مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
288
الأَرْض كالعقرب والخنفساء والبرغوث بِخِلَاف الْقمل فميتته نَجِسَة 14) وميتة الْحَيَوَان البحري من السّمك وَغَيره وَلَو طَالَتْ حَيَاته بِالْبرِّ 15) وَجَمِيع مَا ذكي بِذبح أَو نحر أَو عقر من غير محرم الْأكل بِخِلَاف محرم الْأكل كالخنزير وَالْكَلب وَالْحمير وَالْبِغَال وَالْخَيْل على القَوْل بِحرْمَة الْكَلْب وَمَا بعده فميتة مَا ذكر نَجِسَة وَلَو ذكي أما على القَوْل بِكَرَاهَة الْكَلْب وَمَا بعده أَو على القَوْل بِإِبَاحَة الْخَيل فتعمل الذَّكَاة فِي هاته الْمَذْكُورَات وميتتها طَاهِرَة 16) وَالشعر وَلَو من خِنْزِير وَالْمرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الْوَبر وَالصُّوف 17) وزغب الريش وَهُوَ مَا اكتنف القصبة من الْجَانِبَيْنِ
س - مَا هُوَ حكم الجماد وَلبن الْآدَمِيّ وفضلة الْمُبَاح ومرارته والقلس والقيء والمسك وَالْخمر ورماد النَّجس ودخانه وَالدَّم الَّذِي لم يسفح
ج _ الْمَذْكُورَات هِيَ أَيْضا من الْأَعْيَان الطاهرة بِشُرُوط فِي بَعْضهَا 18) الجماد هُوَ الْجِسْم الَّذِي لَيْسَ بحي وَلَا هُوَ مُنْفَصِل عَن حَيّ فَيشْمَل النَّبَات بأنواعه وَجَمِيع أَجزَاء الأَرْض كَمَا تقدم والمائعات كَالْمَاءِ وَالزَّيْت وَلَيْسَ مِنْهَا اللَّبن وَالسمن وَعسل النَّحْل فَإِنَّهَا لَيست بجماد لانفصالها عَن الْحَيَوَان كالبيض وَيسْتَثْنى الْمُسكر من الجماد وَلَا يكون إِلَّا مَائِعا كالمتخذ من عصير الْعِنَب وَهُوَ الْخمر أَو من نَقِيع الزَّبِيب أَو التَّمْر أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ نجس وَيحد شَاربه بِخِلَاف الحشيشة والأفيون والسيكران وَنَحْوهَا فطاهر لِأَنَّهَا من الجماد وَيحرم تعاطيها لتغييبها الْعقل وَلَا يحرم التَّدَاوِي بهَا فِي ظَاهر الْجَسَد 19) وَلبن الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا 20) وَلبن غير محرم الْأكل وَلَو مَكْرُوها كالهر والسبع بِخِلَاف لبن محرم الْأكل كالخنزير فَهُوَ نجس 21) وفضلة الْمُبَاح من رَوْث وبعر وَبَوْل وزبل دَجَاج وحمام وَجَمِيع الطُّيُور مَا لم يسْتَعْمل النَّجَاسَة فَإِن استعملها أكلا أَو شربا ففضلته نَجِسَة والفأر من الْمُبَاح ففضلته إِن لم تصل للنَّجَاسَة لِأَن شَأْنهَا اسْتِعْمَال النَّجَاسَة كالدجاج بِخِلَاف الْحمام وَنَحْوه فَلَا تحكم لنجاسته فضلته إِلَّا إِذا تحقق أَو ظن اسْتِعْمَالهَا للنَّجَاسَة 22) ومرارة غير محرم الْأكل من مُبَاح أَو مَكْرُوه وَالْمرَاد بهَا المَاء الْأَصْفَر الْكَائِن فِي الْجلْدَة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir