س _ مَا هُوَ حكم من ترك عضوا من أَعْضَاء وضوئِهِ فرضا أَو سنة
ج _ من ترك عضوا من أَعْضَاء وضوئِهِ وتذكره بِالْقربِ وَكَانَ فرضا
فَإِن كَانَ نَاسِيا فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ فَقَط
وَإِن كَانَ مُعْتَمدًا أعَاد الْوضُوء من جَدِيد
وَإِذا صلى الصَّلَاة من دون أَن يَأْتِي بالمتروك فَصلَاته بَاطِلَة وَمن ترك سنة نَاسِيا فَإِنَّهُ يَأْتِي بهَا لما يسْتَقْبل من الصَّلَوَات وَصلَاته الَّتِي صلاهَا بنقصها صَحِيحَة
وَإِن كَانَ مُتَعَمدا فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يُعِيد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا بِنَقص السّنة
وَلَا فرق فِي ترك السّنة بَين طول الزَّمن وقصره
والطول يعْتَبر بجفاف الْعُضْو الْأَخير
الإستبراء