responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 182
س _ كم هُوَ قدرهَا وَمن أَي شَيْء تخرج
ج _ قدرهَا صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة ملْء الْيَدَيْنِ المتوسطة وَقد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوب وَيكون الصَّاع من أغلب قوت أهل الْمحل
وَهُوَ من صنف من هاته الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّيْت والأقط وَهُوَ يَابِس اللَّبن الْمخْرج زبده
فَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من غَيرهَا وَلَا من وَاحِد مِنْهَا إِذا اقتيت غَيره إِلَّا أَن يخرج الْأَحْسَن فَينْدب كَمَا لَو غلب اقتيات الشّعير فَاخْرُج قمحا فَإِذا اقتيت غير هاته الْأَصْنَاف كالعلس وَاللَّحم والفول والعدس والحمص وَنَحْوهَا أخرج الصاغ من المقتات س _ مَا هِيَ مندوبات زَكَاة الْفطر وَمَا هِيَ جائزاتها
ج _ مندوباتها أَرْبَعَة 1) إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد 2) وإخراجها من قوته الْأَحْسَن من قوت أهل الْبَلَد 3) وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو زَالَ رقّه فِي يَوْمهَا 4) وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع بل تكره الزِّيَادَة وجائزاتها ثَلَاثَة 1) دفع صَاع وَاحِد لمساكين يقتسمونه 2) وَدفع آصَع مُتعَدِّدَة لوَاحِد من الْفُقَرَاء 3) وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا لَا أَكثر
س _ لمن تدفع زَكَاة الْفطر وَمَا هُوَ حكم الْعَاجِز عَن بَعْضهَا
ج _ تدفع لمن توفرت فِيهِ هاته الشُّرُوط الْأَرْبَعَة 1) أَن يكون حرا 2) مُسلما 3) فَقِيرا أَو مِسْكينا 4) غير هاشمي وَمن لم يقدر على إِخْرَاج كَامِل مَا عَلَيْهِ من الزَّكَاة أخرج مَا قدر عَلَيْهِ وجوبا
فَإِن وَجب عَلَيْهِ آصَع مُتعَدِّدَة وَلم يجد إِلَّا بعض فَإِنَّهُ يبْدَأ بِنَفسِهِ ثمَّ بِزَوْجَتِهِ ثمَّ بقرابته كالابن وَالْأَب
س _ هَل تسْقط زَكَاة الْفطر بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَمَتى يَأْثَم من وَجَبت عَلَيْهِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست