مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
18
فيهمَا 3) وخفيف طَوِيل فَيُسْتَحَب مِنْهُ الْوضُوء 4) وخفيف قصير فَلَا شَيْء على صَاحبه وَلَا يسْتَحبّ لَهُ الْوضُوء مِنْهُ وَيعرف الثقيل أَن لَا يشْعر صَاحبه بالأصوات أَو سُقُوط شَيْء من يَده والخفيف هُوَ بعكسه فيشعر بِمَا ذكر
س _ مَا هُوَ حكم السكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون
ج _ السكر نَاقض سَوَاء كَانَ بحلال أَو بِحرَام
والمسكر هُوَ مَا أذهب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وَالْإِغْمَاء نَاقض أَيْضا لَا فرق بَين طويله وقصيره
وَكَذَلِكَ الْجُنُون سَوَاء كَانَ بصرع أم لَا
س _ مَا هُوَ اللَّمْس وَمَا هِيَ صوره وَمَا هِيَ شُرُوط النَّقْض فِيهِ
ج _ هُوَ مُبَاشرَة الْجَسَد بِالْيَدِ فَإِن كَانَ المتوضأ بَالغا ولمس من يَشْتَهِي عَادَة من ذكر وَأُنْثَى فَإِن وضوءه ينْقض فِي ثَلَاث صور 1) إِذا قصد اللَّذَّة ووجدها 2) وَإِذا قَصدهَا وَلم يجدهَا 3) وَإِذا وجدهَا وَلم يقصدها
وَلَا ينْقض فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي إِذا لم يقْصد وَلم يجد كَمَا أَنه لَا ينْقض إِذا لمس من لَا يشتهى عَادَة كصغير أَو صَغِيرَة لَيْسَ الشَّأْن التَّلَذُّذ بمثلهما وَلَو قصد وَوجد وَكَذَا لمس الْبَهِيمَة وَالرجل الملتحي إِذا كَانَ اللامس للملتحي رجلا وَأما الْمَرْأَة فعلى مَا تقدم تَفْصِيله من الصُّور الْأَرْبَع فِي لمس الظفر وَالشعر والحائل الْخَفِيف الَّذِي يحس اللامس مَعَه بطراوة الْبدن بِخِلَاف اللَّمْس فَوق الْحَائِل الكثيف فَلَا نقض بِهِ هَذَا إِذا لم يقبض اللامس على شَيْء من الْجِسْم فَإِن قبض فَالْحكم بِالنَّقْضِ مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحَائِل خَفِيفا أَو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إِن مَالَتْ نَفسه لِأَن يلمسه الْمُتَوَضِّئ وَكَانَ بَالغا
س _ مَا هُوَ حكم الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَت على غير الْفَم فَحكمهَا حكم اللَّمْس وتجرى عَلَيْهَا الصُّور الْأَرْبَع وَإِذا كَانَت على الْفَم فَإِنَّهَا تنقض الْوضُوء مُطلقًا فِي الصُّور الْأَرْبَع جَمِيعهَا وَلَو وَقعت باكراه أَو استغفال وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمقبل والمقبل إِلَّا إِذا كَانَت الْقبْلَة لوداع أَو رَحْمَة فَلَا نقض بهَا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
18
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir