مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
270
الذَّكَاة
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة
الذَّكَاة
وَكم أَنْوَاعهَا
ج _
الذَّكَاة
هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار
وأنواعها أَرْبَعَة الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذّبْح وَمَا هِيَ شُرُوطه
ج _ الذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أَو الْكَافِر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية إحلال الْمَذْبُوح وَيكون الذّبْح فِي الْغنم وَالْبَقر والطيور والوحوش الْمَقْدُور عَلَيْهَا إِلَّا الزرافة فلهَا النَّحْر
وشروط الذّبْح تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي سَبْعَة 1) التَّمْيِيز فَغير الْمُمَيز لصِغَر أَو جُنُون أَو إِغْمَاء أَو سكر لَا يَصح ذبحه 2) وَأَن يكون الذَّابِح مُسلما أَو كتابيا فَلَا تصح ذَكَاة غير الْكِتَابِيّ كالمجوسي والمشرك والدهري وَالْمُرْتَدّ ويشمل الْكِتَابِيّ النَّصْرَانِي واليهودي 3) وَأَن يقطع فِيهِ جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين والحلقوم هُوَ القصبة الَّتِي يجْرِي فِيهَا النَّفس فَلَا يَكْفِي قطع بعضه والودجان عرقان فِي صفحتي الْعُنُق يتَّصل بهما أَكثر عروق الْبدن ويتصلان بالدماغ فَلَو قطع أَحدهمَا وَأبقى الآخر أَو بعضه لم تُؤْكَل الذَّبِيحَة وَلَا يشْتَرط قطع المرئ الْمُسَمّى بالبلعوم وَهُوَ عرق أَحْمَر تَحت الْحُلْقُوم مُتَّصِل بالفم وَرَأس الْمعدة يُجزئ فِيهِ الطَّعَام إِلَيْهَا واشترطه الإِمَام الشَّافِعِي 4) وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم فَلَا يَجْزِي الْقطع من الْقَفَا وَأما لَو ابْتَدَأَ من صفحة الْعُنُق وَمَال بالسكين إِلَى الصفحة الثَّانِيَة فيؤكل إِذا لم ينخعها ابْتِدَاء بِأَن لم يقطع النخاع الْمُتَّصِل بِالرَّقَبَةِ وسلسلة الظّهْر قبل الْوُصُول إِلَى الْحُلْقُوم والودجين فَلَو قلب السكين وأدخلها تَحت الْأَوْدَاج والحلقوم وقطعها فَقَالَ سَحْنُون وَغَيره لم تُؤْكَل كَمَا يَقع كثيرا فِي ذبح الطُّيُور من الجهلة 5) وَأَن يكون الْقطع بمحدد سَوَاء كَانَ المحدد من حَدِيد أم من غَيره كزجاج وَحجر لَهُ حد وبوص فَلَا يَكْفِي الدق بِحجر وَنَحْوه أَو النهش أَو الْقطع بِالْيَدِ 6) وَأَن لَا يرفع الذَّابِح الْآلَة قبل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
270
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir