مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
25
هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَكَذَلِكَ يجب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كَمَا يجب إِيصَال المَاء إِلَى التكاميش الَّتِي تكون فِي الْجَسَد وَلَا يجب عَلَيْهِ نزع الْخَاتم الْمَأْذُون فِي لبسه وَلَا تحريكه وَلَو كَانَ ضيقا فَإِن كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ وَجب نَزعه إِن كَانَ ضيقا فَإِن كَانَ وَاسِعًا اكْتفى بتحريكه
س _ تكلم على تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
ج _ يجب تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
بِأَن ينغمس فِيهِ أَو يصبهُ على جسده بِيَدِهِ أَو غَيرهَا وَيجب على المغتسل أَن يتعهد مغابنه وَهِي الْمَوَاضِع الَّتِي ينبو عَنْهَا المَاء وَلَا يصل إِلَيْهَا كالشقوق فِي الْبدن والتكاميش والسرة والرفغين والإبطين وكل مَا غَار من الْبدن بِأَن يصب عَلَيْهِ المَاء ويدلكه إِن أمكن وَإِن لم يُمكن اكْتفى بصب المَاء
س _ مَا هُوَ حكم من شكّ فِي مَحل من بدنه هَل غسله
ج _ فَإِن كَانَ مستنكحا وَهُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه الشَّك كثيرا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير مستنكح وَشك فِي مَحل من بدنه هَل أَصَابَهُ المَاء وَجب عَلَيْهِ غسله بصب المَاء عَلَيْهِ ودلكه
سنَن الْغسْل
س _ كم هِيَ
سنَن الْغسْل
وَمَا هِيَ
ج _ سنَنه خمس 1) غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين قبل إدخالها فِي الْإِنَاء بِشَرْط أَن يكون المَاء قَلِيلا وَأمكن الإفراغ مِنْهُ وَإِن كَانَ غير جَار فَإِن كَانَ كثيرا أَو جَارِيا أَو لم يكن الإفراغ مِنْهُ كالحوض الصَّغِير أدخلهما فِيهِ 2) والمضمضة 3) والإستنشاق 4) والإستنثار 5) وَمسح صماخ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir