ وَإِذا كَانَت النَّجَاسَة لَا يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء كالعظم فَلَا يَتَنَجَّس مَا سَقَطت فِيهِ وَلَا تقبل الْمَائِعَات الَّتِي حلت فِيهَا النَّجَاسَة التَّطْهِير كَمَا لَا يقبله اللَّحْم الَّذِي طبخ بهَا والفخار الَّذِي تنجس بغواص إِن كَانَ النَّجس غير خمر تحلل أَو تحجر وَلم يحرق الفخار بالنَّار
وَلَا يجوز الِانْتِفَاع بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا فِي أَربع مسَائِل الْجلد المدبوغ وَلحم الْميتَة للْمُضْطَر وَالْخمر لإساغة غُصَّة فَقَط والنجاسة تُوضَع فِي الزَّرْع لنفعه بِشَرْط الْبَيَان عِنْد البيع وَالشَّيْء الْمُتَنَجس يحرم الإنتفاع بِهِ على الْآدَمِيّ وعَلى الْمَسْجِد فَلَا يستصبح فِيهِ بالزيت الْمُتَنَجس إِذا كَانَ الْمِصْبَاح دَاخله وَفِي سوى هذَيْن يجوز الإنتفاع بِهِ فَيعْطى الطَّعَام الْمُتَنَجس للدواب ويسقى بِالْمَاءِ الْمُتَنَجس الزَّرْع وَالدَّوَاب وَلَا يجوز بَيْعه لعدم إِمْكَان تَطْهِيره فَإِن أمكن كَالثَّوْبِ جَازَ لشرط الْبَيَان عِنْد البيع وَيحرم اسْتِعْمَال الْحَرِير على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل وَأما الْخَزّ فَهُوَ مَكْرُوه إِلَّا الستارة والبشخانة فجائزتان كَمَا يحرم عَلَيْهِ اسْتِعْمَال الْمحلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَو بهما وتستثنى خَمْسَة أَشْيَاء السَّيْف والمصحف وَالسّن كَانَ وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا وَالْأنف والخاتم من فضَّة بِشَرْطَيْنِ إِذا كَانَ وَزنه دِرْهَمَيْنِ فَأَقل وَكَانَ متحدا
واتخاذ الْخَاتم بشرطيه مَنْدُوب كَمَا ينْدب كَونه فِي الْيُسْرَى وَجعل فصه للكف وَيحرم على الْمُكَلف ذكرا وَأُنْثَى اتِّخَاذ إِنَاء من النَّقْدَيْنِ وَلَو لم يَسْتَعْمِلهُ وَلَو كَانَ للإدخار أَو لعاقبة الدَّهْر أَو للكراء أَو للتزين كَمَا يحرم مَا غش ظاهراه بنحاس وَنَحْوه وَمَا ضبب بِأَحَدِهِمَا أما المطلي بِأَحَدِهِمَا وَكَانَ من نُحَاس أَو حَدِيد فَجَائِز وَيُبَاح اسْتِعْمَال الْجَوَاهِر بِجَمِيعِ أَنْوَاعهَا وَيجوز للْمَرْأَة الملبوس من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة والمحلى بهما وَمَا يلْحق بالملبوس من فرش ومساند

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست