مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
286
فَهُوَ مُبَاح الْأكل إِن قبلته طبيعة الْآكِل
وَإِذا مَاتَ الدُّود وَنَحْوه فِي الطَّعَام وميز عَنهُ أخرج مِنْهُ وَلَا يطْرَح الطَّعَام لطهارته وَإِن لم يمت جَازَ أكله مَعَ الطَّعَام بنية الذَّكَاة وَإِن لم يُمَيّز طرح الطَّعَام إِلَّا إِذا كَانَ الدُّود أقل من الطَّعَام بِأَن كَانَ الثُّلُث فدون فَيجوز أكله مَعَه وَأما الدُّود الَّذِي يتَوَلَّد فِي الْفَاكِهَة والحبوب فيؤكل مَعهَا من دون تَفْصِيل والمباح من الطَّعَام وَالشرَاب هُوَ الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يفْسد الْعقل وَالْبدن كالنبات وَاللَّبن الْخَارِج حَال الْحَيَاة أَو بعد الذَّكَاة وَالْبيض إِذا خرج بِالصّفةِ الْمُتَقَدّمَة كعصير الْعِنَب والفقاع والمريسة والسوبيا
وَالْمحرم من الْأَطْعِمَة والأشربة مَا أفسد الْعقل مِمَّا ذكر فيسمى مُسكرا إِن كَانَ من الْأَشْرِبَة وَهُوَ نجس يحد شَاربه قل أَو كثر وَيُسمى مخدرا إِن كَانَ من النَّبَات كالحشيشة وَهُوَ طَاهِر لَا يحد مستعمله بل يُؤَدب وَلَا يحرم الْقَلِيل مِنْهُ بل يكره وَمن الْمحرم مَا أفسد الْبدن كذوات السمُوم وَالنَّجس كَالدَّمِ وَالْخِنْزِير وَالْحمار الأنسي وَلَو كَانَ وحشيا تأنس وكالبغل وَالْفرس وميتة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد
وَالْمَكْرُوه مِمَّا يُؤْكَل وَيشْرب خَمْسَة الوطواط وَالْحَيَوَان المفترس وَالْكَلب الأنسي وشراب خليطين إِن أمكن الْإِسْكَار بطول الزَّمن كَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لَا إِن قرب فَهُوَ مُبَاح وَلَا إِن دخله الْإِسْكَار وَلَو ظنا فَهُوَ حرَام ونجس والنبذ لشَيْء من الْفَوَاكِه فِي وَاحِد من هاته الْأَوَانِي الْأَرْبَعَة فِي الدُّبَّاء أَو الحنتم أَو المقير أَو النقير والضرورة وَهِي حفظ النَّفس من الْهَلَاك أَو شدَّة الضَّرَر تبيح لصَاحِبهَا أَن يتَنَاوَل مَا حرم عَلَيْهِ من ميتَة وَغَيرهَا بِقدر مَا يحفظ بِهِ حَيَاته فَيُبَاح لَهُ الشِّبَع مِنْهَا والتزود إِلَى أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا وَلَا يجوز تنَاول الْخمر لضَرُورَة الْعَطش وَلَا يُبَاح شربه إِلَّا لإِزَالَة غُصَّة وَيقدم الْمُضْطَر الْميتَة على الْخِنْزِير وَالصَّيْد الْحَيّ الَّذِي صَاده الْمحرم فَإِن كَانَ الصَّيْد مذبوحا قدمه عَلَيْهَا كَمَا يقدم صيد الْمحرم على الْخِنْزِير والمختلف فِيهِ على الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَطَعَامًا لغير مُضْطَر على مَا ذكر من الْميتَة وَمَا يعدها فَيَأْخذهُ وَلَو بِغَصب إِلَّا إِذا خَافَ قطع يَده أَو ضربه ضربا مبرحا فَيقدم الْميتَة أَو لحم الْخِنْزِير
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
286
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir