مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
146
وَهَذَا الحكم يجْرِي فِيمَن أدْرك التَّشَهُّد ومندوباتها تِسْعَة عشر إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد
وَالْغسْل للصَّلَاة وَكَونه بعد صَلَاة الصُّبْح
والتطيب والتزين
وَالْمَشْي فِي الذّهاب إِلَى الْمصلى وَالرُّجُوع فِي طَرِيق أُخْرَى
وَالْفطر قبل ذَهَابه فِي عيد الْفطر وَكَون الْفطر على تمر وترا
وَتَأْخِير الْفطر فِي عيد النَّحْر
والذهاب للصَّلَاة بعد طُلُوع الشَّمْس لمن قربت دَاره
وَالتَّكْبِير فِي خُرُوجه
والجهر بِهِ وَأَن تكون الصَّلَاة فِي الْمصلى إِلَّا فِي مَكَّة فَالْأَفْضَل الْمَسْجِد وَأَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى بِمثل {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَو {هَل أَتَاك}
وَفِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِمثل {وَالشَّمْس} أَو {وَاللَّيْل إِذا يغشى}
وخطبتان كخطبتي الْجُمُعَة واستفتاحها بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد وَكَذَلِكَ تخليلهما بِهِ واستماعهما وَإِقَامَة الصَّلَاة لغير المطالب بهَا وَلمن فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام وَالتَّكْبِير من كل مصل إِثْر كل صَلَاة من خمس عشرَة فَرِيضَة فَإِن نسي كبر إِذا تذكر بِالْقربِ كَمَا ينْدب تَكْبِير الْمَأْمُوم الَّذِي ترك إِمَامه التَّكْبِير
وتنبيه النَّاسِي لَهُ والإقتصار على لفظ التَّكْبِير الْوَارِد وَيكرهُ التَّنَفُّل قبل صلَاتهَا وَبعدهَا إِن تنفل فِي الْمصلى
والكسوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصلَاته سنة مُؤَكدَة تلِي الْعِيدَيْنِ وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَقتهَا كالعيدين من حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
وَهِي رَكْعَتَانِ بِزِيَادَة قيام وركوع فِي كل مِنْهُمَا وتدرك الرَّكْعَة بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْفَرْض وَالْأول سنة
والفاتحة فرض فِي الْقيام الأول وَالثَّانِي ومندوباتها سَبْعَة صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد وللفذ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا إِقَامَة وإسرار الْقِرَاءَة فِيهَا وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل الرُّكُوع بِقدر الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل السُّجُود بِقدر الرُّكُوع وَلَا تَطْوِيل فِي الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطول يكون بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يخْشَى خُرُوج الْوَقْت وَلَا ضَرَر يلْحق بالمصلين وَيجوز اقْتِدَاء الْجَالِس بالقائم وَأَن تفعل فِي جمَاعَة وَأَن يَقع وعظ بعْدهَا وَإِن انجلت الشَّمْس فَبل رَكْعَة أتمهَا بِدُونِ تَطْوِيل وَإِن انجلت بعد إتْمَام الرَّكْعَة فَقَوْلَانِ فِي إِتْمَامهَا بالتطويل أَو بِدُونِهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
146
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir