responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 266
أَو جهلا يكون بِالْعَيْبِ يمْنَع الْإِجْزَاء وَسبب الْمَنْع أَنَّهَا خرجت لله سَوَاء أَجْزَأت أم لَا 2) وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد الذّبْح بِشَيْء مجانس للمبدل مِنْهُ فَإِن كَانَ غير مجانس للمبدل مِنْهُ كَانَ بيعا وَقد تقدم مِنْهُ ويستثي الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ فَيجوز لَهما بيع مَا اتصلا بِهِ من اللَّحْم وَلَو علم رب الْأُضْحِية بذلك
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَقع البيع أَو الْإِبْدَال
ج _ إِذا وَقع بيع من رَبهَا أَو إِبْدَال فسخ إِن كَانَ البيع قَائِما لم يفت
فَإِن فَاتَ وَجب التَّصَدُّق بِالْعِوَضِ إِن كَانَ قَائِما مُطلقًا سَوَاء كَانَ البَائِع هُوَ المضحي أَو غَيره بِإِذْنِهِ أم لَا فَإِن فَاتَ الْعِوَض أَيْضا بصرفه فِي لوازمه أَو غَيرهَا أَو بضياعه أَو تلفه فَيجب عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق بِمثلِهِ إِلَّا إِذا تولى البيع غير المضحي كوكيله أَو صديقه بِلَا إِذن مِنْهُ وَصَرفه الْغَيْر فِيمَا لَا يلْزم المضحي فِي نَفَقَة عِيَال أَو وَفَاء دين أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يلْزمه التَّصَدُّق حِينَئِذٍ بِمثلِهِ وَيجب التَّصَدُّق بِمثلِهِ فِيمَا لَو صرفه غَيره فِيمَا يلْزمه أَو تولاه هُوَ أَو غَيره بِإِذْنِهِ سَوَاء صرفه فِيمَا يلْزمه أَو لَا
س _ هَل يتَصَدَّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء
ج _ إِذا كَانَ فِي الْأُضْحِية عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَلم يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بعد ذَبحهَا فالأرش الْمَأْخُوذ من البَائِع فِي نَظِيره يجب التَّصَدُّق بِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى البيع فَإِن كَانَ الْعَيْب يمْنَع الْإِجْزَاء كالعور فَلَا يجب التَّصَدُّق بأرشه لِأَن عَلَيْهِ بدلهَا لعدم إجزائها
س _ هَل يُجزئ ذبح قريب المضحي وَالْأَجْنَبِيّ عَنهُ وَمَا هُوَ حكم الْغَلَط
ج _ ذبح قريب المضحي كصديقه وَعَبده مجزئ بِشَرْط أَن يعْتَاد الذّبْح لَهُ وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاء وَعَدَمه وَإِن لم يعْتد فَلَا يُجزئ عَن المضحي وَعَلِيهِ بدلهَا وَهَذَا الحكم وَهُوَ عدم الْإِجْزَاء يجزى فِي الغالط الَّذِي اعْتقد أَن الشَّاة لَهُ فَإِذا هِيَ لغيره فَلَا تجزي عَنهُ وَلَا عَن الْغَيْر

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست