مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
268
وَمرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أَكثر من سنّ لغير إثغار أَو كبر وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا
ومندوباتها سِتَّة
سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَكَونهَا غير خرقاء وَلَا شرقاء وَلَا مُقَابلَة وَلَا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للْمُصَلِّي وذبحها بيد المضحي وَلَو امْرَأَة ومكروهاتها ثَمَانِيَة نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة
وَقَوله اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَشرب لَبنهَا وجز صوفها قبل ذَبحهَا وَبيع الصُّوف وإطعام كَافِر مِنْهَا وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته والتغالي فِي ثمنهَا كَمَا تكره العتيرة
وممنوعاتها اثْنَان بيع شَيْء مِنْهَا فَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزاراته أَجْزَأت أم لَا وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد ذَبحهَا وللمتصدق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ البيع وَلَو علم رَبهَا بذلك وَإِذا وَقع بدل أَو بيع فسخ وَيجب التَّصَدُّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَيُجزئ ذبح الْقَرِيب إِن اعْتَادَ الذّبْح وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ وَإِن لم يعْتد لم يُجزئ وَمثله الغالط وَلَا تتَعَيَّن الْأُضْحِية إِلَّا بِالذبْحِ فَإِن حصل لَهَا عيب بعد تمييزها لم تجز ضحية
الْعَقِيقَة والختان والخفاض
س _ مَا هِيَ الْعَقِيقَة وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ الْعَقِيقَة هِيَ مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا أَنَّهَا مَنْدُوبَة على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَلَا يُجزئ فتذبح فِي سَابِع الْولادَة نَهَارا من طُلُوع الْفجْر وَلَا تُجزئ لَيْلًا ويلغى يَوْم الْولادَة إِن ولد نَهَارا بعد الْفجْر فَلَا يعد من السَّبْعَة فَإِن ولد قبله أَو مَعَه حسب مِنْهَا وَتسقط بغروب السَّابِع كَمَا تسْقط الْأُضْحِية بغروب الثَّالِث
س _ هَل تَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْمَوْلُود
ج _ تَتَعَدَّد الْعَقِيقَة بِتَعَدُّد الْمَوْلُود فَلِكُل مَوْلُود ذكرا أَو أُنْثَى عقيقة وَلَو ولد لَهُ توأمان فِي بطن وَاحِدَة عق عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
268
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir