responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 269
س _ كم هِيَ مندوباتها ومكروهاتها وجائزاتها
ج _ مندوباتها أَرْبَعَة 1) ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس 2) وَحلق رَأسه يَوْمهَا 3) وَالتَّصَدُّق بزنة شعر الْمَوْلُود ذَهَبا أَو فضَّة 4) وتسميته يَوْمهَا وَخير الْأَسْمَاء مَا حمد أَو عبد فَإِن لم يعق عَنهُ سمى فِي أَي يَوْم شَاءَ
ومكروهاتها ثَلَاثَة 1) ختانه فِي السَّابِع لِأَنَّهُ من فعل الْيَهُود 2) ولطخه بدمها لِأَنَّهُ من فعل الْجَاهِلِيَّة 3) وعملها وَلِيمَة بِأَن يجمع عَلَيْهَا النَّاس كوليمة الْعرس بل عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق مِنْهَا وَيطْعم الْجَار فِي بَيته وَيهْدِي وَيَأْكُل كالأضحية
وجائزاتها اثْنَان 1) كسر عظامها خلافًا لما كَانَت عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة 2) وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق وَهُوَ الطّيب بَدَلا عَن الدَّم
س _ مَا هُوَ حكم الْخِتَان والخفاض
ج _ الْخِتَان للذّكر سنة مُؤَكدَة وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَاجِب والخفاض فِي الْأُنْثَى مَنْدُوب وَهُوَ قطع اللحمة الناتئة بَين الشفرين فَوق الْفرج
خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

الْعَقِيقَة مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا النّدب على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَمَا لَا يُجزئ وتذبح نَهَارا ويلغى يَوْم الْولادَة فَلَا يحْسب من السَّبْعَة وَتسقط بغروب الشَّمْس من الْيَوْم السَّابِع وتتعدد بِتَعَدُّد الْمَوْلُود
ومندوباتها أَرْبَعَة ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس وَحلق رَأسه يَوْمهَا وَالتَّصَدُّق بزنة شعره ذَهَبا أَو فضَّة وتسميته يَوْمهَا
ومكروهاتها ثَلَاثَة ختانه فِي السَّابِع ولطخه بدمها وعملها وَلِيمَة
وجائزاتها اثْنَان كسر عظامها وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق والختان للذّكر سنة مُؤَكدَة والخفاض للْأُنْثَى مَنْدُوب

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست