responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 257
وَسَوَاء كَانَ رَمَضَان أَو غيرَة وَأَنه يفْسد بِالْجِمَاعِ ومقدماته
س _ مَا هِيَ أقل مُدَّة الإعتكاف وَمَا هِيَ أَكْثَرهَا
ج _ أقل مُدَّة الإعتكاف يَوْم بليلته وَلَا حد لأكثره وَالْمَنْدُوب أَن يكون عشرَة أَيَّام ومنتهى الْمَنْدُوب شهر وَكره الْأَقَل عَن الْعشْرَة وَالزَّائِد عَن الشَّهْر
س _ كم هِيَ أَرْكَان الإعتكاف وَمَا هِيَ
ج _ أَرْكَانه خَمْسَة نِيَّة الإعتكاف وَالْمَسْجِد وَأَن يكون مُبَاحا وَالصَّوْم والكف عَن الْجِمَاع ومقدماته
س _ أَيْن يعْتَكف من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة من بَين أَيَّام أعتكافه
ج _ يتَعَيَّن أَن يكون الإعتكاف فِي الْجَامِع إِذا كَانَ الْمُعْتَكف مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَهُوَ الذّكر الْحر الْبَالِغ الْمُقِيم وَكَانَ يَوْم الْجُمُعَة من أَيَّام اعْتِكَافه بِأَن نذر الإعتكاف سَبْعَة أَيَّام فَأكْثر أَو أقل وَيَوْم الْجُمُعَة من بَين الزَّمن الَّذِي نَذره كثلاثة أَيَّام أَولهَا الْخَمِيس فَإِن لم يعْتَكف فِي الْجَامِع بِأَن اعْتكف فِي مَسْجِد وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة أُمُور الْخُرُوج للْجُمُعَة وَبطلَان اعْتِكَافه بِمُجَرَّد خُرُوجه برجليه وَقَضَاء الإعتكاف
س _ هَل يخرج الْمُعْتَكف لمَرض أحد أَبَوَيْهِ ولجنازته
ج _ تجْرِي الْأُمُور الثَّلَاثَة على الْمُعْتَكف إِذا مرض أحد أَبَوَيْهِ دنية فَيجب عَلَيْهِ الْخُرُوج وَيبْطل اعْتِكَافه وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذْ يجب عَلَيْهِ الْبر بعيادة الْمَرِيض من أَبَوَيْهِ وَكَذَلِكَ الحكم إِذا مَاتَ أحد أَبَوَيْهِ وَبَقِي الآخر حَيا فَيجب عَلَيْهِ أَن يخرج لجنازة الْمَيِّت جبرا للحي مِنْهُمَا فَإِن لم يكن الثَّانِي حَيا لم يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست