مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
179
وَمثله المرابط والجاسوس كي يَشْتَرِي من الزَّكَاة آلَته من سلَاح أَو خيل ليغزو عَلَيْهَا ومنفقة عَلَيْهَا من بَيت المَال وَلَو كَانَ الْمُجَاهِد غَنِيا لِأَنَّهُ أَخذ لِلزَّكَاةِ بِوَصْف الْجِهَاد 8) وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِذا سَافر من بَلَده فِي غير مَعْصِيّة وَإِلَّا لم يُعْط مِنْهَا فَإِن كَانَ فَقِيرا فِي بَلَده أعطي مِنْهَا مُطلقًا وجد مسلفا أم لَا وَإِن كَانَ غَنِيا فَإِن لم يجد مسلفا أعطي وَإِن وجده لم يُعْط فهاته هِيَ الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الَّتِي وَردت فِي الْآيَة الْكَرِيمَة {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} . . الخ فَلَا تدفع الزَّكَاة لغَيرهم كتشييد سور وَبِنَاء سفن لغير الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَشِرَاء كتب علم وَدَار لتسكن أَو ضَيْعَة لتوقف على الْفُقَرَاء والأصناف الْمُتَقَدّمَة غير الْمُؤلف وَالرَّقِيق يشْتَرط فِي كل وَاحِد مِنْهُم ثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن يكون حرا فَلَا تدفع لعبد ليقتات مِنْهَا 2) مُسلما فَلَا تسلم لكَافِر لم يقْصد تأليف قلبه بهَا 3) غير هاشمي فَلَا تسلم لبني هَاشم لِأَنَّهَا أوساخ النَّاس وَلَهُم فِي بَيت المَال مَا يكفيهم وَيشْتَرط فِي الْعَامِل على الزَّكَاة زِيَادَة على هاته الشُّرُوط الْعَامَّة شَرْطَانِ 1) أَن يكون عدلا فَلَا يعْمل على الزَّكَاة فَاسق 2) عَالما فَلَا يعْمل عَلَيْهَا جَاهِل
س _ كم هِيَ وَاجِبَات الزَّكَاة
ج _ اثْنَان 1) نِيَّة الزَّكَاة عَن الدّفع
وَيَكْفِي الدّفع عِنْد عزلها
وَلَا يجب إِعْلَام الْفَقِير بل يكره لما فِيهِ من كسر قلبه 2) وتفرقة الزَّكَاة فَوْرًا بِموضع الْوُجُوب وَهُوَ فِي الْحَرْث والماشية هُوَ الْموضع الَّذِي جبيت مِنْهُ
وَفِي النَّقْد وَقِيمَة عرُوض التِّجَارَة هُوَ مَوضِع الْمَالِك حَيْثُ كَانَ وَكَذَلِكَ تكون تفرقتها بِقرب مَوضِع الْوُجُوب وَهُوَ مَا دون مَسَافَة الْقصر
فَيجوز دَفعهَا لمن بِقُرْبِهِ وَلَو وجد مُسْتَحقّ فِي مَوْضِعه أَشد احتياجا
وَلَا يجوز نقلهَا لمن على مَسَافَة الْقصر إِلَّا إِذا كَانَ أَشد احتياجا فينقل أَكْثَرهَا لَهُ
وَيُجزئ نقلهَا لمثلهم فِي الْعَدَم والإحتياج وَيَأْثَم رَبهَا النَّاقِل لَهَا
س _ مَا هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يُجزئ فِيهَا إِخْرَاج الزَّكَاة
ج _ لَا يُجزئ إِخْرَاج الزَّكَاة فِي سبع مسَائِل 1) من نقل الزَّكَاة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
179
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir