responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209
يَنُوب عَنهُ فِي القَوْل كالتلبية وَلَا فِي الْفِعْل الَّذِي لَا يقبل النِّيَابَة كَالصَّلَاةِ وَالْغسْل ويحضر الْوَلِيّ الرَّضِيع وَالصَّبِيّ والمطيق جَمِيع الْمشَاهد الَّتِي يطْلب حُضُورهَا شرعا وَهِي عَرَفَة ومزدلفة والمشعر الْحَرَام وَمنى وَأما شُرُوط صِحَة الْحَج فَهُوَ الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الإستطاعة وَهل يجب الْحَج على فَاقِد الزَّاد وَالْأَعْمَى وَالْفَقِير
ج _ الإستطاعة نَوْعَانِ 1) إِمْكَان الْوُصُول لمَكَّة بِلَا مشقة فادحه خَارِجَة عَن الْعَادة 2) والأمن على النَّفس وَالْمَال الَّذِي لَهُ بَال بِالنِّسْبَةِ للمأخوذ مِنْهُ وَيجب الْحَج على فَاقِد الزَّاد وَالرَّاحِلَة إِذا كَانَ صَاحب صَنْعَة تقوم بِهِ وَقدر على الْمَشْي وَلَو كَانَ الْقَادِر على الْمَشْي أعمى يَهْتَدِي بِنَفسِهِ أَو بقائد وَلَو بِأُجْرَة قدر عَلَيْهَا كَمَا يجب على الْقَادِر على الْوُصُول لمَكَّة بِمَا يُبَاع على الْمُفلس من مَاشِيَة وعقار وَثيَاب وَلَو مَعَ افتقاره بعد حجه وَلَو ترك من تلْزمهُ نَفَقَته كابنه لقبُول الصَّدَقَة من النَّاس إِن لم يخْش عَلَيْهِم ضيَاعًا وَلَو قدر على الْوُصُول بسؤال النَّاس الصَّدَقَة بِشَرْطَيْنِ 1) إِن كَانَت عَادَته السُّؤَال 2) وَظن أَن النَّاس يعطونه
س _ هَل تحج الْمَرْأَة بِغَيْر زوج أَو محرم
ج _ لَا تتَحَقَّق الإستطاعة فِي الْمَرْأَة زِيَادَة على مَا ذكر إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يرافقها زوج أَو محرم بِنسَب أَو رضَاع أَو رفْقَة أمنت 2) وَأَن يكون الْحَج عَلَيْهَا فرضا
س _ هَل تصح النِّيَابَة فِي الْحَج
ج _ إِن النِّيَابَة فِي الْحَج عَن الْحَيّ لَا تجوز سَوَاء كَانَ المحجوج عَنهُ مستطيعا أَولا وَسَوَاء كَانَ الْحَج فرضا أَو نفلا وَلَا تصح إِلَّا عَن ميت أوصى بِالْحَجِّ مَعَ الْكَرَاهَة كَمَا يكره للنائب أَو يبْدَأ بِالْحَجِّ الَّذِي أوصى بِهِ الْمَيِّت وَيُؤَخر حجه الْمَفْرُوض عَلَيْهِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست