responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 161
كالتين وَالرُّمَّان 3) وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة
فَلَا تجب فِي معادن غير عين فَإِذا جعلت الْأَنْوَاع الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة عرُوضا للتِّجَارَة فَإِنَّهَا تزكّى زَكَاة إدارة أَو احتكار كَمَا سَيَأْتِي والنصاب هُوَ فِي اللُّغَة الأَصْل
وَفِي الإصطلاح الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ
س _ كم هِيَ شُرُوط وجوب الزَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأولى أَن يكون الْمُزَكي حرا كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى وَلَو كَانَ غير مُكَلّف كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون ويخاطب بِالْإِخْرَاجِ عَنْهُمَا وليهما فَلَيْسَ التَّكْلِيف من شُرُوط وُجُوبهَا خلافًا لأبي حنيفَة فِي أَنَّهَا تجب على خُصُوص الْمُكَلف كَغَيْرِهَا من أَرْكَان الْإِسْلَام وَإِذا حكم القَاضِي الْمَالِكِي بِلُزُوم زَكَاة مَال الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ فَلَا ينفعهما بعد ذَلِك مَذْهَب أبي حنيفَة الْقَائِل بِعَدَمِ وُجُوبهَا عَلَيْهِمَا لِأَن حكم القَاضِي يرفع الْخلاف وَلَا تجب على الرَّقِيق وَلَو كَانَت فِيهَا شَائِبَة حريَّة الثَّانِي ملك النّصاب فَلَا تجب على غير الْمَالِك كَالْغَاصِبِ وَالْمُودع عِنْده هَذَانِ الشرطان عامان فِي جَمِيع أَنْوَاع الزَّكَاة الثَّلَاثَة
الثَّالِث تَمام الْحول وَهَذَا خَاص بالماشية وَالْعين من غير الْمَعْدن والركاز أما الْمَعْدن فَتجب فِيهِ باخراجه وَأما الرِّكَاز فَتجب فِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَى كَبِير عمل وَنَفَقَة والإفقية الْخمس كَمَا سَيَأْتِي
وَأما زَكَاة الْحَرْث فَتجب بالطيب وَطيب كل شَيْء بِحَسبِهِ
الرَّابِع مَجِيء السَّاعِي وَهُوَ خَاص بِزَكَاة الْمَاشِيَة
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْمَاشِيَة من الْإِبِل وَمَا هُوَ نوع الْمخْرج وَكم هُوَ عدده
ج _ النّصاب فِي الْإِبِل تبتدئ من خمس فَفِي خمس إِلَى تسع شَاة من الضَّأْن سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى إِذا كَانَ جلّ غنم الْبَلَد هُوَ الضَّأْن فَإِن كَانَ جله الْمعز أخرجت شَاة من الْمعز فَإِن تطوع بِإِخْرَاج الضَّأْن أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ الأَصْل وَالْأَفْضَل وَيجْبر السَّاعِي على قبُول الضَّأْن وَفِي عشرَة إِلَى أَربع عشرَة شَاتَان

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست